ثم إنه لا يخفى أن مهر المثل قد حكموا به في مواضع عديدة غير هذا الموضع، منها نكاح الشبهة، والوطئ في النكاح الفاسد والاكراه، والتسمية الفاسدة وإذا نكح عدة نساء بمهر واحد كما تقدم كل منها في موضعه.
ولم يذكروا في شئ من هذه المواضع هذه التقييد إلا في مسألة التفويض، ووجه الشبهة في ذكره هنا دون تلك المواضع من حيث ذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد وقصور دليله.
و (ثانيهما) في المتعة، ومستحقها هي المفوضة إذا أطلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها فريضة، والاعتبار فيها بحال الزوج في يساره ء إعساره كما دلت عليه الآية (ومتعوهن عليه الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1) وعلى ذلك تدل الأخبار، ومنها ما رواه في الفقيه (2) عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها قلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) الحديث.
يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) الحديث.
وما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها إلى أن قال: وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتع به مثلها من النساء) ما رواه في الكافي (4) عن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،