جزء وواحد من الأول مع واحد من الأربع جزء ويقرع كما تقدم فإذا خرجت الحرية على جزء قيمة الأكثر من الثلث كغير المتوسطين أعيدت القرعة بينهما فيعتق من يخرجه بتمامه ومن الأخر ثم الثلث لا كله فان خرجت على جزء قيمته أقل من الثلث عتقا وأكمل الثلث من الجزئين الباقيين بالقرعة المشتملة على الحرية يخرج باسم واحد السادس فقال إن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا بالقيمة كخمس؟ قيمة واحد منهم الف وقيمة اثنين الف أحدهما ثلاثمائة مثلا والاخر سبعمائة وقيمة اثنين ثلاثة آلاف قيمة الف وثمانمائة مثلا والاخر الف ومائتان فيحتمل تجزئتهم ثلاثة اجزاء (الأكثر) قيمة وهو الواحد الذي قيمته الف وثمانمائة جزء وتضم إلى الثاني وهو ما قيمته الف ومأتان أول الاثنين الباقيين الذين قيمتهما الف قيمة وهو ما قيمته ثلاثمائة ونجعلها جزء الباقيين وهما (أحد مما صح) ما قيمته سبعمائة وما قيمته الف جزء فجزء واحد واحدة الف وثمانمائة واخر اثنان قيمتهما الف وخمسمائة واخر اثنان قيمتهما الف وسبعمائة ثم يقرع بسهم حرية وسهمين رق ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم من أنه فقال إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقل من الثلث عتق جميعه وأكمل الثلث من الجزئين الباقيين باخراج قرعة الحرية باسم واحد وان خرجت على ما قيمته أكثر فإن كان واحدا كما فرضناه عتق منه بقدر الثلث وان تعدد أقرع ثانيا بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الأخر ويحتمل عدم التجزية بل يخرج القرعة على واحد (واحد) حتى يستوفى الثلث من واحد أو أكثر فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية أو خمس رقاع اثنتان بالحرية وثلث بالرق ويخرج على أسمائهم فإن كان الخارج باسمه أو على اسمه بقدر الثلث عتق وان زاد عليه عتق بقدره واستسعى في الباقي وان نقص عنه عتق وأكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض لأنه أقرب إلى التعيين فإنه إذا جمع اثنان فصاعدا في قرعة احتمل عتق واحد دون الباقي ولا يندفع بالافراد و (ح) أمكن في الثاني فقال إن ينعتق ثلاثة منهم ولا يندفع هذا الوجه في الثالث والرابع بأنه يجوز فقال إن يتبعض العبد بخلاف الوجه الأول فإنه يوجب العتق تاما إذ لا دليل على الترجيح من هذه؟ الجهة ولا بما روى وان أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم فجزاهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء فأعتق اثنين لضعف الخبر وعدم تعيينه للاقراع كذلك ولو كان له مال غير العبيد يكون ضعف قيمة العبيد أو أكثر عتقوا وإن كان أقل من الضعف عتق قدر ثلث المال من العبيد فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم وان كانوا ثلثيه عتق نصفهم وان كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة اتساعهم فانبسط المال أثلاثا يكون اثنا عشر ثلاثة منها غير العبيد والعتق معتبر في ثلثها وهو أربعة من الاثني عشر جزء من تمام المال ومن تسعة من العبيد وطريقه اي الضابط؟ يعتق منهم إذا كان له مال سواهم فقال إن يضرب قيمة العبيد في ثلثه لكون المقصود هو الثلث ثم ينسب إليه أي إلى الحاصل مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي الف ضربت قيمة العبيد في ثلاثة يكون ثلاثة (آلاف صح) ثم ينسب إليها الألفين فيكون ثلثيها فيعتق من العبد ثلثين وهو ثلث (التركة) ولو كانت قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي الف ضربنا قيمتهم في ثلثه تصير تسعة آلاف وينسب إليها التركة أجمع وهي أربعة آلاف فيكون أربعة اتساعها فيعتق أربعة اتساعهم وهي ثلث التركة التي هي اثنا عشر ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي الف عتق ربعهم وسدسهم فانا نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنى عشر وينسب إليها الخمسة يكون ربعها وسدسها ولو لم يكن له مال سواهم وكان عليه دين بقدر نصفهم مثلا (قسموا صح) وتموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ورقعتان للنصفين ويخرج على الدين والأولى فقال إن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتى يستوفى فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة وان استلزم ذلك تشطير عبد يضر بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة فقال إن انحصر والا فبالقرعة وإذا تعين الباقي تركة فيعتق ثلثهم بالقرعة كما تقدم ولا يجوز القرعة بما فيه خطر أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط مثل فقال إن طار غراب ففلان يتعين للحرية لعدم ورود الشرع بمثل ذلك ثم يحتمل جوازها بنحو النوى والحصى للضبط والخبر بأنه (ع) أقرع بالنص مرة وبالنوى أخرى لكن الأحوط بالكتابة في رقاع وينبغي فقال إن يتساوى وان يجعل في بنادق وان يغطى بثوب زيادة في الابهام وبعدا عن التهمة المطلب الرابع في الولاء ومباحثه ثلاثة الأول في سببه وسببه التبرع بالعتق بالنص كقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن الفضل إذا أعتق منه فهو مولى للذي أعتقه والاجماع كما في الانتصار والغنية والسراير إذا لم يتبرء من ضمان الجريرة وإن كان العتق بعد الموت كالتدبير فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب كالنذر والكفارة والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأى وفاقا لابن إدريس والعتق بعوض من العتيق أو غيره كان يعتقه ويشترط عليه مالا أو قيل له أعتق عبدك ولك علي كذا وعتق القرابة على رأى وفاقا لابن إدريس وابن الجنيد سقط ويدل على السقوط في العتق في كفارة أو نذر مع الأصل والاجماع كما في الانتصار والغنية النصوص كقول الباقر (ع) لعمار بن أبي الأحوص انظر في القران فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه الا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله عز وجل فهو لرسوله وما كان لرسوله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له وليزيد بن معاوية في الصحيح فقال إن كانت الرقية التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فان المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه واما صحيح أبي بصير سئل الصادق (ع) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق فيحتمل البناء للمفعول اي له يضعه حيث يشأ واما السقوط عن المكاتب فلانتفاء التبرع بل هو بمنزلة شراء نفسه ولحسن بن أبي عمير أرسله عن الصادق (ع) في رجل كاتب مملوكه وشرط عليها فقال إن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك وفى الخلاف والايجاز والمبسوط والسراير والوسيلة والغنية والجامع والاصباح والتحرير ثبوته مع الشرط ونفى عنه الخلاف في السراير ويدل عليه مرسل ابان سال الصادق (ع) عن المكاتب فقال يجوز عليه ما اشترطت عليه وقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس وإذا اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه وفى صحيحه قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليده لرجل اخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فالحق ولده بموالي أبيه وفى خبر ابن سنان قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن كاتب عبدا فقال إن يشترط ولاؤه إذا كاتبه ويجوز (فقال إن ) يكون (قد) تقدم من ابطال الشرط لوجود قريب يرثه واما السقوط إذا اشترى العبد نفسه فللأصل وانتفاء التبرع وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع ثبوته مع الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم وكونه كالمكاتبة مع الشرط واما عن أم الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوبا مع نص الاخبار بان الولاء لمن أعتق وان المعتق هو المولى وفى المبسوط والوسيلة ثبوته عليها واما في العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرع واما في تملك من ينعتق عنه فلذلك ولقولهم (عل) الولاء لمن أعتق وفى المبسوط والوسيلة ثبوته لعموم والخبر فان اختيار التملك اعتاق وفيه انه خلاف المتبادر مع أنه قد لا يكون التملك بالاختيار الا فقال إن يستثنى ولخبر سماعة عن الصادق (ع) يملك ذا رحمه هل يصلح له فقال إن (يبيعه أو يستعيده قال لا يصلح له فقال إن صح) يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا فقال إن يكون له وارث أقرب إليه منه وهو مع الضعف يحتمل الولاء به؟ (في رجل صح) والإرث للقرابة وكونه (كون ذي الرحم له صح) ذا رحم ممن لا ينعتق عليه وعدم الصلاحية على الكراهية وكذا يسقط الولاء لو تبرع بالعتق وشرط في الصيغة كما في النهاية والسراير والتحرير سقوط ضمان الجريرة بالاجماع كما في الخلاف والنصوص ففي الصحيح عن أبي بصير انه سئل الصادق (ع) عن المملوك يعتق شاء منه قال يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه قيل فان سكت حتى يموت ولم ينزل أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين والأقرب وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط
(١٩٥)