ولم أقف على من استدل بهذه الأخبار لهذا القول، وإنما استدل له في المسالك والروضة برواية محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) قال: وروى زرارة (2) في الصحيح عن الباقر عليه السلام (أن على المتعة ما على الأمة) ثم قال: فيجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان ولا يخفى ما فيه سيما مع اختلاف الروايات في الأمة التي جعلوها أصلا للمتعة، على أن صحيحة زرارة التي ذكرها وإن أو همت ما ذكره باعتبار ما نقله منها إلا أنه بملاحظة ما تقدم منها على هذه العارة غير دالة على ما أراده.
فإن صورة الرواية هكذا: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قال: وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة) وظاهر هذه الرواية أن المماثلة بين المتعة والأمة إنما هو في الاعتداد بالأشهر لا الحيض، إذ لا تعرض فيها للحيض بالكلية كما هو ظاهر.
و (ثانيها) إنها حيضة واحدة ذهب إليه ابن أبي عقيل، ويدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف) أقول: هكذا نقل الرواية في الوافي والذي في الكافي إنما هو بهذه الصورة عن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن كانت تحيض فحيضة.. إلى آخر ما تقدم) وبهذه الكيفية نقلها صاحب الوسائل، وينبه عليه أيضا ما ذكره السيد السند في شرح النافع بعد الرواية كما ذكرناه حيث قال: كذا في الوفي، وصدرها