عمدا لم يحل خلافا لبعض العامة وهل يجب أوله حتى لو اخره عنه إلى الإصابة عمدا لم يحل قولان سيأتيان ويحل لو كان الترك ناسيا كما يحل الذبيحة مع النسيان للأصل ولثبوت الحل باطلاق الآية وان دلت على وجوب التسمية دون الحرمة بدونها والاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله وفى خبر زرارة إذا ارسل الرجل كلبه ونسي فقال إن يسمى فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي فقال إن يسمى (وكك) إذا رمى بالسهم ونسي فقال إن يسمى حل ذلك قال الصدوق وفى خبر اخر فقال إن يسمى حين يأكل ولو ارسل واحد وسمى غيره أو ارسل وسمى وأرسل اخر كلبه ولم يسم واشتركا اي الكلبان في قتله لم يحل لانتفاء الشرط ونحو قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا يجزى فقال إن يسمى الا الذي ارسل الكلب وقول الباقر (ع) لمحمد بن المسلم لا يسمى الا صاحب الذي أرسله وكذا إذا اشتركا في الاسترسال وشك في انفراد ما يسمى عليه بالقتل للشك في الشرط وخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال لا تأكل منه لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا الخامس استناد القتل إلى الصيد فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة بالاجماع والنصوص والأصل ولو صير حياته غير مستقرة حل وان مات في الماء ونحوه بعد ذلك لصيرورته كالمذبوح ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل للشك في التذكية والاخبار سواء وجد الكلب واقفا عليه وعليه اثر العقر أو بعيدا منه فإنه لا يوجب العلم وللعامة قول بالحل و اخر بأنه فقال إن تبعه فوجده ميتا حل والا فلا (واخر بأنه فقال إن وجده من يود حل والا فلا صح) واما فقال إن علم بأنه لم يمت الا من جرح الكلب فإنه حلال وقد نطقت الاخبار به فيما رمى فغاب السادس فقال إن يقتله الكلب بعقره كما هو المتبادر فلو قتله بصدمة أو غمة وأتعابه لم يحل لدخول الأول في الموقوذة والثاني في المخنقة وعدم الامساك في الثالث مع الأصل والاحتياط وقوله (ع) ما انحر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا والاقتصار في الآية على ما يمسكه الجوارح فقال إن كان الاشتقاق من الجرح بمعنى الادماء لا بمعنى الكسب واما السهم الذي يحل ما يصاد به فالمراد به كل آلة محدودة كالسهم والرمح والسيف وغيرها ويحل مقتوله اتفاقا من الأكثر وبه من النصوص كثير ويظهر التردد فيه من سلار وهو نادر وقال ابن زهرة لا يحل اكل ما قتل من الصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل الاجماع والاحتياط وما عدا الطير من صيد البر يحل اكل ما قتل منه بساير السلاح وهو (ظ) ابن إدريس وعلى المختار لا يحل الا بشرط فقال إن يرسله المسلم أو من بحكمه ذكرا أو أنثى وبالجملة من يصح منه التذكية ويسمى عند ارساله خلافا لبعض العامة وقصد جنس الصيد إذ لا تذكية الا بقصد؟ حيث لا عينه للأصل وما سيأتي من الخبر ويستند الموت إليه فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء أولا وفيه ما عرفت من الخلاف ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل لما مر من خبر زرارة وورود الاخبار بحل الذبيحة مع النسيان ولو ارسل السهم وترك التسمية عند الامساك ثم سمى قبل الإصابة أو معها أو سمى عند عض الكلب أو قبله بعد ارساله فالأقرب الأجزاء لان التذكية حقيقة انما هي حين الإصابة والعض مع اطلاق النصوص من كتاب وبعض الأخبار وما في الفتاوى وبعض الأخبار من التوقيت بالارسال (ظ) الرخصة وانها إذا أجزأت عنده فبعده أولي و (يحتمل العدم للتوقيت (ح)؟ صح) من التوقيت في الفتاوى والاخبار ومنع الأولوية واحتمال توقيت التذكية به ولو ارسل اخرالته؟ من كلب أو سهم وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان ولو احتمالا لم يحل وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان اصابه معترضا لخصوص صحيح الحلبي سال الصادق (ع) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة فقال فقال إن كانت السهم الذي اصابته هو الذي قتله فان أراداه فليأكله ولولاها لشمله حكم الموقوذة ولو قتله المعراض وهو عند أكثر اللغوين سهم بلا ريش وقيل بلا ريش ولا نصل وقيل سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى به اعترض (وفي القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غايظ الوسيط يصيب بعرضه دون حده صح) أو السهم الذي لا نصل فيه حل فقال إن كان حادا وخرقه ولو اصابه معترضا لم يحل لأنه وقيد ولنحو صحيح أبى عبيدة عن الصادق (ع) قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل ويظهر الكراهة باستعمال المعراض من عدة اخبار كحسن الحلبي انه سئل الصادق (ع) عما ضرع المعراض من الصيد فقال فقال إن لم يكن له قبل غير المعراض وذكر اسم الله فليأكل مما قتل وإن كان له نبل غيره فلا و يؤيده ما في بعض الكتب عنه (ع) انه كره ما قتل بالمعراض الا فقال إن لا يكون له سهم غيره وأطلق في (ية) حرمة المقتول بالمعراض ولو سمى غير المرسل لم يحل كما مر في الكلب ولو رمى خنزيرا أو نحوه من حجر أو حيوان لا يحل بالصيد فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وان سمى إذ لا عبرة بالتسمية الا مع قصد الصيد وللعامة فيه خلاف و حكى الخلاف عن أصحابنا أيضا ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين ولخبر عباد بن صهيب سال (...؟) عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب اخر فقال يأكل منه ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من الجبل قبل صيرورة حياته بالرمي غير مستقرة لم يحل كما قال الصادق (ع) لسماعة وان وقع في ما أوتد هذه من الجبل فلا تأكله الا فقال إن يعلم فقال إن لم يمت بذلك خارجا من الماء وإن كان ذلك بعدها اي صيرورته (كك) حل ولو قطع من السمك بعد اخراجه من الماء (كان يكون رأسه صح) حل المقطوع لأنه مقطوع بعد التذكية إذ لا تذكية له الا اخذه واخراجه من الماء سواء ماتت السمكة بعد القطع أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ولو قطعها في الماء وأخرجها بعده لم يحل وان خرجت السمكة مستقرة الحياة وماتت خارجا لتقدم القطع على التذكية المقصد الثاني في احكام الصيد لو ارسل مسلم وكافر التين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفتا وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت الا فقال إن سبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل كما كان يحل لو وقع بعده في ماء أو من جبل و لو انعكس أو اشتبه لم يحل ولو ارسلا كلبهما فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل خلافا لأبي حنيفة ولو ارسل المسلم كلبه واسترسل اخر له معه فقتلا لم يحل وكذا لو اشتبه الامر ولو ارسل سهما للصيد وامالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب للعموم واجتماع شروط التذكية وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل لذلك و للشافعي فيه وجهان ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر لم يحل وان سمى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع الصيد في الشبكة أو البئر إذ لا مباشرة للتذكية في شئ منها وللشافعية وجه بالحل في الأول وأحله أبو حنيفة في الثاني ولو رمى سهم فانقطع الوتر فارمى؟ السهم فأصاب فالوجه الحل لحصول الشرايط كما لو احالته الريح أو وثب من الأرض ويحتمل العدم لأنه ارتماء لا رمى ولذا لا يعد من الإصابة في السبق والرماية وقيل في (ية) والسرائر والوسيلة و (مع) يحرم رميه بما هو أكبر منه فان رماه به فقتله حرم وان سمى لقول الصادق (ع) في مرفوع محمد بن يحيى لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه ولأنه إذا كان أكبر قتله بثقله أو اشترك الثقل والحد في قتله وقيل في (فع) و (يع) يكره الرمي به والاكل منه لضعف الخبر سندا ودلالة خصوصا على حرمة الاكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته نعم فقال إن احتمل ذلك حرم الدخول في الوقيذ مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم وان أصاب بعرضه ولو اعتاد المعلم الاكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته وما بعدها إلى أن يعود إلى عادته في التعليم ويظهر العادة في الثانية لاشتقاقها من العود وينبه عليه العادة في الحيض وقيل في الثالثة وقيل بالتفويض إلى العرف ومن اكتفى في التعليم
(٢٥٣)