وقال أبو علي لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الامر ظالم بقتل رجل فقتله أقبد القاتل به وحبس الامر في السجن حتى يموت وإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته اتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الامر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه ومستنده في العبد خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال يقتل السيد به وخبر السكوني عنه * قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل الا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن وحملها الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس واكراههم عليه فيقتل لافساده في الأرض ووافقه الحلبيان ولو قال كامل أو ناقص لكامل اقتلني والا قتلتك لم يجز له القتل فان فعل ففي القصاص مع كمال المقتول اشكال ينشأ من اسقاط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث لأنه فرغ على المقتول وهو فتوى المبسوط والشرايع والتلخيص والارشاد ومن كون الاذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان كما لو قال اقتل زيدا والا قتلتك من غير فرق فيدخل في عموم أدلة القصاص كما لو أكره على قتل الغير ولو كان مورث الامر المكره فللامر القصاص بعده ولو قال اقتل نفسك من غير الجاء فإن كان المخاطب مميزا يعرف انه لا يلزمه بذلك قتل نفسه فلا قود على الامر لضعفه بشبيه وهل يتحقق اكراه العاقل هنا اشكال من أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله فلا قود ومن أنه ربما خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد من الامر وإن كان المخاطب غير مميز فعلي الملزم القود الجاه إليه أم لا كما في المبسوط والشرايع لضعف المباشر وكونه كالآلة للامر ولو قال اقطع يد هذا والا قتلتك كان القصاص على الامر لتحقق الاكراه هنا فيضعف المباشر و يقوي السبب وقد مر الاستشكال فيه ولو قال اقطع يد هذا أو هذا والا قتلتك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر اشكال ينشأ من تحقق الاكراه على الامر المردد بينهما والامر بالكلي وان لم يكن أمرا بجزئي من جزئياته تكليفا كان أو اكراها ولكن لا مخلص للمكره الا بأحدهما فأيهما أقربه فهو مكره عليه كما أن المكلف بأي جزئي أتى من جزئيات الواجب أتى بالواجب ومن عدم الاكراه على التعيين فبأيهما اتى صدق انه غير مكره عليه والأول أقوى كما في التحرير وقوى فيه القصاص على الامر المرتب الثانية التي يولد مولد الموت توليد الاكراه شهادة الزور فإنها تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع وهو أقوى من المباشرة فان المباشر مكره شرعا فينا ط؟ به القصاص اتفاقا فلو شهد اثنان ظاهر العدالة بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة أو شهد أربعة بالزنا الموجب للقتل واللواط فقتل بشهادتهم وثبت انهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود كما مر في الشهادات لأنه أي القتل بسبب من الشهود متلف بعادة الشرع مع الاخبار ولو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص مع ذلك (فالقصاص عليه صح) لأنه القاتل عدوانا دون المشهود لقوة المباشرة هنا ولو علم التزوير لكن لم يباشر القصاص وانما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود خاصة على اشكال ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا فالولي والشهود شركاء في الدم ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولي ولأنها السبب في سببية الطلب فان شركناه أي الولي معهم ففي التنصيف للضمان أو التقسيم على رؤوسهم اشكال ان شهادتهما معا سبب واحد ومن صدور الجناية منهم فيوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص ان جهل الولي أو لم يباشر على وجه وهو داخل في ثبوت التزوير الا أنه أراد به الثبوت بالبينة المرتبة الثالثة ما يولد المباشرة للقتل تولدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطية * رأسها عند دعاء