أقام معها ولا اثم عليها منه كذا في نكاح التهذيب وفي اللعان منه وفي الكافي وهي خرساء صماء بحذف لفظة أو والخبر واحد متنا وسندا فالظاهر زيادة لفظة أو في كتاب النكاح وحينئذ لا يكون لنا خبر يدل على نفي اللعان إذا كانت صماء خاصة الا أن يفهم من قوله عليه السلام لا يسمع ما قال أو يكون انعقد الاجماع على عدم الفرق بين الخرس والصم وأن يكون زوجه بالعقد الدائم في المش؟ وقد عرفت الخلاف في المتعة والأقرب عدم اشتراط الدخول للعموم وقيل في الخلاف ويه؟
والتبيان والغنية والوسيلة والجامع وغيرها يشترط وحكى عليه الاجماع في الخلاف وظاهر التبيان واحكام القرآن للراوندي ويؤيده الاخبار كقول الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم لا يكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله وفي خبر محمد بن مصادف لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها وفي ئر؟ قيل يشترط في نفي الولد دون القذف وعليه حمل كلام الأصحاب قال لان قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان واستحسنه في المختلف ويثبت بين الحر والمملوكة عند الأكثر للأصل والعمومات ونحو صحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه وحسن جميل بن دراج سئل الصادق (ع) (عن الحر بينه وبين المملوكة لعان قال نعم وروى المنع في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) صح) قال لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها وفيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين عليه السلام في خمس لا لعان بينهن وبين أزواجهن وأفتى به المفيد وحمل على ملك اليمين أو التقية وقيل في الاستبصار وئر؟ يثبت في نفي الولد دون القذف وهو ظاهر المراسم للجمع ولان اللعان شرع لدفع الحد ولا حد بقذف الأمة ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد لتيقن كذبه لكنه يعذر للسب لا للقذف وفي الصحيح عن أبي بصير سئل الصادق (ع) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد الا أن يكون قد أدركت أو قاربت وعنه (ع) لا حد (لمن لا حد صح) عليه ولو كانت بنت ثماني سنين ثبت القذف لامكان المجامعة فيجد وليس لوليها المطالبة به لما عرفت في المجنونة ولا لها المطالبة قبل البلوغ بل إذا بلغت طالبت وله اسقاطه باللعان ولو قذف المجنونة بزنا اضافه إلى حال الصحة فقال إن قذفها صحيحة ثم جنت لم يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد فإذا أفاقت طالبت وله اسقاطه حينئذ باللعان وليس له اللعان حالة الجنون إذ لا نسب ولا حد طولب به بنفيهما إما فقال إن نفى ولدهما فكذلك لا يلاعن حالة الجنون بل إذا أفاقت لاعنها والنفي النسب والا يفق كان النسب والزوجية ثابتين وللعامة قول بأن له الالتعان (وهي مجنونة للحد والنفي؟ فيقع الفرقة وينتفي الولد وفيهم من قال بان له الالتعان صح) وان لم يكن نسب ولا حد بان أبرءته لنفي الفراش وليس بشئ لامكان ازالته بالطلاق ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه ابدا كما عرفت في النكاح الا أن يقيم البينة ولا لعان لما تقدم وفي اللعان لنفي النسب اشكال من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه ومن اطلاق النص والفتوى بنفي لعانها والأول أقوى ويصح لعان الحامل وفاقا للأكثر للعموم وانتفاء المانع والاجماع كما في الخلاف ولأنه (ع) لا عن بين هلال بن أمية وزوجته الحامل ولصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ما في بطنها فلما ولدت وادعاه وأقربه وزعم أنه منه قال يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد الحد لان اللعان قد مضى وما ارسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال فقال إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل فقال إن كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد فان الولد يرثه ولا يرث هو الولد بدعواه يعدان لاعن عليه ونقاه وخلافا للمفيد والتقي وسلار لخبر أبي بصير عن الصادق (ع) كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال الا أن يكون حاملا والجواب مع الضعف انه انما يدل على أنه عليه السلام لم يكن يلاعن وهو ليس نصا في عدم الصحة وانما يدل على جواز التأخير فلعله لأنها وان جاز لعانها لكن لو أقرت أو نكلت عن الالتعان لم يقم عليها الحد الا بعد الوضع والأمة ليست فراشا بالملك ولا بالوطي على أشهر الروايتين وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام وقال له اني ابتليت بأمر عظيم فقال إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت؟ نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال له (ع) اني لا ينبغي لك فقال إن يقربها ولا يبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا وفي معناها أخبار كثيرة والرواية الأخرى رواية الحسن الصيقل عنه (ع) انه سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من اخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وبطريق اخر عن الصيقل عنه عليه السلام مثل ذلك الا أنه قال الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وصحيح سعيد الأعرج سئله صلى الله عليه وآله عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار وهو صريح الجامع ويمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش ونفى الولد عن الموالي السابقين لأصالة تأخر الحمل ويؤيده ذكر قوله وللعاهر الحجر مع أنه لا عاهر هنا وإن كان فهو المتأخر دون المتقدم ومعنى نفي كونها فراشا انه لا يلحق ولدها به الا باقراره ولو اعترف بوطيها فكذلك لا يحلق به الولد الا باقراره وان ولدت بحيث يمكن كونه من وطيه بخلاف الزوجة الدائمة فإنه يحكم باللحوق وان لم يعلم الوطئ ما لم ينفه ويلاعن وان لم يجز له نفي ولد الأمة أيضا إذا احتمل كونه منه ولم يتهمها تهمة ظاهرة ففي الصحيح فقال إن سعيد بن يسار سئل الكاظم (ع) عن الجارية يكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فيعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قال إما ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد ونحوه اخبار اخر ولا خلاف في أنه لو نفاه أي ولد المملوكة انتفى من غير لعان لأنه على خلاف الأصل فلا يثبت الا في موضع النص وهو الزوجة ويصير الأمة فراشا بالعقد الدائم من غير خلاف يظهر وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد ولا بالوطي للأصل و التشبيه بالإماء في الاخبار خلافا لابن سعيد الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مراة أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قذفتها به مع تعيينها بحيث يتميز بالغير بالإشارة فقال إن كانت حاضرة وبالنسب والأوصاف مع الغيبة وذلك فقال إن كان اللعان للقذف خاصة وإن كان لنفي الولد خاصة فليقل في أن هذا الولد ليس مني وان جمع بينها جمع بينهما ثم يعظه الحاكم ويخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع ويقول له فقال إن كان حملك على ما قلت غيره أو سبب أخر فراجع التوبة فان عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان رجع ولم يلفظ باللعن حد حد الفرية وسقط اللعان وبقيت الزوجة ولحق النسب وان أصر قال له قل فقال إن لعنة الله على فقال إن كنت من الكاذبين وفي ط؟ والوسيلة فقال إن مر في اليمين أمر من يضع على فيه ويسكته تهويلا لليمين فإذا قال ذلك