تعتدي خمسة وأربعين يوما، وقال بعضهم: حيضة) أقول: قوله (وقال بعضهم) إما من كلام صاحب الكافي أو من أحد الرواة للخبر.
وروى الطبرسي أبو منصور أحمد بن أبي طالب في كتاب الإحتجاج (1) عن محمد ابن عبد الله بن جفر الحميري عن صاحب الزمان صلوات الله عليه أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السلام: يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة. وفي بعض النسخ ((وطهارة) وهذه الرواية أيضا ظاهرة في هذا القول، والمعنى في قوله (لأن أقل العدة..
إلى آخره) أن العدة عبارة عن حيضة كاملة حتى تطهر منها.
و (ثالثها) أنها حيضة ونصف، وهو مذهب الصدوق في المقنع حيث قال: وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد وإن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد، إنتهى.
وهو مضمون ما رواه في الفقيه (2) في الصحيح عن صفوا عن بعد الرحمن بن الحجاج (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت