فيهما كمال الدية كما قاله الشيخ بل أوجبنا فيهما وفي حلمتي الرجل (الحكومة وكذا ان سوينا بينهما وبين حلمة الرجل صح) في ثبوت كمال الدية كما قاله قاله الشيخ وهل يرجع المرأة مع القصاص بالتفاوت ان لم نسو بين حلمتيها وحلميته بان أوجبنا لها الكمال كما قاله الشيخ وله الثمن كما قاله الصدوق نظر أقربه العدم للأصل وتشابه العضوين وفضل الرجل على المرأة مع ثبوت اخذ الناقص بالكامل من غير رد في قطع الشلاء بالصحيحة ويحتمل الرجوع لثبوت الفضل للمرأة هنا وانتفاء المماثلة في الاعتداء والعقاب بدونه وفي العبارة شئ فان الثمن في إحدى الحلمتين والكمال فيهما ولو انعكس الفرض فلا قصاص الا مع رد التفاوت على تقدير قصور دية حلمة الرجل لان الكامل لا يؤخذ الناقص بلا رد للظلم الفصل الثالث في الأسنان ويثبت في السن وهو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان وعشرين القصاص بالنص والاجماع بشرط التساوي في المحل وهو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة فلا يقلع ضرس أي طاحنه بسن غيها وهذا معنى أخص قد يطلق عليه ولا بالعكس ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر وان فقد المماثل في الجاني ولا أصلية بزائدة ولا بالعكس مع تغاير المحل فان اتحد بأن نبتت مع الأصلية من نبتت واحد جاز القصاص لأنه أخذ للناقص بدل الكامل وفي التفاوت ما عرفت وفي التحرير ولا بالعكس وان اتحد المحل ولعل مبنى الوجهين على أن النبات من منبت واحد هل يكفي في اتحاد المحل ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل ولو قلع سن مثغر وهو من سقط سنه ونبت بدله من؟ سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم في المنبت وجب القصاص لجريان العادة بعدم العود وكذا لو كسر الظاهر منها لكن لا يضرب بما يكسره لامكان التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع السنخ ونحوه بل يقطع بحديدة حادة لا تحرك السنخ بقطعها الظاهر وكذا لو كسر البعض ولو حكم أهل الخبرة بعوده إلى أمد لم يقتص إلى أن يمضي مدة يحصل معها الياس فلو عاد بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العود مطلقا فهل هو عود للمقلوع أو هبة مجددة وجهان من أنه كسن غير المثغر وكضوء العين إذا ذهب بجناية ثم عاد ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوء العين لا يزول بل يحول دونه حايل وهو خيرة المبسوط والمخ؟ ولو عادت قبل القصاص قبل اليأس أو بعده وقلنا هي المقلوعة ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة وان عادت كاملة قيل في المهذب لا قصاص ولا دية والأقرب ان له الأرش أي التفاوت بين حالتي سقوط سنه في المدة وبقائها لئلا يذهب الجناية هدرا ولو اقتص بعد اليأس فعاد سن المجني عليه قال الشيخ في الخلاف وديات المبسوط لم يغرم سن الجاني لأنها نعمة مجددة من الله تعالى وهو خيرة المخ؟ ويلزم منه وجوب القصاص له من الجاني وان عادت قبله بعد الأياس وهو ظاهر وفي المهذب ان عليه رد الدية ولو عادت سن الجاني دون المجني عليه بعد القصاص والياس لم يكن للمجني عليه ازالتها ان قلنا إنها هبة وهو خيرة السرائر فان أزالها كان عليه ديتها وان قلنا إنه بدل الفائت فكذلك لزيادة الألم وللشبهة لاحتمال أن يكون هبة مجددة الا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه لان سنه مضمونة بالدية لأنها لم تعد وسن الجاني غير مضمونة بالدية لأنها في الحكم كسن طفل غير مثغر ففيها الحكومة فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي وان أزال المجني عليه العايدة أيضا فإن كانت عليه ديتها وله دية سنه فيتقاصان وعليه الحكومة لقلعه الأول الذي فعله بزعم القصاص وفي الخلاف والوسيلة ان