الموضع الثاني: قد صرح الأصحاب بأن المعتبر في مهر المثل بحال المرأة ، وفي المتعة بحال الزوج، فالكلام هنا أيضا في موضعين:
(أحدهما) في مهر المثل، والمراد به ما يبذل عادة في مقابل نكاح أمثالها، والرماد بأمثالها من كان متصفا بمثل صفاتها وما هي عليه من الجمال والبكارة والشرف والثروة والعقل والأدب وحسن التدبير في المنزل ونحو ذلك، أضداد هذه الأشياء لأن ذلك مما يختلف به المهر اختلافا ظاهرا.
وفي الأخبار فسروا عليهم السلام مهر المثل هنا بمهور نسائها، كما تقدم في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الأولى (1)، وموثقة منصور بن حازم (2) وصحيحة الحلبي (3)، وحينئذ فيجب تقييد ما ذكره الأصحاب من مثلها، وأن المراد به من شأنها في أوصافها بمن كان من نسائها وأقاربها من الأب أو الأم للاطلاق (4)، وهل يعتبر في أقاربها أن يكونا من أهل بلدها؟ قولان، قال السيد السند في شرح