الأخبار بالتقييد هو حمل المطلق على المقيد.
الرابع: قد عرفت مما قدمنا في صدر هذه المسألة أن مستحق المتعة هي المطلقة على الوجه المتقدم، فلو حصلت البينونة بينهما بغيره من فسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو من قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة للأصل، وهذا هو المشهور، وقوى الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة، وقوى في المختلف، وجوبها في الجميع.
قال في المبسوط: الفراق أربعة أضرب: إما أن يكون من جهته بطلاق أو لعان أو ردة أو إسلام، فإن كان بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية، وإن كان باللعان أو بالارتداد أو الاسلام قال قوم: تجب المتعة، لأن الفراق من قبله، وهو الذي يقوى في نفسي، ولو قلنا لا يلزمه متعة لأنه لا دليل عليه لكان قويا.
وإما من جهتها بالارتداد أو إسلام أو بعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، وأو يجد بها عيبا فإنه وإن كان الفاسخ هو، فهي المدلسة، فالكل من جهتها ولا متعة، في ذلك كله، فأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه، وقال قوم: لها متعة، وقال آخرون: لا متعة لها وهو الصحيح.
وأما إن جاءت الفرقة من جهتهما معا كالخلع وهو كالطلاق يجب المتعة.
وأما من جهة أجنبي بأن ترضعها أمه فهو كالخلع المغلب فيه حكم الزوج، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول بنصف المهر، فكأنه طلقها هو، فعليه المتعة.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه وهذا الكلام يدل على تردده في إيجاب المتعة باللعان وشبهه، والوجه عندي الوجوب، كذا في زوجة العنين لما تقدم في الأول، ولوجوب نصف المهر في الثاني، إنتهى.
والشيخ في الخلاف قد وافق القول المشهور، فقال: كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب، وبه قال ابن إدريس وجل من تأخر عنه وهو