الساقطة خمسون دينارا وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وأرسل ابان عن الصادق عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية يمكن حمله على دية الأسود أو في المبسوط إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها فإن كان التغير سوادا مع بقاء فوتها ومنافعها ففيها حكومة وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرنا في النهاية يعني ثلثي ديتها فإن كان حضرة دون السواد ففيها حكومة (وان صارت صفراء ففيها حكومة دون الحضرة صح) دون الحضرة لان السن يصفر من غير علة فان قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سن بحالها وانما لحقها شين فهو كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت فان فيها ديتها فان ذهب مع هذا لتغير بعض منافعها كان ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا فان ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى لا يقوي على أن يمضغ بها شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلثا الدية لان كل ما كان في اتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية فان قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة انتهي فكأنه عند بقاء المانع به متردد في ثلثي ديتها والحكومة وفي بعض الأخبار إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير وإذا تغيرت إلى (الحمرة فثلثة دنانير وإذا تغيرت إلى صح) الحضرة فدينار ونصف وكذا لو انصدعت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها قطع به الشيخان وجماعة ولم أعرف له مستندا ولذا نسب في النافع إلى القيل وفيه وفي الشرايع وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه والرواية المشار إليها يحتمل ما يعطيه كلام الأصحاب فإنهم لم يفتوا به الا عن رواية وان لم نرها مسندة وخصوصا ما اتفى به في المقنعة والنهاية وان جعلوا ذلك من الشلل فعموم رواية الشلل له ضعيف وفي كتاب ظريف ان فيه نصف ديتها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولو قلعها اخر وقد صارت سوداء بجناية الأول ففيها الثلث من ديتها كما في المقنع والخلاف والسرائر والغنية والوسيلة والأصبح والنافع لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر العزرمي ان في السن السوداء ثلث ديتها وفي خبر الحكم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وهو انما يتم إذا شلت سواد كما حكيناه عن المبسوط ولان في اسودادها ثلثي ديتها فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها وفي الخلاف الاجماع عليه وفي النهاية والجامع ربع ديتها لخبر عجلان عن الصادق عليه السلام وفي المبسوط فيه حكومة و قد سمعت عبارته انفا وفي قلع المصدوعة أيضا ثلث الدية كما في التحرير أو ربعها كما في المقنع وفي كتاب ظريف على ما في الكافي والتهذيب فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف دينار وعلى ما في الجامع فان سقطت أو انصدعت وعلى ما في الفقيه فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء نديتها اثني عشر دينارا ونصف والدية تثبت في الظاهر من السن مع النسخ وهو النابت منها في اللثة المدفون فيها وكأنه لا خلاف فيه ولو كسر الظاهر أجمع وبقي النسخ فالدية أيضا خمسون دينارا أو خمسة وعشرون كما في المبسوط والسرائر والشرايع بناء على أنه السن والنسخ تابع كأصل الإصبع ويؤيده قول أهل اللغة ان النسخ أصل السن ويحتمل العدم للأصل واتحاد الشمول اللفظ للكل فيقال قلع سنه أو انكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك ولو كسر الظاهر وقلع أخر النسخ فان قلنا بأن على الأول ديتها فعليه أي الثاني حكومة وعلى الاحتمال كانت الدية عليها بنسبة المساحة ولو قطع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة بل مدة يمكن فيها النبات عادة وقد مر الكلام فيه واحتمال ان يقرا سنه بإضافة السن إلى الضمير فان نبتت فالأرش وقد مضى تفسيره وان لم تنبت فدية سن كاملة وقيل في المبسوط والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح فيها بعير مطلقا وقد مر الكلام فيه وان أبا علي قال إن لم ينبت ففيها ديتها وان نبت ففيها بعير مطلقا ولو أثبت المجني عليه عوضها عظما طاهرا من حيوان يؤكل لحمه أو خشبا أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك فيثبت كما يثبت السن فقلعه أخر فالأرش كما في الشرايع لإيجابه الماء وشينا ولاشتمال المقلوع على منافع السن لا الدية لأنه ليس بسن وفي المبسوط والخلاف ولا شئ فيه لأصل البراءة ولو أثبت عوضها عظما نجسا أو مما لا يؤكل لحمه فلا تنصح معه الصلاة فلا شئ عليه قالعه لوجوب ازالته ولو أثبت السن المقلوعة بعينها فتثبت كما كانت فقلعها اخر فدية كاملة كما في الخلاف لعموم الأدلة وفي المبسوط والتحرير ان فيه الحكومة وفي المخ فيه الحكومة ان لم يثبت صحيحة ولا شئ عليه عند الشافعي بناء على انها نجست بالانقلاع فيجب الإزالة وعندنا لا ينجس العظم بالبينونة ولو كانت السن طويلة بالنسبة إلى اخوانها أو بالنسبة إلى النوع أو جثة الشخص لم يزد بدلها بسبب الطول كساير الأعضاء ولو كان بعضها اقصر من بعض و لكن ينتفع به كالطويل فدية كاملة للعمومات والا الحكومة للعيب المخرج لها عن حكم السن ولا فرق بين كون هذا الاختلاف في صنف واحد منها كان يكون ثنيه اقصر من أخرى أو رباعية اقصر من أخرى أو في صنفين كان يكون رباعية اقصر من الناب وأطلق الشيخ الحكم بالدية مع القصر كما اطلق بعض العامة النقص من الدية نقد والقصر ولو اضطربت لكبر أو مرض لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام والريق وكان فيها الجمال ففي قلعها الكمال كمال ديتها صحيحة كما في المبسوط أو الحكومة اشكال من العموم وبقاء المنفعة ومن نقصها نعم لو ذهبت منافعها أجمع كانت كالأشل ففيها ثلث ديتها كذا في التحرير ولو ذهب بعضها لعلة أو جناية أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية بحساب المساحة لا إذا كلت ففيها ديتها تامة ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ويقسط الدية على الظاهر دون النسخ على ما تقدم حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن وعليه لو كانت انكشفت اللثة عن بعض الشيخ وظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر وقال المجني عليه نصفه اعتبر بأخواته فان فقدت رجع إلى أهل الخبرة فان فقد وأقدم قول الجاني لأصل البراءة ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع النسخ فإن كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع تمام النسخ فالنسخ تبع لجناية الثاني ولا شئ فيه عندنا ولو كسر بعضها طولا مع شئ من سنخها فعلي الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من النسخ فلا شئ فيه وعليه حكومة للسنخ الذي كسره أي ظاهره الأول فان قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع وقال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه كما في المبسوط لأصالة السلامة ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة وفي اللحيين الدية وفي كل واحد منهما النصف للضابط وهما العظمان اللذان يقال للتسقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا منفردين عن الأسنان كحلي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه (والذي نفدت أسنانه صح) بآفة أو جناية وان استلزم قلعها من الطفل منع الأسنان من النبات ولو قلعا مع الأسنان فديتان دية النفس ودية الأسنان بالحساب ولا يدخل شئ منهما تحت الأخر للأصل وللعامة وجهان وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصليهما بالجناية حتى يتعسر تحريكهما الحكومة والكل واضح المطلب الثاني اليدان ونحوهما الرجلان وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وكذا في الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة النصف كل ذلك بالاجماع والنصوص ويتساوي واليمنى واليسرى دية فيهما وإن كانت اليمنى أقوى وانفع ويتساوي من له يدان ورجلان ومن ليس له الا يد واحدة أو رجل واحدة سواء فقدت إحديهما خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله خلافا للأوزاعي في الأخير فأوجب في الباقية دية اليدين وحد اليد المعصم عندنا خلافا لبعض العامة وحد الرجل مفصل الساق والقدم فان قطعت الكف أو القدم مع الأصابع فدية يد كل كاملة هي نصف دية النفس ولا شئ عليه غير ذلك لاطلاق الاخبار في اليدين الدية وكذا في الرجلين وفي أحديهما نصفها ولو قطعت الأصابع منفردة فدية كاملة أو رجل أيضا للأصابع بالنصوص والاجماع ولو قطع الأصابع منفردة وقطع
(٥٠٤)