(ومنها) الزنا، المشهور أنه ليس بعيب يرد به النكاح، وقال ابن الجنيد:
الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما، ووافقه الصدوق في المقنع في الزوجة، فقال في الكتاب المذكور: إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها، لقول علي عليه السلام (1) (إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها) أقول: لا ريب أن ما ذكره الصدوق وابن الجنيد هنا قد دل عليه جملة من الأخبار المتقدمة في الالحاق الذي بعد المقام الثاني في الزنا من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة، إلا أنه قد دلت صحيحة رفاعة المذكورة ثمة على خلاف ما دلت عليه تلك الروايات، وبهذه الصحيحة أفتى الصدوق في علل الشرايع (2) مع أنه قد أفتى في المقنع كما عرفت بالأخبار الدالة على الفسخ، وهو غريب منه.
وبالجملة فإن ظاهر الأصحاب الاعراض عن تلك الروايات وعدم العمل بها، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في مواضع، منها في المسألة الخامسة من مسائل لو أحق المذكورة في آخر الفصل الثاني فليراجع ذلك من أحب.
(ومنها) ما لو ظهر كون الزوج خنثى (3) قيل: لها الفسخ، وهو قول الشيخ في المبسوط في موضعين منه، قال في أحدهما: ولو أصابته خنثى وقد ثبت أنه رجل فهل لها الخيار؟ على قولين: أحدهما أن لها الخيار وهو الأقوى،