الطلاق من ذلك ومن أن الظاهر انما يعتبره من لا يعلم الباطن تتمة صورة الحكم الذي لا ينقض أن وافق الحق في ظاهر الشرع أن يقول الحاكم قد حكمت بكذا أو بغير قد أو قضيت به أو أنفذت الحكم بكذا أو أمضيت أو ألزمت ويخاطب المدعي عليه بقوله لدفع إليه ماله أو أخرج من حقه أو يأمره بالبيع وايفاء حقه وغيره أي غير البيع من المعاملات أو غير ما ذكر من الألفاظ مما يؤد ذي معاينها قيل أو يخاطب المدعي فيأمره بالأخذ أو بيع العين والاستيفاء لو قال ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد أقمت بالحجة أو ان دعواك ثابتة شرعا لم يكن ذلك حكما وانما هو شهادة ويسوغ ابطاله بأن يقول؟؟ لم يثبت بعد ولا بذلك من زيادة في البينة أو تزكية للشهود أو من تفريق لهم وان سأله الخصوم أن يكتب لهم محاضر بما جري في مجلس الحكم من الثبوت أو عدمه أو سجلات بانفاذ ما حكم به فليكتب لهن نسختين أحديهما في أيديهم والأخرى في ديوان الحكم لتنوب إحديهما مناب الأخرى أن تلفت وينبغي أن يجمع قضايا أي سجلات كل أسبوع ووثايقه وحججه ويكتب عليها لشهر كذا أو لسنة كذا قال في (ط) فإن كان عمله واسعا جمع ما اجتمع عنده منها في اضباة واحدة وكتب عليها قضاء يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا يضع في كل يوم فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنه فيه فجعله في كل مكان واحد وإذا مضى شهر جمع ذلك كله وكتب قضاء (أو قضاء شهر وجمعه وكتب عليه أسبوع صح) شهر كذا فإذا مضت سنة جمع الكل في مكان واحد وكتب على الجملة قضاء سنة كذا هذا إذا كان العمل كثيرا فاما إن كان قليلا نظرا إلى ما حكم به كل يوم فيحمله في قمطر بين يديه وختم عليه بختمه ورفعه إذا كان من الغد احضره وجعل فيه ما حصل عنده فإذا اجتمع قضاء أسبوع كذا وشهر كذا على ما فصلنا وانما قلنا يفعل ذلك لأنه متى احتاج إلى اخراج شئ لم يتعب فيه وأخرجه أسرع ما يكون ولو لم يفعل هذا التفصيل اختلطت الوثايق وتعذر اخراجها فلهذا قلنا يحصلها هذا التحصيل انتهى الفصل السادس في الأعداء وهو الإعانة أو الانتقام ممن اعتدي إذا استعدي رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه أن كان حاضرا في البلد سواء كان حرر المدعي دعواه أو لا بخلاف الغائب وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا خلافا لمالك فشرطها وسواء كان من أهل الصيانات والمروات أولا فليس فيه ابتذال لهم قال في (ط) لان عليا عليه السلام حضر مع يهودي عند شريح وحضر عمر مع أبي زيد عند بن ثابت ليحكم بينهما في داره وحج المنصور فحضر مع جمالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما قال وقال بعضهم إن كان من أهل الصيانات لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم بل يستدعيه إلى منزله ويقضي بينه وبين خصمه فيه وان لم يكن من أهل الصيانات يحضره مجلس الحكم ثم ذكر في طريق الاحضار انه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمة يبعث مع الخصم إليه فان حضروا لا بعث بعض أعوانه ليحضر فان حضر والا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه فان حضروا لا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرط انتهي وعلى التقديرين فمؤنة؟ الاحضار من بيت المال أو على المدعي أن كان مبطلا أو على خصمه إن كان محقا ولم يكن للخصم عذرا وجهان ولو كان غائبا لم يستدعه الحاكم حتى تحرر الدعوى للمشقة في حضور الثاني دون الأول فهو الفرق بينهما و في حكم من يعسر عليه الحضور بمرض أو شغل أو رفقة أو غيرهما وان حرر الدعوى احضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك ولا من يحضر للنظر بينهما قرب أم بعد وللعامة قول بأنه إن فإن كانت المسافة بحيث يرجع إلى وطنه ليلا احضره والا فلا واخر بالاحضار إلى مسافة يوم وليلة خاصة واخر بالاحضار ما لم يبلغ البعد مسافة القصر وهو ظاهر الجامع وصريح أبي على وقال لم يجب الا بعد ان يثبت المستعدي حقه عند الحاكم وهو خيرة (المخ) للمشقة واستدل فيه للأول بلزوم تضييع الحقوق وأجاب بأن يطالب المدعي بالاثبات