أقول: هذا الاحتمال بالنسبة إلى النصف ضعيف إذ التشبيه بالطلاق لا يقتضي أن يكون من كل وجه كما تقدم ذكره، بل إنما أريد من حيث تسلط المشتري على الفسخ كما تقدم ذكره، وأما بالنسبة إلى المهر كملا فإشكال، لعدم النص، إذ مورد الرواية المتقدمة إنما هو صورة الدخول، وليس غيرها في الباب، والتعليلات الاعتبارية مع كونها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية متصادمة من الطرفين، ومتعارضة في البين، وفي المسألة أقوال ضعيفة ليس في العرض لها مريد فائدة، والله العالم.
فائدة قوله عليه السلام في رواية الفقيه (وإذا باعه السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر إلى آخره) الظاهر من هذا الكلام أن البينونة بالبيع مخصوص بالشيعة الإمامية وحينئذ فهذا الزوج متى كان منهم وهو عارف بمذهبهم فإنه قد قدم على ذلك، أو أنه قد تقدم له العلم بذلك، وهو يدل بمفهومه على أنه لو لم يكن إماميا فلا يلزمه ذلك ولا تبين بالبيع.
ونظير ذلك ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا، وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامله به مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه) ومورد هذا الخبر هو جواز تفريق السيد بين أمته وبين من زوجه بها حرا كان أو عبد الغيرة والمشهور هنا أن الطلاق بيد العبد، ولكن جملة من الأخبار