المحرمة باذنه واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن ومن بحكمه عمدا ظلما إذا عفى عنه بالدية أولا بها (إذا كان القاتل حرا والمقتول مملوكا إذا امهل أو عفى عن القاتل بالدية أولى بها أو كان أبا المقتول أو كان وارثه الذي انحصر فيه الذي له القصاص صح) بالاجماع والاخبار وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فإذا عجز عن الجميع اتى بما أمكنه وعندي وفاقا للصدوق والشيخ في كتابي الاخبار وابنى حمزة وسعيد فقال إن افطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك و لقول الصدوق وفى الفقيه انه أفتى به لوجوده في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى رضي الله عنه خلافا للأكثر ومن كفارة الجمع ما في صورة يحمل الرجل على المراة المكرهة على الوطي ومنها كفارة الجماع قبل الوقوف فقال إن كان الحج الثاني عقوبة ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عل) لم ينعقد كما عرفت ولا يجب بها كفارة وان حنث أو كذب وفاقا لبنى إدريس وسعيد والخلاف والمبسوط للأصل والاجماع على ما في الخلاف ويأثم وإن كان صادقا لخبر يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا وقيل في النهاية يجب كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين (وأطلق وفى الاصباح كفارة ظهار وفى الارشاد كفارة ظهار وان حنث فان عجز فكفارة يمين صح) وفى المقنعة والمراسم والغنية والنزهة كفارة ظهار إذا حنث ويمكن فقال إن يكون من اطلق أراد القيد وادعى ابن زهرة الاجماع عليه وفى الوسيلة عليه كفارة النذر إذا كذب وفى المقنع إذا قال رجل فقال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين وهو عين ما مر من خبر عمرو بن حريث عن الصادق (ع) وفى المقنعة وقول القايل إذا برئ من الاسلام أو انا مشرك فقال إن فعلت كذا باطل لا يلزمه إذا فعل كفارة وقسمه بذلك خطأ منه ويجب فقال إن يندم عليه ويستغفر الله تعالى وروى في الصحيح عن العسكري (ع) اطعام عشرة مساكين واستغفر الله إذا حنث كتب إليه الصفار رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل وهو خيرة التحرير والمختلف وقيل في السراير في جز المراة شعرها في المصاب كفارة ظهار وقيل في المراسم والوسيلة والاصباح والجامع والنزهة والشرايع والنافع كبيرة مخيرة لقول الصادق (ع) إذا خدشت المراة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وهو ضعيف وفى المقنعة والنهاية والانتصار فقال إن فيه كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وقد نص الشيخان على الترتيب في قتل الخطاء فيحتمل ان يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا ويكون التعبير بأو اجمالا للترتيب وأن يكون التشبيه في أصل الخصال وقيل يأثم ولا كفارة حكاه المحقق وهو قوي للأصل وضعف الخبر وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع اشكال من الخلاف في فقال إن الشعر جمع فيفيد اضافته إلى المعرفة العموم أولا والأقرب كما في التحرير الحاق الحلق به وانه لافرق بين المباشرة والامر وفى الخبر لغير المصاب وجهان أقواهما العدم ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها فيه مع الادماء كما نص عليه الشيخان و غيرهما للاجماع كما في الانتصار ولقول الصادق (ع) في خبر خالد بن سدير وفى خدش الوجه إذا أدمت وفى النتف كفارة حنث يمين وأطلق الخدش جماعة كسلار وابن حمزة ونص في التحرير على التعميم مع قوله وفى الرواية دلالة على اشتراط الدم وكذا في شق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته للاجماع كما في الانتصار ولقوله (ع) في الخبر وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ولا فرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها وفى الولد بين ولد الصلب وولد الولد لذكر أو أنثى واستشكل في التحرير في ولد الأنثى وفى الثوب بين العمامة وغيرها وفى الشق