فإذا ثبت أحضر خصمه فان حضر والا باع ماله ودفعه إلى المدعي قال إما لو لم يتمكن من الاثبات وطلب عزيمة لإحلافه أو لم يكن له مال وكان بيد الغايب ما يقضي به الحق الثابت عند الحاكم فان الحاكم هنا يبعث في طلبه وإن كان له خليفة هناك يحكم بينهما أو من يصلح للحكم بينهما أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا ولم يحضره وان رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يفصل بينهما فعل وان سئله إقامة البينة عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم فعل وان أقام شاهدين لا يعرفهما الحاكم كتب حضرني فلان بن فلان فادعي على فلان بن فلان كذا واشهد به فلانا وفلانا ليكون الحاكم هناك هو الباحث من عدالتهما أن لم يعرفهما وللمستعدي عليه أن يؤكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد خلافا لأحمد وأبي حنيفة فإنهما وان جوزاه لكن ذهبا إلى أنه لا يلزم المستعدي أن يرضي به فمتى أبي عليه ألا أن يخاصمه بنفسه أجبر عليه إذا امتنع ولو استعدي على امرأة فان فإن كانت بزرة أي عفيفة عاقلة تبرز وتحدث الرجال وفي (ط) انها التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها فهي كالرجل في الاحضار وإن فإن كانت متحذرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما أو توكل هي من يحضر مجلس الحكم قال في (ط) والأصل في البرزة والمخدرة في الشرع أن الغامدية؟ اعترفت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فرجمها وقال في الأخرى اغديا انس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها فكانت الغامدية برزة والأخرى مخدرة فان ثبت عليها؟؟ بعث الحاكم أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضر لهما فان أقرت شهدا عليها وان أنكرت انها المستعدي عليها طلب الأمين شاهدين بأنها المدعي عليها ثم استحلفها من وراء الستر فإن لم يكن بينة يعرفها بسماع كلامها احلف السر التحقت بجلباب وخرجت من وراء الستر وان احتج إلى الاسفار أسفرت قال أبو الحسن الأول لجعفر بن عيسى بن يقطين لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فان لا يعرفها بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن يسفر وينظروا إليها وكتب الصفار إلى الحسن بن علي عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ولا يجوز له الشهادة عليها حتى يترز؟ وتثبتها بعينيها فوقع عليه السلام تنتقب وتظهر للشهود انشاء الله للحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل لا لعذر فإنه معصيته وان اختفي نادي مناديه على بابه ثلاثة أيام انه ان لم يحضر سم بابه وختم عليه وجمع أهل محلته وأشهدهم على اعداله فإن لم يحضر وسئل المدعي ختم بابه ختمها فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي فإن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه أن ثبت عليه شئ وان لم يحكم عليه حال الغيبة ابتداء كما اختاره الشيخ وسيأتي الخلاف ولو استعدي على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان فإذا حررها احضره كغيره سواء ادعي عليه بمال أو يجوز في حكم أو رشوة وللعامة قول بأنه ان ادعي الجور لم يحضره ما لم يكن له بينة على أنه حكم عليه حكاما لأنه لا يكاد يحكم الا وعنده قوم سواء كان مع المدعي بينة أولا فإنه ربما اعترف إذا حضر وقيل في دعوى الجور لم يحضره ما لم يكن بينة لأنه امين الشرع وظاهر أحكامه العدل ولو ادعي على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور فأتلفا عليه بذلك كذا أحضرهما فان اعترفا عزمهما والا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما فان فقدها ففي توجه اليمين عليهما اشكال أقربه ذلك لانكارهما وعلى المنكر اليمين ولأنه في المعني دعوى ما أتلفاه ولأنهما لو اقرا عزما وكل موضع يوجب فيه الاقرار الغرم يوجب فيه الانكار اليمين ومن تطرق الدعاوي في الشهادات فيفضي إلى الامتناع من اقامتها ولأنه لم يدع عليهما حقا لازما ولا يثبت ما ادعاه بالنكول ولا يرد اليمين وفي الايضاح لو ادعي فيهما
(٣٣٤)