ان يحضر ولايم الخصوم لئلا يزيد أحدهم في اكرامه فيميل إليه ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوى أي الدعوة بل يعمه وغيره والا احتمل أن يكون غرض (المص) أمالته إلى نفسه وللعامة قول بحرمة حضوره الولايم مطلقا ويستحب له أن يعود المرضي ويشهد الجنايز كغيره للعموم والرشوة مثلثه وهي الجعل واصلها بذل على سبب أو تسبب بشئ برفق حرام فإن كانت له كفاية أو زرق من بيت المال أم لا لعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وآله لعن الله الراشي والمرتشي وسئل الصادق عليه السلام عن السحت فقال الرشا في الحكم (وعنه عليه السلام الرشا في الحكم صح) هو الكفر بالله ويأثم دافعها أن يوصل بها إلى الباطل لا إلى الحق إذا لم يكن الوصول إليه بدونه ويجب على المرتضى اعادتها لأنه لا يملكها وان حكم عليه أي الراشي بحق أو باطل ولو تلفت قبل وصولها إليه أي الراشي ضمنها لأنه غاصب ضمنها واما الهداية فإن فإن كانت ممن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها إليه أي الراشي ضمنها ويستحب التنره؟ الا أن يهديه إليه للحكم فيحرم وإن فإن كانت ممن لا عادة له بالاهداء فالوجه الحرمة لأنه كالرشوة ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله هدية العمال سحت ومن استعمل على الصدقات رجلا فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلى (فقام النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما بال العامل منبعثه على أموالنا بقول هذا لكم وهذا اهدى إلى صح) فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ينظر أيهدي له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا الا جاء يوم القيمة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له أو بقرة له خوار أو شاة تيعرثم؟ رفع يده حتى رأينا غفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال في (ط) قان قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو اهدى إلى كراع لقبلت قلنا الفصل بينه وبين أمته انه معصوم عن تغيير حكم بهدية وهذا معدوم في غيره ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه كان لا يجزم بما يدعيه فيلقنه الجزم ولا ان يهديه لوجوه الحجاج كان يعلمه الانكار أو النكول أو يريد النكول فيلقنه اليمين لأنه نصب لسد باب المنازعة لا لفتحه نعم يجوز إذا علم الحاكم بالحال وأراد الحقاق الحق ولم يهتد صاحبه لتحرير الدعوى أو وجه الحجاج ولو قطع المدعي عليه دعوى المدعي بدعوى عليه لم يسمع حتى ينتهي الحكومة الأولى لسبقه بالدعوى والفرق بينه وبين ما مران المدعي عليه فيما مر كان يدعي انه الذي أحضر المدعي ليدعي عليه فبادره بالدعوى بخلافه هنا وإذا كان الحكم الشرعي واضحا لزمه القضاء على وفقه ان سئله المدعي كما يأتي ولكن يستحب ترعينهما في الصلح فالصلح خير والترغيب فيه أمر بالمعروف ولا خير في كثير من نجويهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس فان تعذر حكم بمقتضى الشرع وسنذكر صورة الحكم وان أشكل الحكم أخر القضاء حتى يظهر له الحكم الشرعي ولا حد له أي التأخير سواه الظهور فإن لم يظهر له قال لا أدري فاصطلحا أو ارتفعا (إلى أو ارتفعا إلى صح) الامام أو قاض اخر ويكره له أن يشفع في اسقاط بعض الحق أو ابطال كله أو اسقاط الحق كلا أو بعضا بعد الاثبات أو ابطال الدعوى قبله فعن النبي صلى الله عليه وآله انه سئله أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه فقال له يا أسامة لا تسئلني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة والصلح ليس من الاسقاط والابطال في شئ فإنهما ابراء وإن كان قد يضمن ما يقرب منه أو الصلح قبل ثبوت (الحق صح) لاسقاط اليمين أو تجشم الاثبات أو الصلح بتوسيط ثالث والشفاعة بنفسه وقال المفيد فان أقر المدعي عليه بما ادعاه خصمه وقال أريد أن ينظرني حتى أتمحله قال الحاكم لخصمه أتسمع ما يقول خصمك فان قال له فما عندك فيه فان سكت ولم يجب بشئ توقف عليه القاضي هنيئته ثم قال له فما عندك فيه فإن لم يقل شيئا اقامه ونظر في أمر غيره وان قال أنظره فذاك له وان أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير عليه بأنظاره ولا غيره ولكن يبت الحاكم فيما بينهما ونحوه في النهاية والكامل والمراسم لكن لم يذكر غير الانظار وفي في؟ فان أقام على الانكار عرض عليهما الصلح فان أجابا إليه دفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولي ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم فثبت الحكم والوسط شافع ويجوز له في الاصلاح ما يخرج عن الحكم ونحوه في الغنية وفي (ئر) وان أبي يعني الانظار فليس للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير إليه بالانظار وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك قوله تعالى والصلح خير وما هو خير فللانسان أن يفعله بغير خلاف من محصل ويشتبه هذا على كثير من المتفقهة فيظن انه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به وهذا خطأ من قائله وشيخنا أبو جعفر قد أفصح من ذلك فقال إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحا لا اشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة وإن كان حكمهما مشكلا أخره إلى البيان ويستحب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم لأنه أقرب إلى التسوية والخطاب معهما أسهل وأمرهما أوضح وقد تقدم قول علي عليه السلام لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قضي أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي ولو قاما بين يديه جاز ولا يجوز الإقامة ان لم يرضيا وان اختارهما القيام مع جلوس الأخر فقد أسقط حقه نفسه من التسوية الفصل الثالث في مستند القضاء الامام يقضي بعلمه مطلقا في حقوق الله وحقوق الناس اتفاقا كما في الانتصار والغنية والايضاح ولما سيأتي في غيره ولقول علي عليه السلام لشريح في درع طلحة ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ولقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق وبالعدل ولقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب؟ أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ولوجوب تصديق الامام في كل ما يقوله وكفر مكذبه ولذا قتل أمير المؤمنين عليه السلام خصم النبي صلى الله عليه وآله لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها وهو يقتضي وجوب (الخروج من حق يجز به الامام وهو يقتضي وجوب صح) اخبار الامام به إذ لو لم يخبر لأدى إلى ضياع الحد هذا مع براءة ساحة الامام لعصمته عن التهمة ولكن في تتمة خبر الحسين بن خالد بعد ما سمعته وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قال قلت كيف ذلك فقال عليه السلام لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس وذكر السيد انه وجد أبا على يستدل على بطلان الحكم بالعلم بان الله أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث و المناكحة واكل الذبايح ووجدنا الله قد اطلع رسوله صلى الله عليه وآله على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام فكان يعلمه ولم يبين عليه السلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم واكل ذبايحهم ورفعتهم يمنع ان الله قد اطلعه عليه السلام عليهم بأعيانهم قال فان استدل على ذلك بقوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول هذا الا يدل على وقوع التعريف وانما يدل على القدرة عليه ومعني قوله ولتعرفنهم في لحن القول ليستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين قال ثم لو سلمنا على غاية مقترحة انه عليه وعلى اله السلام قد اطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة واكل الذبايح انما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها وأن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه فلا يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذا الامكان (حكام) التي ذكرها لأنها يتعلق بالمبطن والمظهر لا على سواء وليس كذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة لان الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطر والمظهر على سواء وغيره ويقتضي به أي بعلمه في حقوق الناس قطعا وكذا في حقه تعالى على الأصح وفاقا (للمش) بل في الانتصار والخلاف والعنية و (ئر) الاجماع عليه
(٣٢٩)