بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
(618) 3 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف والأربعاء، قال:
والأربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال: فلا تبعه ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه اعره أخاك أو جارك.
(619) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، قال ابن أبي عمير: والمهزور موضع الوادي.
(620) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين (621) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.