مدتها، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقول: ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات في المسألة.
(فأحدها) وهو قول الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب مهم ابن البراج في كتابيه وسلار والمحقق في الشرايع والشهيد في اللمعة وغيرهم أنها حيضتان فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما.
ويدل على هذا القول ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل ابن الفضل " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي بن جريح قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ماشا؟ بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما. فخمسة وأربعون يوما. فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعضت عليه، فقال: صدق وأقر به، قال ابن أذينة: وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق، إلا أنه كأن يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف) ويدل على ذلك أيضا ما رواه العياشي في تفسيره (2) عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة إلى أن قال: (ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان) وما رواه الحسن بن سعيد في كتاب على ما نقله في كتاب البحار (3) عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن إلى أن قال: فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان).