وصحيحة زرارة (1) (قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الجارية على هذا المنوال، وقد اشتركت في الدلالة على عدم المهر مع موتها أو أحدهما إذا لم يفرض المهر لا في العقد ولا بعده ، واختلفت في استحقاق الجميع أو النصف لو فرض المهر، وحصل الموت قبل الدخول، وسيجئ تحقيق ذلك في موضعة إن شاء الله تعالى، ثم إنه لا يخفى أن المفوضة وإن لم تستحق المهر بنفس العقد ولكنه حيث كان المهر لازما للنكاح كما عرفت وأنها ملكت بالعقد أن تملك المهر كما ذكروه، فإن لها المطالبة بفرضه وتعيينه قبل الدخول لتعرف ما تستحق بالوطئ أو الموت وما تشطر بالطلاق قبل الدخول أو الفسخ على القول بالتنصيف به، ثم إن اتفقا على قدر معين صح ولزم ولم يكن لها غيره، ولا فرق بين كونه بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، وليس لأحد منهما بعد الاتفاق الرجوع فيه مطلقا، وإن اختلفا بأن فرض الزوج لها أقل مما ترضى به فإشكال، ولم أقف في المقام على نص، إلا أنهم ذكروا أنه إن كان مفروضة بقدر مهر السنة فصاعدا ففي لزومه من طرفها وجها ينشئان من أنه لو فرض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه، وكذا الحاكم كما سيأتي، ومن أن البضع يقتضي مهر المثل، والخروج عنه في بعض المورد على خلاف الأصل فيقتصر عليه، وكون ذلك للحاكم ممنوع، وإن كان أقل منه لم يقع بغير رضاها اتفاقا، فحينئذ إن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ما لم يتجاوز السنة فيرد إليها إن اعتبر نا ذلك في مهر المثل، إلا لم يتقيد بذلك قال في المسالك: وهو الأقوى. والمسألة لما عرفت محل توقف وإشكال.
(٤٧٩)