يعتمدون عليها ولا قاعدة يرجعون إليها، والحق هو القول المشهور، فإنه بعد ورود الخبر به لا يعتريه قصور ولا فتور وقد صرح غير واحد منهم كما تقدم قريبا بأن الاضمار غير مضر في الأخبار ولا موجب فيها لسقوط الاعتبار.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن ما ذكر من التنصيف في النهبة قبل الدخول مما لا إشكال فيه، إذا وقعت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبة كما هو ظاهر الخبر الذي هو مستند هذا الحكم، أم لو وهبها البعض خاصة قبل الدخول وقلنا بجوازه وانقضت المدة ولم يدخل فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شئ اقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص والوفاق، قيل: ويحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول ورد بأنه ضعيف.
والظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب أن هذه الهبة في معنى الابراء فلا يتوقف على القبول، وقال في المسالك: يصح هبه المدة جميعها.
ورابعها: إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك، كأن ظهر أن لها زوجا، أو أنها أخت زوجته، أوامها أو نحو ذلك مما يوجب فسخ العقد فإن كان قبل الدخول فلا خلاف في أنه لا شئ لها من المهر، وإن أخذته استعاده منها، إنما الخلاف فيما إذا ظهر شئ من ذلك بعد الدخول، فللأصحاب فيه أقوال:
(أحدها) وهو مذهب الشيخين في المقنعة والنهاية أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي، ولم يفصلا بين كونها عالمة أو جاهلة، واستدل عليه الشيخ في التهذيب (1) بما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده)