وقيل: بوجوب كونهما من أهلهما، وقوفا على ظاهر الآية، وهو مذهب ابن إدريس، وقواه العلامة في المختلف فلا يتحقق الامتثال بدونه، وأيد بأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب.
أقول: لا يخفى أن المسألة لا يخلو من نوع إشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
ويمكن تأييد القول الثاني بأن المأمور به وجوبا أو استحبابا إ نما هو من كان من الأهل، فإجزاء غيره يتوقف على دليل، ومجرد ما ذكر من الاحتمال لا ينهض قوة بالاستدلال، وإلى ما ذكرنا يميل كلام السيد السند في شرح النافع حيث قال: وهل يجوز كونه أجنبيا؟ قيل: نعم، وبه قطع المصنف في الشرايع لحصول الغرض بهما.
وقيل: يعتبر كونهما من أهلها لدلالة الآية عليه، ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، وهو جيد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب، ثم نقل عن جده في المسالك أنه قال: ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب، ثم قال: وقد يناقش فيه بعدم تعلق الأمر بذلك، إنتهى وهو جيد.
السادس: قد وقع الخلاف أيضا في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟ فقيل بالأول نظرا إلى ظاهر الأمر في الآية الذي هو حقيقة في الوجوب،.
وقيل الثاني نظرا إلى أن الغرض منه مصلحة دنيوية فيكون الأمر للارشاد كما في قوله (وأشهد وا إذا تبايعتم) أقول: يمكن أن يستدل عليا لوجوب بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من أن الإمام يجبر المختلف عن حكم الحكمين بعد التحكيم على القبول، ويعاقبه، فإنه لو كان البعث مستحبا لما حيت ترتب هذا التكليف عليه.
وربما علل الوجوب بأن الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجين أو أحدهما في المحرم فيجب تخليصهما منه حسبة، وعلل العدم بإمكان الاصلاح