وقال في المالك: ونمنع من مساواة الحرة والأمة في هذا المعنى، لأن الحرة أشرف ولا يلزم مع ثبون الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، والرواية قد عرفت ضعفها، وبعدها عن الدلالة، إنتهى.
أقول: لا يخفى ما في تعليله المذكور في المسالك من الضعف والوهن، وإنما الظاهر ما ذكرناه أولا، إلا أنه يمكن أن يقال: إن إطلاق رواية أبي الصباح الكناني شامل لما لو كانت الزوجة حرة أو أمة، فإنه عليه السلام حم بأنه متى بيع العد فلمشتريه الخيار، كما في مشتري الجارية، ولم يفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة، ولو كان الحكم كما يدعونه من تخصيص الخيار بما إذا كانت أمة لم يحسن هذا الاطلاق، إلا أن للمتأخرين الطعن بضعف سند الرواية، ومن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فإن له التمسك بالرواية المذكورة، إذ لا طعن فيها من جهة الدلالة، بل هي ظاهرة الدلالة فيما قلناه، وبه يظهر قوة القول المشهور، والله العالم.
الثالث: المستفاد من كلام جملة من الأصحاب، وهو صريح كلام ابن إدريس هو تخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة، بمعنى أنه لو زوج السيد أمته عبد غيره فباع السيد أمته أو العبد سيده فإن الخيار مخصوص بالمشتري في كل من الصورتين، وذهب الشيخ في النهاية إلى ثبوته أيضا لمالك الآخر الذي لم يبع، قال الشيخ في لا نهاية: ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز العقد، وكان الطلاق بيد العبد، وليس لمولاه أن يطلق، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينها إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، ويرضى بذلك مولى الجارية فإن أبى واحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، وكذلك لو باع مولى الجارية جاريته كان ذلك فراقا بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، ورضي بذلك مولى العبد، وإن أبى واحد منهما كان العقد مفسوخا، وتبعه ابن البراج في ذلك.
والشيخ الفيد لم يذكر سوى المشتري ولم يذكر حكم الآخر، وكذا