على الزوج مستندا إلى تحريم الوطي في طرف الزوج ولذا لو كان بعد التسع لم تحرم وهو أي التحريم هنا أي في الأجنبي ثابتا في التسع وما فوقها أيضا فينبغي عدم الاشتراط من تعليق التحريم في النص والفتوى على من لم تبلغ تسعا ومن كون العلة مجرد الحرمة على الوطي وهو الوجه والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف منه بعدها أي الحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في الافضاء قبل التسع والأقرب عدم تحريم الأمة بالافضاء والمفضاة بالإصبع ونحوها واقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص واليقين ويحتمل التحريم الحاقا للأمة بالزوجة وللافضاء بالإصبع بالافضاء بالوطي لاشتراك المعنى وكون الثاني أفحش وهو ضعيف ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة تسعا لم تحرم ولم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطي مباح فلا يؤاخذ به ولصحيح حمران المتقدم وإن كان بغيره تعلقت به الدية (المقصد الثاني) في التحريم غير المؤبد بالنصب حالا أو الجر صفة لكون التحريم بمنزلة النكرة وفيه فصول ثلاثة (الأول) في المصاهرة الموجبة للتحريم غير المؤبد بالمصاهرة وهو أظهر معنى كما هو الأول لفظا وفيه مسائل تسع (الأول) تحرم بنت الزوجة وان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع بمعنى انه إذا بان الام بفسخ أو طلاق أو بانت من موت حلت له البنت وان عقد عليها والام في حباله لفساده لا بمعنى انه إذا بانت كل منهما حلت الأخرى كما في الأختين وكان الأظهر بانت الام لما عرفت في الموت وليشتمل [ليشمل] البينونة بفسخها النكاح أو انساخ نكاحها بارتداد أو رضاع ونحوه مع الدخول بها تحرم بناتها وان نزلن من نسب أو رضاع مؤبدا كما عرفت وذكره هنا لما بعده والأقرب مساواة الوطي في كل من الفرجين للوطئ في الأخر لصدق الدخول بها وثبوت الحد والمهر والنسب والعدة ويحتمل العدم لتبادر القبل وانتفاء الاحصان بالدبر وفيه منع التبادر وان الاحصان ليس منوطا بالدخول والأقرب عدم اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والتعمد في الواطي ولا في الموطوءة لأنه من الأسباب لا الاحكام ولان الدخول بها كناية أو حقيقة في العرف في الوطي حتى لو استدخلت ذكره وهو نائم قيل قد دخل بها وتعلق فيها تحريم المصاهرة وإن كان حقيقة ادخالها إلى الستر وهو انما يصدق مع التعمد ووجه الخلاف ان الخطاب في الآية للمكلفين فإنهم الذين يحرم عليهم فالدخول أيضا انما يتعلق بهم وان التحريم انما تعلق بالربائب عن النساء والصغيرة ليست منهن وهو ظاهر الضعف فان غايته التكليف حال التحريم بحرمة الربائب من النساء حالته وهو لا يستلزم ذلك حال الدخول وفي الايضاح نفى احتمال الخلاف في جانب الموطوءة ولا الإباحة فيكفي المحرم كالوطئ في الاحرام و الحيض والصغر للعموم ووجه الخلاف ان المتبادر خصوصا مما في الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع ولا دوام النكاح لعموم النساء ووجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعة وهو ممنوع والعقد والملك واحد اتفاقا ولعموم النساء (الثاني) تحرم بالنص والاجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة دائما ومنقطعا تحريم جمع سواء دخل بالأخت أي الزوجة أولا وسواء كانت الأخت لأب والام أو لهما بنسب أو رضاع ولا تحرم أخت الأخ أو الأخت ولو من النسب إذا لم تكن أختا بان كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين والأخت من الأخر وروى أن تركه أفضل ولا يحرم الجمع بينهما في الملك بلا وطى ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى يخرج العدة لأنها في العدة زوجه ولو طلق باينا أو فسخ النكاح والأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها لعيب حلت في الحال لانتفاء الجمع على كراهة حتى يخرج العدة لأنها من علاقة