أو الشياع أو شهادة العدلين ومع انتفاء الأمرين يجب الاتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك اشكال منشأه أصالة البراءة وتوقف الواجب عليه. ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه تماما قبل ذلك لأنها صلاته المأمور بها فكانت مجزئة. انتهى.
أقول: أما ما ذكره - من توقف وجوب التقصير على العلم ببلوغ المسافة بأحد الوجهين ومع عدمه يجب الاتمام - فهو من ما لا ريب فيه ولا إشكال، لأن العلم ببلوغ المسافة شرط في وجوب التقصير كما عرفت والمشروط عدم عند عدم شرطه. والحكم المذكور مقطوع به في كلام الأصحاب.
وبذلك يظهر أن ما أطال به في الذخيرة - من الاستدلال على ذلك بما ذكره ثم المناقشة في ذلك - من ما لا طائل تحته، على أنها لا تقصر عن التأييد لما ذكرناه، ومنها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (1) " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " بناء على أن الحكم الثابت أصالة هو الاتمام والقصر مشكوك فيه مع الجهل ببلوغ المسافة أو الشك فيها للشك في سببه وهو واضح. وما ذكره - من أن الاستدلال بالخبر المذكور لا يصفو عن المنازعة - لا أعرف له وجها بعد ما عرفت.
وأما ما ذكره في المدارك - من الاشكال في وجوب الاعتبار مع الشك - فهو في محله.
وأما ما ذكره - من أنه لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة فإنه يجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة - فهو عندي محل اشكال وإن كان قد تقدمه في ذلك الشهيد في الذكرى، لأن من جملة الشروط - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - قصد المسافة وهو السفر الشرعي وهذا في حال خروجه والحال هذه لم يحصل له هذا القصد، ولهذا أن فرضه التمام وقد صلى تماما بناء على ذلك فهو