الصدوق رحمه الله إلى إسحاق بن عمار صحيح، ولكن لما كان إسحاق المذكور مشتركا بين الصيرفي الإمامي الثقة، وبين الفطحي الثقة، فالخبر ن الموثق.
وفي معنى خبر عمار بن مروان ما رواه سماعة (1) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا يدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، فقال: ليس له إلا ما اشترط) والمفهوم من هذه الأخبار الثلاثة بعد ضم بعضها إلى بعض هو صحة الشرط المذكور، وعدم جواز الجماع إلا مع الإذن بعد ذلك فإنه يجوز.
قال السيد السند في شرح النافع بعد ذكر روايات المسألة كملا: ويظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط، وإن رضيت بذلك، ورما كان وجهه أن العقد لم يتشخص سوى ذلك بالشرط، فلا يكون خلافه مندرجا في العقد، والمسألة محل إشكال وإن كان الجواز لا يخلو ن رجحان، إنتهى.
أقول ك الظاهر أن العلامة لم يقف في وقت ما كتبه هنا في الكتاب المذكور على رواية إسحاق بن عمار الدالة على مدعى الشيخ كما سمعت مما نقلناه عنه، وإنما استدل له بتلك الرواية الدالة على المنع م الوطئ بالشرط وهو مما لا ريب فيه، ولم يقف على ما دل على الجواز مع الإذن فهو معذور فيما ذهب إليه، وإلا فلو أنه وقف على الرواية و مع هذا اختار المنع لأجاب عن الرواية المذكورة.
بقي الكلام معه في هذا الوجه الذي استدل به على المنع، واستشكل لأجله مع نقله للخبر المذكور.
وفيه أنه لا ريب في كونها زوجة، وأن الوطئ حق لها، فمتى أذنت جاز