وحينئذ فيجب مع الدخول مهر المثل، وعلى القول ببطلان العقد من أصله، فإن كانت جاهلة بالتحريم ودخل بها صار نكاح شبهة والواجب فيه مهر المثل، وإلا فلا مهر لها لأنها بغي.
الثالث: ما لو لم يصرح بالشرط، وإن كان ذلك في نية أحدهما فإن النكاح صحيح، قال في المسالك: وهو موضع اتفاق، وهو الدليل مضافا إلى عموم الوفاء بالعقود، حيث لم يثبت المخصص، ونية الطلاق حيث العقد لم يثبت كونها مانعة من الصحة وإنما المانع اشتراطه في متن العقد.
أقول: ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار من أنه إنما يحرم الكلام.
الرابع: ما ذكره من أن كل موضع قيل فيه بصحة العقد.. إلى آخره، فإنه مما لا إشكال فيه، لأنه شرط التحليل التزويج، والدخول بالزوجة، وهذا لا يحصل إلا بصحة العقد مع الدخول بها، فلو قيل بفساد العقد كما هو أحد القولين في المسألة لم يترتب عليه التحليل وإن نكح، لأنه نكاح لا عن تزويج وعقد، وهو ظاهر.
المسألة التاسعة: قد صرح الأصحاب بأن نكاح الشغار باطل وهو بكسر الشين وفتحها ثم الغين المعجمتين، نكاح كان معمولا على في الجاهلية وهو أن يجعل بضع امرأة مهر الأخرى.
قال الجوهري: الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى.
وقريب منه في القاموس والمصباح المنير، وهو مأخوذ إما من شغر الكلب برجله ليبول أي رفعها، وشغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح، ومنه قول زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه عبيد الله بن زياد لما افتخرت عليه يوما وتطاولت فشكاها إلى أبيه فدخل عليهما بالدرة ليضربها، وهو يقول: أشغرا وفخرا. أو