الأظهر، لدلالة الآية والأخبار المتقدمة، على أن ذلك في الطلاق مع تأيدها بالأصل، وحمل غيره عليه بمجرد المشابهة قياس لا يوافق أصول المذهب.
الخامس: الظاهر من كلام الأصحاب هو اختصاص المتعة بغير المدخول بها كما قدمناه في عنوان المسألة، وعليه تدل أكثر أخبار المسألة المتقدمة، إلا أن جملة من الأخبار قد دلت على ثبوتها للمدخول بها أيضا كرواية زرارة (1) وقوله فيها (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل) ورواية الحلبي (2) لقوله فيها (متاعها بعد ما تنقضي عدتها، إلى أن قال: وكيف يمتعها وهي في عدة ترجوه ويرجوها) فإنه ظاهر في المدخول بها إذ لا عدة على غير المدخول بها إجماعا نصا وفتوى وصحيحة الحلبي (3) (قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها) وهي صريحة في مجامعة المتعة للمهر.
والشيخ قد حمل هذه الأخبار على الاستحباب، وتبعه الجماعة، ولا يخفى بعده سيما مع قوله في رواية زرارة (واجبه دخل بها أو لم يدخل) والمسألة لا تخلو من توقف وإشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
السادس: لا إشكال في صحة التفويض من البالغة الرشيدة الغير المولى عليها، لأن الحق في ذلك لها، وأمر نكاحها بيدها، تختار ما تريد من الوجوه الصحيحة، ومنها التفويض وإنما الكلام في المولى عليها بجميع أنواعها، فهل للولي أن يزوجها مفوضة أم لا؟ قولان: (أحدهما) صحة التفويض كغيرها، فعلى هذا ليس لها بعد الطلاق وقبل الفرض أو الدخول إلا المتعة.