على المتمتع بها، فكأنه في معنى أن موته وقع على أثر تمام المتمتع بانقضاء الأجل.
الثاني: أن تكون أمة، والمشهور أن عدتها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة إذا كانت حاملا، وتدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة عليه أن عدة الأمة في الوفاة زوجة دائمة كانت أو متعة شهران وخمسة أيام ومن ذلك ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام) وعن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف) وعن أبي بصير (3) (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف) وبهذا المضمون موثقة سماعة، وعلى هذه الروايات حمل الشيخ رواية ابن أبي شعبة المتقدمة فخصص المرأة بالأمة لمناسبتها لها في العدة.
وذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس والعلامة في المتلف إلى أن عدة الأمة في الوفاة عدة الحرة مطلقا.
قال في المسالك: وفي صحيحة زرارة السابقة ما يدل عليه، ويشكل بمعارضتها بهذه الأخبار الكثيرة، وربما كانت أصح سندا وإن شاركها في وصف الصحة، زرارة كل النكاح إذا مات الزوج) إلى صحيحته المتقدمة في المقام الأول، وهو قوله (يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج) إلى آخرة، وفحوى كلامه يدل على أنه لا مستند لهذا القول إلا هذه الصحيحة مع أن الروايات الدالة على كثيرة.