أما يجب أن يكون من المتقين) وما رواه في التهذيب (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (أن متعة المطلقة فريضة) وما رواه في الفقيه (2) قال: في رواية البزنطي (أن متعة المطلقة فريضة) وماراه في الفقيه (3) عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قال: متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل، وتمتع قبل أن تطلق) ما رواه في الكافي (4) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (5) قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسع قد ره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها وفي في عدتها وجوه ويرجوها، ويحدث الله بينهما ما يشاء، قال: إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن ابن علي عليهم السلام متع امرأة له بأمة، لم يطلق امرأة إلا متعها) وما رواه في الكافي والتهذيب (6) عن أبي بصير (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار وشبهه)
(٤٨٣)