بين شق الكل والبعض ومن تزوج امرأة في عدتها مع العلم فارق وكفر ان لم يرفع إلى الحاكم بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأى وفاقا لظاهر الشيخين وجماعة لخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته فقال إن لم يقدم إلى الامام فقال إن يتصدق بخمسة أصع دقيقا لعموم وجدان الزوج لها الباقية على الزوجية والمعتدة الرجعية ولا فارق بين العدة الرجعية والبانية والأقوى الاستحباب وفاقا للمحقق وابن إدريس لضعف المستند مع الأصل وفى الانتصار فقال إن على من تزوج امرأة لها زوج وهو لا يعلم خمسة دراهم وحكى عليه الاجماع قال ابن إدريس ولم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول والأصل براءة الذمة وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها من كتاب ولا اجماع ولا تواتر اخبار ومن نام عن صلاة العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق وأطلق الشيخان وجماعة انه يصبح صائما وصرح السيد بالوجوب في الانتصار وادعى الاجماع عليه وفى مرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق (ع) في رجل نام عن القيمة ولم يقم الا بعد نصف الليل قال يصليها ويصبح صائما وهو مع الضعف ليس نصا في الوجوب ولم يثبت الاجماع ولذا كان المختار الندب وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لأنه يمين ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله لأنه فعل محرم أو العتق مسقط لذنب القتل وهو أعظم من الضرب كذا في المختلف وعتقه أولي بجبر ضربه من عتق غيره وعدم الوجوب للأصل من غير معارض وأطلق في النهاية فقال إن كفارته ذلك من غير تنصيص على الوجوب أو الاستحباب وعن بعض العامة قول بالوجوب وفى اعتبار اي حد أو حد الحرية اشكال من العموم والحكمة فان الظاهر فقال إن العقوبة فيما زاد على ما حده الشارع له ومن أصالة الحرية وحدها وسبقه إلى الذهن من الاطلاق ثم فقال إن كان الضرب لما يوجب حدا فإنما يكفر فقال إن زاد (على حده والا فإذا زاد) على أقل الحدد؟ وخصال الكفارة المبحوث عنها هنا إما عتق أو صوم أو اطعام أو كسوة فلكل منها طرف من الكلام الطرف الثاني في العتق وفيه مطلبان المطلب الأول الأوصاف المعتبرة في العتق ويتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الاسلام أو حكمه والسلامة وتمامية الملك ويحصل الوجدان بملك الرقية مع عدم الحاجة إليها أو الثمن من غير حاجة إليه مع وجود بايع غير مجاذف ويجب عتق من اجتمع فيه ما ذكر على المتخير للعتق في المخيرة إما الاسلام فهو شرط في كفارة القتل خطاءا وعمدا اجماعا بين المسلمين وهو نص القران وفى غيرها على الأقوى وفاقا للسيد وابن إدريس والشيخ في النهاية لما تقدم من أنه لا يصح عتق الكافر ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وخبر سيف بن عميرة سئل الصادق (ع) أيجوز للمسلم فقال إن يعتق مملوكا مشركا قال لا وخلافا للمبسوط والخلاف وجماعة للاطلاق والأصل مع ضعف الخبر سندا ودلالة (والآية دلالة صح) وهل يعتبر الايمان الأقوى ذلك لان غيره خبيث وقول الصادق (ع) لا يجوز لكم فقال إن تعتقوا الا عارفا لكنها فقال إن تما لم يجز عتق غيره مطلقا مع أنه نص في العتق على الكراهة ويجزي الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ من السقم والكبر حد التلف اجزا عتقه للعموم والأصل خلافا للمبسوط في المأيوس من برئه وللعامة في الهرم والعاجز عن الكسب في قول وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وان وجب قتله ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الأجزاء لكونه في حكم الميت كما ينبه عليه حكم الذبيحة ويحتمل الأجزاء للحيوة ولذا تصح تصرفه ووصيته ويجزي الصغير حتى المولود ساعة يولد مع ايمان أحد أبويه وقال الصادق (ع) لمعوية بن وهب الرقية تجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام وفى رواية معمر بن
(٢٤٢)