من النادر البعيد أن يكون للرجل بينة يصدقه فيعدل عنها إلى اللعان ولو كان العقد فاسدا فلا لعان عندنا للقذف ولا لنفي الولد بل وجب الحد للقذف ان لم يثبت لأنها أجنبية وأثبته الشافعي لنفي الولد ولو لم يعلم بالفساد فتلاعنا ثم ظهر الفساد فهل يبقى (يلغى خ ل) اللعان ويحد الزوج أو يدرأ الحد بما تقدم من الشبهة وجهان ولو طلق رجعيا ثم قذف في العدة فله اللعان لأنها زوجة ولذا يقع الظهار الايلاء منهما لكنها لا يترتب عليهما الحكم الا بالرجعة بخلاف اللعان فلا يتوقف عليها ولو كان الطلاق باينا فلا لعان للقذف بل يحد لأنها أجنبية وان اضافه أي القذف أو الزنا إلى زمان الزوجية فان العبرة بزمان القذف لأنه مدلول النصوص خلافا لبعض العامة فأثبته مع الإضافة إلى زمانه وله لعانها لنفي الولد كما سيأتي ولو قذف الزوجة ثم ابانها كان له اللعان لصدق رمى الزوجة فلو قالت قذفتني قبل أن تتزوجيني فعليك الحد فقال بل بعده فلها اللعان أو قالت قذفني بعد ما ثبت منه فقال بل قبله قدم قوله لاندفاع الحد بالشبهة ولان القذف فعله ولان القول قوله إذا اختلفا في أصل القذف فكذا وقته ولو قالت الأجنبية قذفني فقال كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية أصلا قدم قولها لان الأصل عدم الزوجية وعدم ولاية اللعان ولو قذف أجنبية ثم يزوجها وجب الحد ولا لعان وهو ظاهر ولو تزوجها ثم قذفها بزنا اضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان ففي الخلاف ففيه لعموم والذين يرمون المحصنات وعدم شمول نصوص اللعان له لأنه لا يقال إنه قذف زوجته كما فقال إن من قذف مسلما بالزنا حال كفره لا يقال إنه قذف مسلما وفي المبسوط اثباته وهو خيرة المحقق والمص؟ في غير الكتب لعموم النصوص قلنا باعتبار بقاء مبدء الاشتقاق في صدق المشتق أولا فإنه انما اعتبر فيها بعد تسليم اعتبار البقاء كون الرمي حين الزوجية لا الرمي بما وقع حينها وهذا معنى قوله مأخذهما اعتبار حال الزنا والقذف فان الأول اعتبر حال الزنا فبقى (فنفى خ ل) أن يقال إنه قذف زوجته فأخرجه من آية اللعان وادخله في آية القذف والثاني اعتبر حال القذف فأثبته وادخله في آية اللعان ولا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وان اخبره الثقة أو شاع انها زنت وانضم إلى ذلك قراين من صفات الولد وغيرها لان عرض المؤمن كدمه وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على ذلك منه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب نعم أن تيقن فقال إن الولد من غيره وجب عليه نفيه ولو قذف بالسحق فالحد على قول أبي علي والمحقق والتعزير على قول الشيخ والتقي والمص؟ في التحرير والمختلف وما يأتي في الكتاب فيحتمل أن يريده بالحد وهو الأقوى للأصل ولا لعان وان ادعى المشاهدة لقصره في النصوص على الرمي بالزنا أو نفي الولد ولو قذف المجنونة بالزنا حين الإفاقة حد اي استحقت عليه الحد ولكن لا يقام عليه الحد الا بعد مطالبتها مع الإفاقة ولو أفاقت صح اللعان وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية لأنه ليس من الحقوق المالية ولان للزوج اسقاطه باللعان الذي لا يصح من الولي وان ماتت الزوجة مجنونة أو غيرها ولم يستوف الحد فلوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين فيورث وكذا ليس للولي مطالبة زوج أمته بالتعزير الا بعد موتها فله المطالبة بعده كما ذكره الشيخ واستحسنه المحقق لأنه كالوارث لها وأولى بها وقد شكل بان هذا الحق فقال إن ثبت له للملك وجب ثبوته له في حيوتها وان ثبت للإرث فلا ارث ودفع بأنه انما لا يرث المال وأما الحقوق الأخر فإنه يرثها لكونه أولي الناس بها ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه أو مشية؟ عليها أو نائمة ففي كونه قذفا اشكال من أنه انما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه ولا مأثوم فيه وبه قطع الشيخ وهو الوجه لأنه لا يسمى بالزنا في عرف الشرع ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزير والأظهر التعزير للايذاء ومن العار وانهتاك الأستار ولا لعان على الوجهين الا لنفي الولد إما على الثاني فظاهر واما على الأول فلان اللعان على خلاف الأصل والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن اكراه فيقتصر عليه ولأنه الذي يوجب الانتقام منها وكذا لا لعان لو كان وطي شبهة من الجانبين الا لنفي الولد وفي الحد والتعزير ما عرفت ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بلا خلاف فان تراضين بمن (بما خ ل) يبدأ بلعانها بدء بها وان يشاححن؟
أقرع أو بدء الحاكم بمن شاء ولا يتحد برضاهن بلعان واحد كما لو رضي المدعون بيمين واحدة ولو قال زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير للايذاء دون الحد إذ لا اثم عليها وفي ط؟ فقال إن فسر ذلك بما لا يحتمل القذف كان يقول زنيت ولك سنتان أو ثلاث كان كاذبا بيقين ولا حد عليه ولا تعزير قذف ولكن تعزير سب و شتم وليس له اسقاطه باللعان وان فسر بما يحتمله كان يقول زنيت ولك تسع سنين أو عشر فهذه يتأتى فيها الزنا فقد قذفها بالزنا لكن لا حد عليه لان الصغيرة ناقصة لا يجب الحد برميها ويعزر تعزير قذف وله اسقاطه باللعان وان قال زنيت وأنت مشركة أو مجنونة فكذلك عليه التعزير فقال إن عهد لها ذلك أي حال شرك أو جنون والا يعهد ذلك لها فالحد فإنه لم يقذف المشركة أو المجنون بل المسلمة العاقلة وما ذكره من القيد يكون لغوا ويحتمل قويا سقوطه إذا لم يعهد لأنه لم يقذفها بزنا يلزمها إثمه وانما جاء بمحال فكان كلامه بتمامه لغوا لكن يستحق عليه التعزير للايذاء وعلى الأول إذا قالت ما زينت وما كنت مشتركة أو مجنونة فهل القول قوله أو قولها وجهان من أصل البراءة وهو خيرة المبسوط ومن أصالة الاسلام والعقل ولو ادعت عليه القذف فأنكر فأقامت شاهدين فله أن يلاعن فقال إن أظهر لانكاره تأويلا كان يقول اني كنت قلت لها زنيت وبذلك شهد الشاهدان ولكنه ليس بقذف لأني صدقت في ذلك فإنما أنكرت أن أكون قذفتها والا فلا لعان ووجب الحد لأنه باللعان يكذب نفسه فان انشاء قذفا اخر كان يقول ما قذفتها ولكنها زانية فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أي الحد لما شهدت به البينة أيضا لأنه لا يتكرر الحد إذا كرر القذف بزنا واحد فهنا أولي الا إذا كان صورة انكاره ما قذفت ولا زنيت فان قذفه بعده يناقض شهادة الابراء أي شهادته ببراءتها الا أن يمضي مدة يحتمل فيها طريان الزنا فله اللعان حينئذ ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد أو استوفى بعض الجلدات رجعا إليه جاز للعموم أو اللعان وانكاره يمينا ولا رجوع إليها بعد النكول لكنه الحق هنا بالبينة لمفارقته لليمين في أن النكول عن اليمين يوجب انتقالها إلى الأخر وليس كذلك اللعان ومشابهة لعانه للبينة في اثبات الحد عليها ولو حد قال فأراد أن يلاعن بعده مكن منه فقال إن كان لنفي الولد والا فلا فائدة فيه فان فائدته درأوا الحد فلا يمكن منه وكذا لا يمكن المرأة منه بعد أن حدت وللعامة وجه بنفي اللعان بعده ولو لنفي الولد وأخر بثبوته ولا للقذف لإبانة برائته من القذف الفصل الثاني في انكار الولد وانما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان