من خبر عمار وهو ان ضعف لكن يؤيده اخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الأخر قبل العقد وهو قول الشيخ وابني الجنيد والبراج ومن الأصل عموم ما ملكت ايمانكم ومنع كون النكاح بمعنى الوطي لغة لما عرفت سابقا وعموم لا يحرم الحرام الحلال وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ان زنى رجل بامرأة أبيه بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه وهو قول ابن إدريس وليس لأحدهما ان يطأ مملوكة الأخر الا بعقد أو ملك أو إباحة اتفاقا وللأب التقويم لمملوكة الابن وابتياعها منه ولاية مع الصغير مع المصلحة وقيل مع انتفاء المفسدة لعموم الاخبار كصحيح أبي الصباح عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها وحسن عبد الرحمن بن الحجاج قال للكاظم عليه السلام الرجل يكون لابنه جارية اله أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الأخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو شبهة فالأصح انه لا يوجب التحريم وفاقا للأكثر للأصل وعموم الحرام لا يحرم الحلال وما ملكت ايمانكم وخصوص خبر عمار المتقدم وخبر مرازم سمع الصادق صلوات الله عليه وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت واثم ابنها وقد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام ولان كلا من عقد الابن أو الأب أو وطيه محرم لها على الأخر والسابق راجح فلو حرمنا على السابق بوطئ اللاحق رجحنا المرجوح وقيل بالتحريم لعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ويندفع بما عرفت من أن الكتاب مبنى في الغالب على ما هو الأصل في الشرع والأصل في النكاح ان سلم كونه بمعنى الوطي هو الصحيح ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه لأنه وماله لأبيه ولأنه أصله فلا يناسب عقوبته لأجل ماله ويحد الابن مع انتفاء الشبهة ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن لشبهة عتق الولد لتحقق النسب مع الشبهة كالصحيح ولا قيمة على الابن لأنه لو كان رقا انعتق على الجد قهرا ولا عتق مع الزنا لانتفاء النسب وقد سبق منه التردد في كون الزنا كالصحيح ولو حملت مملوكة الابن بوطئ الأب يذكر لم ينعتق على الابن وإن كانت بشبهة لأنه أخوة وعلى الأب فكه مع الشبهة ولو حملت بأنثى بالشبهة عتقت على الابن لكونها أخته ولا قيمة على الأب للانعتاق قهرا ومع الزنا لا عتق لانتفاء النسب وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئ زوجة الأخر لشبهة عليها وإن كان الواطي زانيا والا فلا مهر وإن كان الواطي مشتبها عليه فان حرمناها على الزوج بها أي بوطئ الشبهة فعاودها الزوج بل وطئها وجب عليه مهر اخر ان لم تكن عالمة بالتحريم والا تحرمها بها فلا مهر عليه الا المسمى بالعقد أو الوطي السابق وفي تضمين الواطي غير الزوج له لتفويته البضع ما سبق والرضاع في ذلك كله كالنسب كما سبق (الفصل الثالث) في باقي الأسباب وفيه ثمان مسائل بعدد الأسباب بعد اللعان وما في حكمه سببا واحدا والا فالأسباب تسعة (الأول) من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا بالنص والاجماع وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة ان ادعى المشاهدة ولم يقم البينة وهما داخلان فيما يوجب اللعان إذ لا لعان مع البينة أو انتفاء دعوى المشاهدة وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن منهم من عبر بالصماء الخرساء وأكثرهم عبروا كما عبر المصنف وحكى عليه الاجماع في الغنية وسرائر واستشكل في التحرير فيما لو كانت صماء بغير خرس والوجه فيه ان في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء ولا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينهما ولا تحل له ابدا وان لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه وهو كذلك في موضع من التهذيب وفي موضع اخر بزيادة لفظه أو وهو خبران آخران وفي الخرساء وحدها (الثاني) لو تزوج امرأة في عدتها من غيره عالما بالعدة و التحريم حرمت ابدا عليه بالنص والاجماع دخل بها أم لا دون أبيه وابنه أي لا تحرم عليهما لفساد العقد عليها الا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو الشبهة وان جهل العدة والتحريم كليهما أو أحدهما فان دخلت فكذلك في حقه وحقهما أي الأب والابن بناء على عدم التحريم بوطئ الشبهة والا يكن دخل بها لم تحرم عليه ولكن بطل العقد واستأنف بعد الانقضاء للعدة انشاء ويلحق به الولد مع الجهل ان جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطي الا إذا لم يمض أكثر من أقصى مدة الحمل من وطى الأول ففيه ما تقدم ويفرق بينهما ان لم يفترقا بأنفسهما وعليه المهر مهر المسمى أو المثل مع جهلها بأحد الامرين لا مع علمها لأنها بغى وتعتد منه بعد اكمال العدة الأولى لتعدد السبب وحسن الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن لأن المرأة يموت زوجها فتضع ويتزوج قبل ان تمضى لها أربعة أشهر وعشر فقال إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ونحوه خبر محمد بن مسلم وحكى قول بالاكتفاء بعدة واحدة ولابد أن تكون أكثرهما وبه أخبار كصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ويعتد عدة واحدة منهما جميعا والحمل على عدم دخول الثاني ضعيف فإنه حينئذ لا عدة عليها الا من الأول ولو كانت هي العالمة بالعدة والتحريم دونه لم يحل لها العود إليه ابدا كما قال الصادق صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وقد سئله إن كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ابدا ويشكل التحريم من أحد الجانبين خاصة الا أن يقال بالحل للاخر ان جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانيا ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها الا بأن يقال بلزوم العقد حينئذ وان تجدد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد ويمكن أن يكون التحريم ثابتا لهما أيضا لكن للعالم بالذات وللجاهل بالواسطة لكون التحريم عقوبة على العقد ولا عقوبة الاعلى العالم ويحتمل أن لا يكون العقد الثاني باطلا ان جهل أحدهما وان كانا حينه عالمين بالحكم والشخص فان اثم العالم لكن لا نعرف به قائلا وأن لا يكون المراد في الخبر والفتوى الفرق بين علمهما وعلم أحدهما بل المراد بأنه التساوي بين الصورتين ولو تزوج بذات بعل ففي الحاقه بالمعتدة أي بالتزوج بها اشكال ينشأ من عدم التنصيص عليه من الأصحاب والاخبار الا في اخبار غير صحيحة كموثق أديم بن الحر قال قال أبو عبد الله عليه السلام التي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا مع أن الأصل الإباحة وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخر أيراجعها قال لا حتى ينقضي عدتها ومن أولوية التحريم لان علاقة الزوجية أقوى من العدة وفي استلزامه لأولوية التحريم منع ولا فرق بين ما إذا دخل أو لم يدخل فان الدخول هنا ليس من الزنا بذات البعل فان الفرض انه تزوج
(٣٧)