الضيف وفي العبارة مسامحة ظاهرة فالسبب المولد هو الدعاء والحفر شرط و يجب فيه أي لهذا السبب المولد للمباشرة عرفا القصاص على المسبب لضعف المباشر بالجهل وللعامة فيه خلاف ولو فعل السبب وقدر المقص على رفعه فأهمل فإن كان السبب مهلكا عادة والدفع غير موثوق به بمعنى جواز الاندفاع به وعدمه سواء أو مع رجحان أحدهما كاهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح لصدق قتله عمدا عدوانا وان فقد المعينان كما لو فتح عرقه الذي جرت العادة بقصده فلم يعصبه حتى نزف الدم أو تركه مستلقيا مثلا في ماء قليل لا يغرق فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص فان الهلاك انما حصل باهمال نفسه وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن موثوق به سهل كما لو القى من يحسن السباحة في ماء كثير مغرق فينفع فيه السباحة فلم يسبح حتى غرق احتمل ان لا قصاص لمثل ذلك والقصاص اعتبارا بالسبب فإنه مهلك وطرحا لامكان الدفع وسهولته لامكان الدهش عن السباحة وعروض مانع أخر منه ولا معنى للعكس أعني انتفاء المعنى الأول أي الاهلاك دون الثاني فان الاهلاك انما ينتفي حيث يندفع بنفسه فضلا عن سهولة دفعه المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة وأقسامه ثلثه الأول أن يغلب السبب المباشرة وهو فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا أي أخرجها السبب عن العدوان كقتل القاضي والجلاد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود أو فإن كانت خارجة عنه كاكراه الصبي والمجنون الثاني أن يصير السبب مغلوبا بطريان المباشرة عليه كما إذا ألقاه من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي فإنه لم يمت بفعله عرف ذلك أي اعتراض المعترض حين الالقاء أولا فإنه انما قصد الالقاء نعم ان قصد به اعتراضه وقده بالسيف فإن كان المعترض بالغافل العقل فلا شئ عليه لقوة المباشر وإن كان مجنونا كان كمن ألقاه إلى سبع أو كان الغالب من حاله أنه لا يخطي في اعتراضه بالسيف اعتراضها مهلكا أو قصد به القتل فقتله المعترض بخلاف ما إذا اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلى الأرض أو التقمه الحوت عند الالقاء إلى الماء إذ لا اعتبار بفعل الحوت والسبع كأنه يضل منصوب في عمق البئر لعدم التميز على الاشكال المتقدم الثالث أن يعتدل السبب والمباشرة كالاكراه مع القتل إذ ليست المباشرة خارجة عن العدوان ولا موجودة لولا الاكراه وهنا القصاص على المباشر فإنه الأصل وانما ينتقل إلى المسبب إذا غلب النسيب على المباشرة ولا دية على المكره فضلا عن القصاص بل يحبس دايما كما مر ولا كفارة عليه أيضا للأصل والخروج عن المأمور بها خلافا للعامة فلهم قول بوجوبها عليه ويمنع من الميراث على اشكال من التهمة وضعف المباشر في الجملة ومن الأصل وعدم صدق القاتل عليه ولو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله مات وجب الضمان على المكره وهل عليه القصاص أو الدية استقرب الدية في التحرير واستشكل في القصاص والتحقيق انه إن كان الغالب في مثل هذا الانسان إذا صعد (مثل تلك الشجرة السقوط والغالب السقوط الموت فالاكراه عليه كالاكراه على تناول السم والآفاق لم يقصد به القتل فلا اشكال في سقوط القصاص صح) عنه وان قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا والاكراه عليه ولو امره بالقتل أو الصعود أو غيرهما متغلب بعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالاكراه فإنما معناه الالجاء لدفع خوف الضرر الغالب على الظن والاجبار وسلب القدرة ولو أمره واجب الطاعة وهو السلطان النائب عن الامام خصوصا أو عموما بقتل من وجب قتله بالبينة وهو يعلم فسق الشهود عليه ولا سبيل له إلى اثباته فهو شبهة في حقه من حيث إن مخالفة السلطان لحق تنشر فتنة عظيمة ومن كون القتل ظلما في علمه فلو اعترف فعليه فهو القصاص الا أن يعتذر بتلك الشبهة فيدرا عنه ويثبت الدية بخلاف العبد إذا امره سيده فالقصاص على العبد لضعف الشبهة هنا ولانا ان اعتبرناها
(٤٤٤)