لا بشرط شئ وهذا القول لابن البراج واستند فيه إلى عموم الآية الدالة على توريث الزوجة (1)، وهذه زوجة، فترث كسائر الزوجات، ويدل على كونها زوجة آية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (2) وملك اليمين منتف عنها قطعا فلو لم تثبت كونها زوجة لزم تحريمها، وعدم حلها كما تدعيه العامة من الآية.
وفي هذا القول طرح للأخبار بجملتها، ولعله إما بناء من قائله على أنها قد تعارضت فتساقطت، أو كونها خبر واحد لا يخصص عموم القرآن، أو الطعن في السند بالضعف، إلا أن الثالث بعيد، لتفرعه على هذا الاصطلاح المحدث، وهو غير معول عليه عند أمثال هذا القائل من المتقدمين.
قيل: ولقد كان هذا القول بالسيد المرتضى أنسب، وبأصوله أليق، لكنه رحمه الله عدل عنه لما ظنه من الاجماع على خلافه.
و (ثانيها) عكس القول لا مذكور، وهو أنه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا التوارث أو عدمه، أو لم يشترط شيئا منهما، ذهب إليه أبو الصلاح وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه، وابنه فخر المحققين، والحقق الشيخ علي، والظاهر أنه مذهب أكثر المتأخرين، وتمسكا بأصالة العدم، لأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل ومطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث، لأن من الزوجات من ترث، ومنهن من لا ترث، ولرواية سعيد بن يسار (3) الآتية إن شاء الله تعالى ونحوها رواية عبد الله بن عمر (4) الآتية أيضا إن شاء الله تعالى