من تعلق النذر بالواجب وان نوى غيرها فان قصد مع فقد الاستطاعة انعقد وان قصد معها لم ينعقد لانتفاء المشروعية ولو اطلق ففي الانعقاد اشكال من تعلق النذر بغير المشروع ومن امكان الحمل على تقدير فقد الاستطاعة مع أصالة صحة النذر وان اطلق الحج المنذور عام الاستطاعة فان استمرت الاستطاعة دخل على المختار في حجة الاسلام ولو أخل بحج الاسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان فقال إن انعقد النذر من غير تداخل بان نذر قبل الاستطاعة وكفارة حلف النذر وكل موضع لا ينعقد فيه النذر ولا يجب غير قضاء حجة الاسلام أو كفارة حلف النذر المطلب الخامس الهدى إذا نذر هدى بدنة انصرف الاطلاق إلى الكعبة للعرف وقول (الصه) (ع) في صحيح الحلبي انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة ولكن في خبر محمد عن الباقر (ع) في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر قال انما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين ولو نوى منى لزم لأنها أيضا مما يهدى لها الهدى ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد كما في المبسوط على اشكال من فقال إن الهدى المشروع ما كان إليهما وانه لا رجحان لغيرهما من الأماكن ومن عموم الامر بالوفاء ورجحان نفس الهدى وان لم يترجح المكان على أنه ربما كان له رجحان وخبر محمد عن الباقر (ع) في رجل كان عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه وهو الأقوى وخيرة الخلاف مع ادعاء الاجماع عليه ولو نذر نحر الهدى بمكة وجب وتعين التفريق بها كما قاله الشيخ وجماعة لقضية العرف والاحتياط إذ لا تعبد بمجرد النحر في الجزم إذ لا اذن في جعله مجرده وكذا منى ويزيد فيها ما مر من قول الباقر (ع) انما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين فان الظاهر منه القسمة فيما بينهم وقيل انما يتعين النحر فيهما للأصل ومنع اقتضاء العرف ولا كذلك غيرهما اي مكة ومنى فلا يتعين النحر والتفريق فيه لعدم انعقاد النذر على اشكال تقدم وينصرف اطلاق الهدى إلى مكة ومنى أو مطلقا إلى النعم للعرف والاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي وسئل عن الرجل يقول انا اهدى هذا الطعام (ليس لشئ فقال إن الطعام صح) لا يهدى وقوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي بصير فان قال الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن وللاجماع كما في الخلاف ولا فرق بين فقال إن يقول على فقال إن اهدى أو اهدى هديا أو اهدى الهدى ووافقنا الشافعي في الأخير دون غيره ويجزيه أقل ما يسمى هديا منها اي النعم كالشاة بالشروط المعتبرة في الهدى وقيل في المبسوط يجزى من غيرها ولو بيضة أو تمرة قال لان اسم الهدى يقع عليه لغة وشرعا يقال اهدى بيضة وتمرة وقال تعالى ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة وسمى النبي صلى الله عليه وآله البيضة هديا فقال في التكبير إلى الجمعة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما اهدى بيضة قال والأول عندنا أحوط والثاني قوى لان الأصل براءة الذمة وهو مقرب المختلف قال لأصالة البراءة ويمنع تخصيص اطلاق الهدى بالنعم ولو نذر وان يهدى إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل في السراير والجامع والاصباح وغيرها بطل وهو اختيار الحسن والقاضي وأبي علي للخبرين ولان الهدي انما يكون من النعم فتعلق النذر بغير المشروع وقيل في المبسوط يباع ويصرف في مصالح البيت وهو خيرة المختلف لأنه قربة وطاعة ولا ينافيه انصراف الاطلاق إلى النعم لأنه بعد التسليم لا شبهة في جواز التجوز به عن غيره بقرنية ولصحيح علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع فقال فقال إن أبى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له مر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع به (أو نفذ طعامه صح) فليات فلان بن فلان وأمره فقال إن يعطى أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية وخبر أبي الحر عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع) قال انى أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى قال بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحايط حايط الحجر ثم ناد واعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج وفى خبر آخر لعلي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال فقال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ وهو يتضمن غير الجارية من ساير الأشياء سوى الدابة وفى قرب الإسناد عن الحميري علي بن جعفر انه سئل أخاه صلوات الله عليه عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة فقال له مر مناديا يقوم على الحجر فينادي الا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليات فلان بن فلان وأمره فقال إن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية وهو صريح في اهداء الثمن فيعم نحو الدراهم والدنانير وقد ينايد بما في خبر يسين فقال إن قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فسئل الباقر (ع) فقال فقال إن الكعبة عتية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو قلت راحلته أو عجز فقال إن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت وفى السراير انه روى أنه لو نذر فقال إن يهدى إلى البيت أو مشهد من المشاهد عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفى مؤنة الحاج أو الزايرين الذين خرجوا إلى السفر ويناولهم اسم الحاج والزايرين ولا يجوز لاحد فقال إن يعطى شيئا من ذلك لاحد منهم قبل خروجهم إلى السفر مع أنه قال فان قال متى كان كذا فلله على فقال إن اهدى هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك لان الاهداء لا يكون الا في النعم وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها للنص ولذا فرق (المضه) أيضا وقصر الخلاف على غيرها ومثله المحقق في الشرايع ونحو السراير الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة الا انهم لم يذكروه رواية ونص أبو علي على بيع الغلام والجارية وشراء طيب للكعبة وقال ولو قال من الحيوان غير الانسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ فأخرج الدابة من الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فان عين فإن كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره ولزمه نقله إلى الحرم وتفرقته في مساكين الحرم الا فقال إن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذر وإن كان مما لا ينقل ولا يحول مثل فقال إن يقول لله علي ان اهدى داري هذه وضيعتي هذه وهذه الشجرة لزمته قيمته لمساكين الحرم يباع ويبعث بالثمن إلى مساكين الحرم فعمم الانعقاد لكل شئ والصرف في المصالح لكنه خص الصرف إلى المساكين ولعله أحوط للاخبار ولان الهدي من النعم يصرف إليهم ولم يوجب البيع وصرف الثمن فيما ينقل لامكان صرف نفسه والامر (كك) لكنه فقال إن كان صرف الثمن أصلح للمساكين كان أولي وعليه ينزل الاطلاق في (الاخبار وكلام الأصحاب وما فيه من التعميم فهو المختار ولما عرفت من صح) الاعتبار والاخبار وهو خيرة التحرير والمختلف وما مر في الطعام محمول على ما إذا أراد الناذر الهدى بالمعنى المعروف وكذا صحيح الحلبي فقال إن الصادق (ع) سئل عمن يقول للحرور بعد ما نحر هو هدى لبيت الله فقال انما يهدى البدن وهن احياء وليس بهدى حين صارت لحما على أنه ليس فيه للنذر ذكر فيجوز فقال إن يكون القايل انما قصد به الهدى لعمرة أو حج ولو نذر اهداء بدنة انصرف عندنا إلى أنثى الإبل للعرف واللغة ويدل عليه قول الصادق (ع) في خبر حفص بن غياث بطريقين من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعمومة؟ كذا في التهذيب وفى نسخ الكافي من نذر هديا والخبر بأحد طريقيه مأخوذ منه وقولهم (عل) البدنة والبقرة يجزي عن سعة وقوله تعالى وإذا وجبت جنوبها واختلف فيها العامة فمنهم
(٢٣٨)