لا يثبت الولاء لامرأة على رأي وفاقا للمقنعة والنهاية والايجاز والغنية الوسيلة والاصباح والجامع لصحيح محمد بن قيس فقال إن الباقر (ع) قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وما تقدم انفا من قوله في حسن بريد فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وخلافا للصدوق والحسن وابن إدريس لكونه لحمة النسب وقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع النبي صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة وعلى الأول لا يرث امرأة بالولاء الا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه اي العتق وعلى أولاده وأحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه فنازلا كالرجل لعموم الأدلة وانتفاء الفارق والاشتراك في النعمة وكونه كالنسب ولا يصح بيع الولاء ولا هبة اتفاقا للأصل والاخبار كقوله (ع) الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا يوهب وخبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن بيع الولاء يحل قال لا يحل واما خبر داود الصرمي؟ قال قال الطيب (ع) فقال إن الناس كلهم موالنا (يا داود صح) فيحل لنا فقال إن نشترى ونعتق فقلت جعلت فداك فقال إن فلانا قال لغلام له قد أعتقه يعنى نفسك حتى اشتريك قال يجوز ولكن يشترى ولاءه فيحمل الولاء على ولاء ضمان الجريرة والمعتق على الذي لا يستعقب الولاء والشراء على اشتراط وعن ابن المسيب وعروة وعلقمة اجازه بيعه وهبته ولا يصح اشتراطه في بيع وغيره لكونه كالنسب وفى صحيح العيص عن الصادق (ع) قال قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وعن عايشة فقال إن بريرة اتتها تستعينها في مال الكتابة فقالت فقال إن باعوك على فقال إن الولاء لي صببت لهم المال صبا فأبوا الا فقال إن يكون الولاء لهم فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال اشتري واشترطي لهم ففعلت فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله (باطل صح) وهل ينتقل عن المعتق إلى ورثته بموته ويورث حتى إذا كان له ابنان فمات وخلفهما ثم مات أحدهما عن ولد وبقى الأخر فهل يشارك ولد الولد الابن الباقي في ميراث العتق اشكال ينشأ من قوله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وقوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب فلا يورث كما فقال إن النسب لا يورث وهو خيرة أبي علي والشيخ في الايجاز والخلاف وحكى فيه الاجماع في المبسوط ونفى فيه الخلاف ومن انه حق ثبت للمورث فيورث كساير الحقوق وقول الباقر (ع) فيما مر من حسن العجلي فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وربما يظهر من اطلاق بعض العبارات كعبارة الشرايع والأقرب العموم لما عرفت من منع كلية الكبرى في دليل الثاني واحتمال الخبر إرادة الانتقال كالميراث نعم يورث به اجماعا اي يرث كل من ثبت له الولاء بنفسه أو بواسطة ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص اي بما لكل من الحصة في العتيق رجالا كانوا أو نساء أو بالتفريق لأنه يتبع الانعام التابع للحصص وفى الفقيه انه فقال إن ترك مولا رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يرث المنعم فضلا عمن يرث بسببه الا مع فقد كل نسب المعتق بالفتح فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ للاجماع والنصوص ومنها قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وهو النصف والربع والباقي للمنعم أو من بحكمه مع فقد كل نسيب كما أنه مع وجود نسيب غير الولد يحوزان؟ النصيب الاعلى والباقي للنسب ولو عدم النسب والمنعم قيل في الفقيه والسراير يكون الولاء للأولاد ذكورا وإناثا أو بالتفريق كان المنعم ذكرا أو أنثى لأنه لحمة كلحمة النسب ولقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مات موالى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة وقيل في الخلاف والاستبصار فقال إن الامر (كك) فقال إن كان المنعم رجلا واستدل على استثناء المراة بالاجماع وقيل في المقنعة والغنية والاصباح للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة لما تقدم من قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس قضى علي (ع) في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وقول الصادق (ع) في حسن بن بريد بن معاوية كان ولاء المعتق لجميع ولد الميت من الرجال وقيل في النهاية والايجاز والوسيلة والشرايع والنافع والجامع فقال إن كان المنعم رجلا فللأولاد الذكور خاصة وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وان كانوا ذكورا وهو الأظهر لما تقدم الان من الخبرين مع قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها وصحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق (ع) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء إلى بنى أبيها وصحيح أبى ولاد سأله (ع) عنن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل فقال إن يموت سئلته فقال إن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها هو فأعتقها بعد ماتت لمن يكن ولاء المعتق فقال يكون ولاءها لأقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ ويرث الولاء من المعتق الأبوان له والأولاد إذا فقد حتى إذا خلف أبا وولدا ورثا لامكان الولاء كالنسب وهما فيه في طبقة وعن أمير المؤمنين (ع) يرث الولاء من يرث الميراث خلافا لأبي علي فلم يورث الأب مع الابن لكن الام انما ترث فقال إن لم يختص الإرث بالعصبة كما تضمنه خبر محمد بن قيس والمراد هنا بإرث الولاء غير ما نفى انفا وهو ظاهر فان انفردوا اي الأبوان والأولاد جميعا أو بعضهم عن قريب للمعتق لم يشركهم أحد من الأقارب للمنعم كالنسب ويقوم أولاد الأولاد مقام ابائهم عند عدمهم اي عدم الأولاد مطلقا كما عرفت ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره اي كغير كل من أولاد الأولاد أو كغير الولاء من النسب خلافا للعامة فجعل المال بينهم على حسب الرؤس فان عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الاخوة كما في النسب وينص عليه ما سمعته من الاخبار وهل يورث الاخوان قيل في المبسوط والخلاف نعم لأنه لحمة كلحمة النسب وقيل لا لما نطق به الاخبار بأنه لا يرثه الا العصبة وتشرك الإخوة والأجداد والجدات فقال إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في النسب خلافا لأبي علي فجعل الجد أولي فان فقدوا أجمع فالأعمام والعمات فقال إن ورثت النساء وأولادهم فقال إن فقدوا الأقرب يمنع الابعد كما في النسب ولا يرث الولاء من يتقرب بالام خاصة من الاخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات بناء على اختصاص الإرث بالعصبة (مط) أو بعد فقد الأولاد والا ورثوا كما في النسب فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى لكونه منعما فان عدم فقرابة مولى الأب لأبيه دون أمه أو مطلقا كما في قرابة المولى وأبو المنعم أولي من معتق الأب لأنه (ح) ممن يؤشر عتقه فلا ولاء عليه لعتق أبيه وكذلك معتق المعتق أولي من معتق أب المعتق لذلك البحث الثالث في جر الولاء وهو انتقاله من محل إلى اخر وشروطه أربعة الأولى فقال إن يكون الأب عبدا حين الولادة اي ولادة من ينجر ولاؤه فإن كان حر الأصل وزوجته مولاه فلا ولاء على ولده تبعا لاشرف الطرفين وإن كان الأب مولى وزوجته مولاه ثبتا لولاء على ولده لمواليه ابتداء كما تقدم ولا جر الثاني فقال إن يكون الام مولاه فلو كانت حرة في الأصل أو معتقة لا ولاء عليها فلا ولاء لينجر تبعا لاشرف الأبوين (الطرفين خ ل) الثالث فقال إن يعتق الأب بحيث يكون عليه الولاء فلو مات على الرق لم يكن له مولى حتى ينجر الولاء بحال اي كانت الام حرة أو مولاه أو مملوكه فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد مات حرا قدم قول مولى الام لأصالة بقاء الرق وعدم الانجرار الرابع فقال إن لا يباشر الولد بالعتق لان الولاء لمن أعتق فلو ولدت المعتقة عبدا بان عتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت ولم يتبعها الحمل كما هو المختار أو اشترطت الرقية وأجزناه فاعتقه مولاه أو أعتقوا اي الأولاد حملا مع أمهم لا بتبعية الام فلا جر بل كان مولاهم مولى الام ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولائهم لمولى أمهم
(١٩٧)