الزوجية ولنحو صحيحة زرارة سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب لأن المرأة حتى ينقضي عدة الشامية (الثالث) تحريم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وان نزلتا على اشكال في النازلتين من الاقتصار فيما خالف الأصل وعموم ما وراء ذلكم وما طاب لكم على المنصوص المتيقن لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازلة الا مجازا ومن الاحتياط وان الحكمة فيه احترام العمة والخالة ولذا جاز مع الاذن فتحريم النازلة أولي وبه قطع في " ط " وانما تحرم تحريم جمع في عقد لا ملك ولا (لو) وطئهما كما سيأتي وانما تحرم إذا لم تجز الزوجة فان أجاز صح وقد سبق الخلاف وله ادخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وان كرهتا أي المدخول عليهما خلافا لظاهر المقنع كما عرفت والأقرب ان للعمة والخالة حينئذ فسخ عقدهما لو جهلتا حين العقد الدخول على بنت الأخ أو الأخت لا ان عقدهما يقع باطلا ان لم ترضيا لعدم الدليل عليه مع الاستصحاب ولا ان لهما فسخ عقد المدخول عليها ولا انه يبطل لسبق صحته ولزومه ولا انه يصح العقدان من غير تسلط على فسخ لعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر ولخبر أبي الصباح عن الصادق صلوات الله عليه قال لا يحل للرجل أن يجمع بين لأن المرأة وعمتها ولا بين لأن المرأة وخالتها ويحتمل بطلان عقدهما بناء على كون الرضا شرطا له كما هو ظاهر النصوص وفي بعضها التنصيص على البطلان ويحتمل أن يكون لهما فسخ عقد المدخول عليها لاشتراكهما في الصحة فكما ان لهما فسخ عقد الداخلة فكذا المدخول عليها وهما ضعيفان لان الأصل عدم الشرطية والاخبار انما تضمنت النهى أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخر الا خبر أبي الصباح وهو ضعيف مطلق والاشتراك في الصحة مسلم لكون التسلط على فسخ ما ثبت لزومه ولا يثبت الا بدليل وليس ويحتمل صحة العقدين من غير تسلط على الفسخ لأن أخبار النهي واشتراط الرضا كلها فيما إذا كانت العمة أو الخالة مدخولا عليها الا خبر أبي الصباح وقد عرفت حاله ولا شبهة انه ليس للمدخول عليها هنا فسخ نكاح العمة أو الخالة لعدم اشتراط الرضا منها ويحتمله قوله لا المدخول عليها (الرابع) لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة على القول بجواز نكاحها بدون الشرطين الا باذنها بلا خلاف كما يأتي قبل العقد أو بعده قيل و كذا على القول بالشرطين إذا لم يمكنه الاستمتاع بالحرة (الخامس) لا تحل ذات البعل أو العدة الرجعية أو غيرها لغيره أي البعل وفي حكمه الواطي لشبهة الا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت من أهلها أي العدة والقيد لذات البعل (السادس) لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا قطعا سواء دخل بها أي الثانية أو لا دخل بالأولى أولا وله وطى زوجته في عدة الثانية إن كانت لها عدة لعدم المانع خلافا لأحمد لكنه يكره لما تقدم فان اشتبه السابق منع منهما كان هو شأن الاشتباه في كل حرام وحلال والأقرب الزامه بطلاقهما لا فسخهما أو فسخ الحاكم عقديهما ولا يكفى الالزام بطلاق إحديهما فإنه لا يكفى لحلية الأخرى الا أن يجدد العقد عليها لاحتمال كونها الثانية وكذا ان قال زوجني منهما طالق صح الطلاق لتعين الزوجة بالزوجية في نفس الامر وانحصارها وان لم يعلمها المطلق لكن لا تحل الأخرى الا بتجديد العقد إما الالزام بالطلاق فلوجوبه عليه لأنه يجب عليه إما الامساك بمعروف أو التسريح باحسان ولا يمكنه الأول هنا فتعين عليه الثاني وكل من وجب عليه أمر فامتنع منه كان للحاكم الزامه عليه وللزوم الحرج على المرأتين ويحتمل العدم لعدم وقوع الطلاق بالاكراه كما سبق مع جوابه في عقد الوليين مع اشتباه السابق ويحتمل فسخهما أو فسخ الحاكم أو بطلانهما كما مر وإذا طلقهما مختارا أو مكرها فيثبت لهما معا ربع مجموع المهرين إذ ليس عليه
(٤٠)