قال: " لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ".
4165 - وروى الفضل (1)، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (2) علينا فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها ".
4166 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وحية (3) ولحمه حلال ".
4167 - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، [ف] قال: لا بأس إذا ذكر [وا] اسم الله عليه ".
4168 - وروى عمر بن أذينة، عن الفضيل (4) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية فلا بأس بأكله ".
4169 - وفي رواية حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن خرج الدم فكل " (5).
4170 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس به إذا سال الدم ".
4171 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل