أجيبت؟ لعله يضطر إلى الاقرار بالدين ولا يكفي هذا القول منه في الجواب بل إذا لم ينجع في المدعي وأصر على الاجمال في دعوى الملك أجبر على التصريح بالاقرار وينكر ملكه فيقول ليس هذا ملكا لك وذلك أن قدم هو الدعوى عليه بالدين وانكر دينه وليس من الكذب في شئ إذا قصد بذلك انه ليس ملكا له مطلقا لتعلق حقه بل إذا كفى نية التملك في المقاصة نواه ثم أنكر كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال من جحده فأراد المقاصة به والرابعة لو ادعي عليه عينا فقال ليس لي أو هو لمن لا اسميه طولا بالتعيين فدان عين والا لم ينصرف الخصومة عنه بل أجبر على الجواب إما بالاعتراف للمدعي أو تعيين من لم يعينه قبل أو بالادعاء لنفسه وقيل لا مجال له لأنه اعترف أولا انها ليست له وهو الوجه ويظهر التردد في (ط) ويحتمل أن ينقطع الخصومة عنه وأخذه الحاكم إلى أن يقوم حجة لمالك لأنه صار مجهول المالك لاقرار ذي اليد انه ليس له وعجز المدعي عن الاثبات وامكان أن لا يعرف ذو اليد عين المالك فلا وجه لإجباره على التعيين أو الاعتراف به للمدعي ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي لدلالة اليد ظاهرا على نفي ملكه ومجرد الدعوى لا يوجبه وان قال ذو الند؟ هو لفلان وهو حاضر فصدقه انصرفت الحكومة عنه ولكن المدعي احلاف المقر على العلم لفائدة الغرم لو نكل أو اعترف له ثانيا ونفاه (خ) لعدم الفائدة وبالجملة ففيه قولان مبنيان على أنه لو اعترف ثانيا لغير من اعترف أولا فهل يغرم للثاني فمن غرمه حلفه على نفي العلم وغرمه على النكول ومن لا فلا ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقه كما في (ط) لان المقر لا يدعيه والمقر له لا يقبله ولا بينة للمدعي ويحتمل هنا دفعه إلى المدعي بلا بينة ولا يمين لعدم المنازع له فيه وثالث الأقوال عند العامة أن يقال للمقر انك نفيت أن يكون لك وقد رده المقر له فاما أن تقر له لمعروف لينصرف الخصومة إليه أو يدعيه لنفسك والا جعلناك ناكلا وحلف المدعي واستحق وضعفه ظاهر واحتمل في التحرير الترك في يد المقر إلى قيام حجة لأنه أقر للثالث وبطل اقراره فكأنه لم يقر وان رجع المقر له عن انكاره وصدق المقر له عن انكاره وصدق المقر في كونه له ففي التذكرة ان له الأخذ عملا باقرار المقر السالم عن انكاره لزوال حكمه بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض وتردد في التحرير وان رجع ذو اليد فقال غلطت بل هو لي ففي الكتابين عدم القبول بناء على انتزاع الحاكم لخروجه عن يده وأخذه باقراره الأول ولو أضاف إلى غايب معروف فان رأي الحاكم انتزعه عن يده وحفظه للمقر له وان رأي ابقاء في يده وعليها انصرفت الحكومة عنه في العين ولكن للمدعي احلافه على العلم بناء على الغريم فان امتنع حلف المدعي انه ليس للمقر له ان لم يكن بينة وهل إذا حلف ينتزع له الشئ أو يغرم له المقر مثله أو قيمته الأقرب الثاني بناء على التغريم لان اقراره لغيره بمنزلة الاتلاف ولانصراف الحكومة عنه والحكم بأن الغائب هو المالك ظاهرا فلا ينتزع ملكه بنكول غيره أو باليمين التي ردها غيره ويحتمل الأول بناء على أن المدعي لا يوجه الدعوى إلى الغائب ليفتقر إلى بينة وقد نكل ذو اليد عن اليمين على عدم علمه بأنه للمدعي وعلى هذا لا ينصرف عنه الحكومة في العين وان أبي عنه ظاهر العبارة وعلى الأول ان رجع الغائب كان هو صاحب اليد رجع قبل الانتزاع أو بعده فيستأنف الخصومة معه ان صدق المقر ولو كان للمدعي بينة فهو أي القضاء له بالعين قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين انه لم ينتقل عنه إليه بوجه ثم إذا حضر الغائب كان على حجية يخرج الشهود واثبات الانتقال ونحو ذلك خلافا للشيخ فلم؟؟؟ إلى يمين تمسكا بأن الخصومة مع حاضر ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت أن أثبت وكالة نفسه عنه أو ولاية عليه إن كان صبيا أو مجنونا وقدمت على بينة المدعي أن تعارضتا أن قلنا بتقديم بينة ذي اليد والا فبالعكس ولو لم يكن وليا ولم يدع وكالة فالأقرب السماع ما لم يقم المدعي بينة وان لم يكن مالكا ولا وليا ولا وكيلا ولا يسمع البينة الا من المالك أو وكيله أو وليه لدفع اليمين عنه إذا ادعي عليه العلم لا للقضاء بالعين أو للترك في يده خلافا لمن لم يحلفه فإذا حضر الغائب اقتصر إلى بينة أخرى فإذا قام المدعي بينة قدمت بناء على تقديم بينة الخارج ولو ادعي ذي اليد رهنا لما في يده أو إجارة وأقام بينة يشهد بذلك سمعت إما لتصرف اليمين عن نفسه كما كنا فسمعها لذلك وان لم يدع لنفسه علقه واما لأنها شهدت بقوله وان تضمنت الشهادة بالعين لغيره وللعامة قول بعدم السماع لان حق ذي اليد انما تثبت لو ثبت الملك للغائب ولا يثبت بهذه البينة فان سمعنا بينة لصرف اليمين قدمت عليها بينة المدعي في الحال أي قبل حضور الغائب ووجهه ظاهر فإنها بينة بالملك أقامها المالك لا يعارضها الا بينة بالملك وأخر بقيمتها المالك أو وليه أو وكيله وان سمعنا بينة لعلقة الإجارة والرهن ففي تقدم بينته أو بينته المدعي اشكال من الاشكال في تقديم بينة الخارج أو الداخل وأيضا من خروج المدعي وشهادة بينته بالملك دون بينته بالملك دون بينة ذي اليد وهو الوجه وخيرة التحرير ومن شهادة بينة ذي اليد بالسبب من الرهن والإجارة وتقدم الشهادة بالسبب ولو صدق ذو اليد المدعي فحضر الغائب وأقام البينة بالملك انتزعت العين ممن في يده ولا غرم على المصدق لان الحيلولة بالبينة فان أقر للغائب بعد ذلك لم يغرم للمدعي لان رجوعها إلى الا غائب كان بالبينة والمسألة الخامسة إذا خرج المبيع مستحقا للغير فله الرجوع على البايع بالثمن ما لم يدعه لنفسه ولا اعترف به للبايع فان صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبايع ففي الرجوع عليه بالثمن اشكال من أنه إذا اعتر ف بأنه ملكه اعترف بأن انتزاع العين وقع ظلما ومن أن الظاهر من هذا الكلام في أثناء الخصومة انه كان في الظاهر ملكه فيسمع منه قوله انما قلت ذلك على رسم الخصومة وان أقربه ذلك إلى الشراء من البايع وخيرة التحرير الأول قال إما لو قال إنه ملكي ثم قال استدت؟ ذلك إلى الشراء من البايع فالأقرب هنا الرجوع قلت لشدة ظهور هذا المعني عند ظهور الانتقال بالشراء قال ولو ضم ادعاء الملكية للبايع فكالأول والسادسة لو اخذ جارية بحجة فأحبلها ثم اكذب نفسه اخذ باقراريه فالولد حر والجارية أم ولد اخذ بكلامه الأول وعليه قيمتها للمقر له ومهرها أخذا باقراره الأخير ولا يدفع الجارية إلى المقر له للحكم بكونها أم ولد ويحتمل أن يحكم بالجارية للمقر له ولو صدقته في تكذيبه نفسه أخذ عليه باقرارها ولان الحق لا يعدوها والمولي وقد اعترفا بالبطلان والسابعة لو ادعي قصاصا على العبد لم يقبل اقرار العبد ما دام بعد الحق المولي الا أن يصدقه السيد لان الحق لا بعددهما نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقربه أولا لزوال المانع من أخذه باقراره ويحتمل العدم لأنه لم يسمع أولا لصدوره عمن ليس اهلاله (كالصبي لتعلقه بعين العبد الذي هو ملك لغيره فبطل فلا يعود وفيه منع البطلان والصدور صح) ولذا إذا صدقه المولي اقتص منه وانما لم يؤثر لمانع وقد زال ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان المستحق انتزاعه كلا أو بعضا وبالجملة يقدر الجناية من يد السيد أو مطالبة المولي بالأرش ان لم يفارق العبد اخذا باقراره وكذا البحث لو ادعي عليه أرشا فلو صدقاه أو صدقة السيد كان له انتزاع ما بقدر الجناية الا أن يفديه السيد ولا عبرة بتصديق العبد وحده ولو أنكر العبد فيهما أي القصاص والأرش فهل عليه اليمين الأقرب ذلك على انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمة والمطالبة له بما في الذمة مع الاقرار لو أعتق فيحلف لنفيها وعلى عدم المطالبة لا يمين الا في القصاص وكذا البحث لو ادعي عليه دينا فان أنكره فالأقرب اليمين بناء على المطالبة البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات أو يناسبه ويمكن تعميم التعلق به انما يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد اثنان يعين انه لزيد الان ويشهد اثنان أنه بعينه الان لعمرو أو يشهد أنه باع عينا لزيد أي منه غدوه وأخر ان انه باعها في ذلك الوقت لعمرو ومهما أمكن التوفيق؟ بين البينة؟؟؟؟ عن تكذيب العلول وان تحقق التعارض في عين فان فإن كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين
(٣٦٤)