أي أن يمكن الثاني الاستمتاع الا على الثاني لأنه أي الوطؤ وطوء شبهة لظهور فساد النكاح ولا على الأول لأنها بعد باقية على حكم النشوز وهي وإن كانت محبوسة عليه لكن لحق غيره (وهو الثاني لا لحق نفسه فيجب عليه الانفاق ولو رجع الزوج من سفره بعد موتها بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب صح) ورثها ان ماتت ولم يخرج مدة التربص والعدة لأنها ماتت وهي زوجته ويطالب الورثة الثاني بمهر مثلها أن دخل بها لظهور الشبهة ولو بلغها موت الأول بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب أو قبله من غير تخلل زمان العدة بينهما اعتدت له بعد التفريق وابتداء العدة من حين بلوغ الخبر وان مات الثاني بعد الدخول فعليها عدة لشبهة الوطي لا عدة الوفاة لما عرفت ولو ماتا وقد دخل الثاني فان علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه أو لا بأربعة أشهر وعشرة أيام أو لها يوم الموت الثاني أو افتراقهما لظهور فساد النكاح لا يوم موت الأول أو بلوغ الخبر لأن العدة لا يجتمع مع الفراش كالصحيح الفاسد وفراشه قائم إلى وقت موته أو ظهور الفساد فإذا انقضت هذه العدة اعتدت من الثاني عدة الشبهة هذا ان لم يكن حاملا من الثاني والا قدمت عدته على عدة الزوج وان سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة اقراء مثلا مضت عدة الثاني فيعتد عن الأول من حين بلوغ الخبر وإن كان المتخلل بين المدتين أقل من زمان عدة الثاني أكملت العدة من الثاني ثم اعتدت من الأول وفي ظاهر انها ان لم يكن حاملا من الثاني انتقلت إلى العدة من الأول ثم يكمل العدة من الثاني لان عدة الأول وجبت عن سبب مباح وعدة الثاني عن سبب محظور فكانت الأولى أقوى ان لو لم يعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطي الشبهة لكن الأولى أقوى الا أن يكون حاملا من الثاني التاسع الأقرب وفاقا للصدوق والمفيد في العويض وابني حمزة والجنيد ان الحاكم بعد مدة البحث يأمر الولي بأن يطلقها قال أبو علي وان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان يعتد وقال الصدوق إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها وان لم يكن له ولي طلقها السلطان وقال ابن حمزة انه يأمر الولي بالطلاق فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم وفي المبسوط انه إن كان له ولي ينفق عليها فعليها الصبر وان لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم فيجوز أن يريد بالتفريق الطلاق ومراد المصنف بتطليق الحاكم ما يعم تطليقه مع فقد المولي و اجباره الولي عليه وانما كان ذلك أقرب للرواية الصحيحة والحسنة عن بريد بن معاوية سئل الصادق صلوات الله عليه عن المفقود كيف يصنع امرأته قال ما سكتت عنه و صبرت تخلى عنها وان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فان أخبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بشئ حتى يمضي أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته عن موته وان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى أن يتزوج ما أنفق عليها وان أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن ينقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدء له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها قال الصدوق وفي رواية أخرى انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ويعتد أربعة أشهر وعشرا ثم يتزوج ان شاءت ولقوله صلوات الله عليه في حسن الحلبي فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليه طلاقا واجبا ولان أبا الصبا الكناني سئله صلوات الله عليه أيخبر وليه على أن يطلقها قال نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان هذا مع الاستصحاب وعدم ظهور معارض لها ولا خلاف في المسألة فان غاية الأمر السكوت عنه في مضمر سماعة وعبارات أكثر الأصحاب ثم مقتضي الطلاق أن يعتد عدته ولكن الحق الموافق لفتاوي الأصحاب ان العدة عدة الوفاة للاحتياط من جهة اتفاق الأصحاب عليها من صرح منهم بالطلاق ومن لم يصرح وورود فيما سمعته من الخبر وفي مضمر سماعة من غير معارض وكونها أطول غالبا من عدة الطلاق فيكون أحوط من وجه من غير منافاة بين الطلاق والاعتداد بها إذ لا دليل من عقل أو نقل على اختصاصها بالوفاة الفصل السادس في عدة الأمة وهي مدة تربصها النكاح أو شبهة والاستبراء لرحمها بالتربص لملك اليمين ولا بأس لاطلاق كل منهما على معني الأخر لكن الغالب في العرف ذلك وفيه مطلبان الأول في العدة عدة الأمة في الطلاق قران إن كانت ذات قرء بالنص والاجماع وإن كان زوجها حرا وأقل ما يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر (يوما ولحظتان بل عشرة أيام صح) أيام وثلث لحظات بأن طلقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثم رأته لحظة واللحظة الثانية أو الثالثة دلالة الخروج لا جزء للعدة كما مر ولذلك ولما سئل ليث المرادي الصادق صلوات الله عليه كم يعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة لخروج الحيضة الثانية عن العدة ويجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الذي تعتده مع ضعف الخبر ومعارضته بغيره من النصوص والاجماع وهل حكم الفسخ للنكاح للبيع أي حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما حكم الطلاق الأقرب ذلك لان حكم الفسخ في الحرة حكمه ويؤيده الاستصحاب ويحتمل أن لا يكون فيها الا الاستبراء لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق ويؤيده أصالة البراءة من الزايد والفرق بينها وبين الحرة انه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من مدة الطلاق فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها بخلاف الأمة وكذا الكلام في الفسخ للعيب وإن كانت من ذوات الحيض أي بالغة غير يائسة ولكن لم يحض أو أحبس حيضها لا لليأس أو الحمل فعدتها شهر ونصف وهي في الأغلب خمسة وأربعون يوما لندرة اتفاق 7 مقارنة الطلاق لأول الهلال فيعتبر كل من الشهر ونصفه بالثلثين وان اتفقت المقارنة واتفق نقصان الشهر فالعدة أربعة وأربعون ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل من غير خلاف لعموم أية أولات الأحمال من غير مخصص وعدم براءة الرحم بدون الوضع وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام وفاقا للأكثر للاخبار وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام وصحيح محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه قال طلاق العبد للأمة تطليقان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وان مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام وخلافا للمقنع والتبيان ومجمع البيان والسرائر والجامع وروض الجنان للشيخ أبو الفتوح لعموم الآية وصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا أن الحرة (تحد والأمة لاتحد وصحيحة عنه عليه السلام كل النكاح إذا مات الزج فعلى لأن المرأة حرة كانت أو أمة صح) على أي وجه كان منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وخبر سليمان بن خالد عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة المملوكة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام والجواب تخصيص الآية بالاخبار ويؤيده أنه لم يتعرض لحكم الإماء في الطلاق أيضا وتخصيص الآية بالاخبار ويؤيده انه لم يتعرض لحكم الإماء في الطلاق أيضا وتخصيص الاخبار بأم الولد للمعارضة بغيرها وللتصريح بالتفصيل
(١٤٢)