تخلل الانتقال عن ملكه الذي كالتلف إما إذا دفع المهر عن الأجنبي أو الولد الكبير فان رجع إليه بدله باتلافها له أو بالمصانعة على المعاوضة لم يكن الدافع الرجوع أيضا لأنه غير الموهوب ولا يملك الرجوع في غير الموهوب وان عادت إليه العين فكذا لم يكن له الرجوع إذا ملكناهما بالدفع عنهما لأنه أي الشأن أو الموهوب تصرف فيه بصيغة الماضي المبنية للمجهول أو لان الأجنبي تصرف فيه أو لان الدفع تصرف فيه وبالجملة فقد وقع التصرف في الموهوب بدفع المتبرع عنه أي عن الأجنبي فكأنه الذي تصرف فيه ولا رجوع في الموهوب إذا تصرف فيه بالنقل عن الملك وان عاد بسبب جديد واما القبض المتمم للهبة فقد وقع في ضمن الدفع فكان الدافع وكيل في القبض والنقل ويحتمل كون التصرف مصدرا ويدفع مصارعا أي لان الدفع إليها تصرف بدفع المتبرع وهو الدافع عنه أي عن المدفوع فإنه تصرف عن الأجنبي الموهوب منه فهو كتصرفه وتصرف المتهب بدفع الواهب عن الموهوب ولو قال الأب دفعت المهر عن الصغير لا رجع به قبل قوله إن كان موسرا أو صرح في العقد بنفي الضمان عن نفسه لأنه أمين عليه أي على الولد لتفويض أموره في ماله وغيره إليه مع أصالة عدم التبرع فله أن يرجع بمثله في ماله صغيرا وان يطالبه به إذا بلغ لان كل ما فعله بالولاية فهو ماض عليه ما لم يعلم مخالفته المصلحة ولو طلق الزوج ويجوز على بناء المجهول أي أوقع الطلاق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر اي إذا زوج ابنه الصغير المعسر ولم يدفع المهر حتى بلغ وطلق قبل الدخول سقط النصف عن ذمة الأب والابن وهو ظاهر ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ لأنه بضمانه تمام المهر للمرأة لا يثبت للابن عليه شئ وانما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشئ إذا أبرأه المضمون له نعم إن كان المهر عينا للأب ملكتها لأن المرأة بالاصداق وان لم يقبضها فإذا طلقها يرجع إليه لا إلى الأب نصفها ولو كان الولد معسرا بالبعض من المهر ضمنه الأب خاصة للأصل من غير معارض ولو تبرء الأب في العقد من ضمان العهدة صح ولم يضمن ان علمت لأن المرأة بالاعسار لان المؤمنين عند شروطهم ولدخول لأن المرأة على ذلك و للاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن واما ان لم تعلم بالاعسار فحكم الضمان أيضا كذلك لكنها (لا) تختار في الفسخ على قول ويحتمل أن لا يكون كذلك بناء على أنها إذا لم تعلم بالاعسار فلعلها تظن الأيسار وان التبرء تبرء مما ليس عليه من الضمان فلذلك رضيت به ولو كانت علمت بأن عليه الضمان لم ترض بالتبرء منه (الفصل الخامس) في التنازع إذا اختلفا في استحقاق أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين بلا اشكال لامكان تجرد العقد عنه فيبقي أصل البراءة بلا معارض وكذا بعده في المشهور لامكان البراءة الأصلية بكونه عند العقد صغيرا معسرا أو عبدا وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه في خبر الحسن بن زياد إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا أهديت عليه ودخلت بينه وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها أنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير ويشكل بان الأصل مع الدخول شغل ذمته الزوج خصوصا إذا علم انتفاء الامرين من الصغر مع الاعسار والرق وظاهر الاخبار تنزيلها على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول وكذلك كان الامر قديما فان الظاهر يمكن ترجيحه على الأصل ولذلك كان التحقيق انه ان أنكر التسمية رأسا في العقد وبعده صدق باليمين قبل الدخول وبعده للأصل لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل الا إذا ادعى عليها التدليس وأثبت الدعوى ولم نقل بثبوته لها إذا دلست والأقرب ان دعويها ان قصرت عنهما اي عن المتعة و لم يدخل بها أو عن مهر المثل ودخل بها ثبت لها ما ادعته بالطلاق أو الدخول من غير تكليفه اليمين ولم يثبت الزائد لاعترافها بالبراءة منه ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أي الاستحقاق أو دعواها التسمية فان اعترف بالنكاح أي الوطي كما نص عليه نفسه فيما نقل عنه في الايضاح فالأقرب عدم سماعه أي الانكار وان اعترف بالعقد فالأقرب عدم سماع انكار الاستحقاق رأسا أي حتى بالوطي ووجه القرب ان الأصل ايجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمى أو مهر المثل على
(٩٢)