الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) المذكور (يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره)) ويؤيده ذلك أيضا إطلاق الآية، وأما ما ذكره من أن المحقق في الشرايع ذكر الدابة وهي غير موجودة في النصوص فالجواب عن ذلك ما عرفت مع أنها مذكورة في كتاب الفقه الرضوي فلعله وإن لم يقف عليه الكتاب المذكور إلا أنه تبع من عد الدالة لورودها في هذا الكتاب كالشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد ونحوهم، والمحقق تبعهم في عدها.
الثالث: الظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتعة هنا للآية والروايات المتقدمة ونحوها المشتملة على الأمر بها الذي هو حقيقة في الوجوب وفي بعضها أنه فريضة، وظاهر جملة من الأخبار المتقدمة أنها قبل الطلاق كرواية أبي حمزة (2) وصحيحة محمد بن مسلم (3) ورواية زرارة (4) المنقولة في الفقيه، إلا أن رواية الحلبي (5) المنقولة في الكافي صريحة في أن المتعة إنما هي بعد أن تنقضي عدتها معللا ذلك بأنها في العدة ترجوه ويرجوها، والجمع بين هذه الأخبار لا يخلو من إشكال، ولا يحضرني الآن وجه يعتمد عليه في ذلك، هذا على تقدير ما دلت عليه الأخبار من ثبوت المتعة للمدخول بها، وأما على ما ذكره الأصحاب من تخصيصها بغير المدخول بها فالظاهر أنها قبل الطلاق، كما هو ظاهر هذه الأخبار، ولم أقف على من ذكر هذا الحكم من الأصحاب، بل ظاهرهم وجوب دفع ذلك وإن كان بعد الطلاق، ولعل مستندهم الاطلاق في أكثر الأخبار، إلا أن مقتضى القاعدة بعد ورود هذه