النص وقيل نعم لانتفاء الضرورة مع وجودها فيزول المقتضي وهو أقرب. انتهى والظاهر بعده لما عرفت من هذه الأخبار ولا سيما الخبر الأول من الحث على الأمر بمخالطتهم ومعاشرتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإن استطاعوا أن يكونوا أئمة لهم ومؤذنين فعلوا، والغرض من ذلك كله هو تأليف القلوب واجتماعها لدفع الضرر والطعن على المذهب وأهله كما سمعت من الحديث التاسع، وأمر الصادق عليه السلام بالدخول في تلك الركعة التي قد فاتته القراءة فيها فضلا عن الأذان والإقامة فإنها أفضل ركعاته، وما قاله أولئك المخالفون لإسحاق لما رأوه قد اقتدى بهم مع أن الإمام (عليه السلام) لم يأمره بشرط المندوحة أو عدمها ولم يأمره بالإعادة بعد ذلك وإن كان في الوقت. وبه يظهر ضعف ما فرعوه على الخلاف المتقدم من الإعادة في الوقت وعدمه متى زال موجب التقية كما قدمنا ذكره في الموضع المشار إليه آنفا.
وبالجملة فإن المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الانكار عند من تأمل فيها بعين التحقيق والاعتبار أنه يجوز الدخول معهم ابتداء وأن يصلي معهم صلاة منفردة ويتابع في الركوع والسجود سواء كان له مندوحة عن الدخول أو لم تكن وأنه يغتفر له ما يلزم فواته من الواجبات إذا لم يمكن الاتيان بها كما تضمنه خبر إسحاق وهو التاسع، وكذا الخبر الثالث والعشرون من فوات القراءة، وخبر أبي بصير وهو الخامس والعشرون من قطع القراءة، وفي خبر آخر لأبي بصير أيضا اشتمل على التشهد قائما لمن اضطره الإمام إلى القيام قبل تشهده ونحو ذلك، كل ذلك لتحصيل المحافظة على تأليف القلوب ودفع الطعن على المذهب وإمامه وشيعته كما دل عليه الخبر الأول.
ونحوه ما رواه في المقنع ونقله في كتاب مشكاة الأنوار عن كتاب المحاسن عن عمر بن أبان (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يا معشر