والمحدث عنه، ولأنه عليه السلام في آخر الحديث ذكر أن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحكم، وإذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت بطريق أولى.
قال في المسالك في الجواب عن الاحتمال المذكور: لأنا نقول: لفظها وإن احتمل ذلك بمجرده إلا أن فيها ما ينفي كون الميت المحكوم عليه، لأنه ذكر فيها أن المحكوم عليه لو مات قبل الحكم لا يبطل الحكم، ويحكم الحاكم بعد ذلك، ويثبت ما يحكم به، وإذ كان الطلاق لا يسقط الحق مع بقاء الحاكم فلأن لا يسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى، ووجه الأولوية بقاء حكم الزوجية بالموت دون الطلاق، ولا يضر اختلاف الحق حيث إنه هنا المتعة، وهناك المهر المحكوم به، لاشتراكهم في أصل الاستحقاق، وإن فرق النص بينهما في المقدار، وأيضا فموت المحكوم عليه خارج بالاجماع، على أنه لا أثر له في وجوب المتعة، فيبقى الآخر. إنتهى المقصود من كلامه، وفيه زيادة في إيضاح الحكم على ما نقلناه.
وذهب العلامة في القواعد إلى ثبوت مهر المثل، وعلله بأنه هو قيمة البضع حيث لم يتعين غيره، بأن المهر مذكور، غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.
وردف الأول بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض البضع، والثاني بأنه نفس المدعى، فكيف يجعل دليلا عليه مع أنهما معارضان بالنص الصحيح المتقدم.
قال السيد السند في شرح النافع: وحكى الشيخ في المبسوط في هذه المسألة قولا بلزوم مهر المثل وقواه واختاره العلامة في القواعد واستدل له ثم ذكر الدليل المتقدم.
أقول: إن كتاب المبسوط لا يحضرني الآن، ولكن الذي نقله العلامة عن المبسوط لا يساعد ما ذكره، بل هو عليه خلافه، حيث نقل عنه إنه قال: لو مات