غير مذكور، لكنه أوردها في أول باب عبدة المتعة. إنتهى، ومن ذلك ويعلم أن ما نقله في الوافي من الزيادة في أولها اجتهاد منه كما هي عادته غالبا.
وكيف كان فإن صاحب الكافي لم يورد في هذا الباب من روايات الاعتداد بالحيض إلا هذه الرواية، ربما أشعر ذلك بأن مذهبه الاكتفاء بالحيضة الواحدة كما هو المنقول عن ابن أبي عقيل، وقد عرفت في عجز صحيحة إسماعيل بن الفضل (1) أو حسنة ما نقله ابن أذينة عن زرارة من أن مذهبه في العدة بالحيض، القول بالحيضة الواحدة، والظاهر أن معتمد زرارة على هذه الرواية، والراوي لها عنه ابن أذينة كما عرفت، وفي جميع ذلك نوع تقوية لهذا القول كما لا يخفى.
ومما يدل على هذا القول أيضا ما رواه في الكافي (2) عن عبد الله بن عمر (قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة الحديث كما تقدم في سابق هده المسألة، وهو الحديث السابع، إلى أن قال في آخره قال: فقلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة) وما رواه في كتاب قرب الإسناد (3) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه) ويؤيده ما رواه في الكافي (4) عن أبي بصير (قال: لا بد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبية صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن