تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرآن) مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (1) الدالة على (أن على المتمتعة ما على الأمة) قال: وهذه أوضح دلالة من الأولى.
وأشار بالأولى إلى رواية محمد بن الفضيل التي قدمنا نقلها عنه دليلا على القول الأول، قال: لأنها حسنة، ومحمد بن الفضيل الذي يروى عن الكاظم عليه السلام ضعيف، وإن كان العمل به أحوط لأن العدة بالحيضتين أزيد منها بالقرءين، إنتهى.
وأنت خبير بما في هذا الاستدلال من الوهن والاختلال أما (أولا) فلأن حسنة زرارة التي استدل بها إنما تضمنت القرءين، وهو كما يطلق على الطهرين يطلق على الحيضتين لغة وشرعا كما قد استفاض في الأخبار، وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله.
ومع الاغماض عن ذلك فقد عرفت أن ما دلت عليه صيحة زرارة من أن على المتمتعة ما على الأمة إنما هو بالنسبة إلى الاعتداد بالأشهر لا بالأقراء، حيضا كانت أو أطهارا.
وأما (ثانيا (فلأن الحمل على الأمة مع اختلاف الأخبار فيها أيضا بالطهرين أو الحيضتين، أو الحيضة ونصف كما سلف في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي بها أفتى الصدوق في المقنع واختلاف كلمة الأصحاب كذلك مما لا يجدي نفعا، ولا يثمر ترجيحا، والحيضتان في الأمة ليس مختصا برواية محمد بن الفضيل حتى أنه يرجح حسنة زرارة عليها بل هو مدلول صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة كما سيأتي تحقيقه في تلك المسألة إن شاء الله تعالى.
وبالجملة فإن كلامه وغيره في هذا المقام مبني على حمل المتمتع بها على الأمة، وقد عرفت ما فيه، والقول الأول قد عرفت قوه مستنده، وصراحة الروايات مع صحتها به، والقول الثاني والثالث أيضا ظاهران من الأخبار التي قدمناها، ومن أجل ذلك حصل الاشكال إذ لا أعرف وجها للجمع بينها على وجه يشفي