للمجني عليه الإزالة واطلقا واحتج له في الخلاف بالاجماع والاخبار وفي المبسوط انه الذي يقتضيه مذهبنا على القول بأنها بذل الفائت قال ابن إدريس بعد حكاية كلام الخلاف يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأو اخبار لهم فيها ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص واليأس فقلعه الجاني ثانيا فان قلنا إنها هبة جديدة فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه الا أن يعود سنه أيضا وان قلنا إنها بدل فالمقلوعة أولا كسن طفل غير مثغر فظهر انه لم يكن يستحق القصاص على الجاني فيثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان وعلى الجاني حكومة لقلعه الأول كسن غير المثغر ولو كان المجني عليه غير مثغر انتظر سنة قال الش؟ التقييد بالستة غريب جدا فاني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالثغر مطلقا ولا في رواياتهم ولا سمعته من أحد من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيد بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها وهو الوجه لأنه ربما قلع سن ابن أربع سنين والعادة قاضية بأنها لا تنبت الا بعد مدة تزيد على السنة قطعا وانما هذا شئ أخصت به هذا المص؟ قدس الله روحه فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها على أنه في التحرير علله بأنه الغالب ولا اعلم وجه ما قاله وهو اعلم بما قال نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمس مائة درهم وان لم يقع واسودت أغرم ثلثي الدية وهذه وإن فإن كانت صحيحة الا انها لا تدل على المط؟ إذ موضوعها سن ضربت ولم يسقط قال ويمكن أن يعتذر له ره؟ بأن المراد به إذا قلعها في وقت يسقط أسنانه فيه كأنه ينتظر سنة ولا ريب ان هذا ادراك غالب انتهى واحتمل في حاشية الكتاب ان يقرء سنة بتشديد النون و إضافة السن إلى الضمير وعلى الجملة ينتظر مدة جرت العادة بالنيات فيها فان عادت ففيها الحكومة كما في المقنعة والنهاية والخلاف والكامل والنافع و الشرايع والسراير وجراح المبسوط للاحتياط (والاجماع كما في الخلاف وئر؟ وللتحرز عن اهدار الجناية ولقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في سن الصبي صح) يضربها الرجل فيسقط ثم ينبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش والحكومة هي التفاوت لو كان عبدا بين قيمته لو لم يسقط سنه تلك المدة وقيمته وقد سقطت تلك المدة وفي المبسوط انها حكومة الجرح واسالة الدم قال في الجراح وان عادت كالتي فإن كانت من غير تغير ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص فاما أصالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها ففيه حكومة لأنها جناية على محل السن وإن كان الدم من نفس مغرزها قال قوم فيها حكومة وقال آخرون لا حكومة فيها ولا شئ عليه والأول أقوى ومن قال بالثاني قال لأنه لم يجرح محل الدم فهو كما لو لطمه فرعف فإنه لا حكومة عليه والا تعدو حصول الياء من عودها فالقصاص كما نص عليه في المبسوط والشرايع والنافع وقيل في المهذب والغنية والكافي والوسيلة والاصباح وديات المبسوط في سن الصبي يصبر مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه وهو خيرة المخ؟ لخبري مسمع والسكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن وهما ضعيفان (لكن نسب العمل بهما في المبط؟ إلى الأصحاب وفي المخ؟ إلى أكثرهم وفي المبط؟ عقيب ذلك متصلا به حكي عن العامة وعند العود خلافا في الحكومة وقواها قال لأنه لا ينفك قلعها عن جرح فكأنه يرى الجمع بين البعير والحكومة أو هو تقوية من غير اختيار صح) وقال أبو علي وفي واحدة من أسنان الصبي التي ينبت إذا ضربت فسقطت فان نبتت ففيها بعير فإن لم ينبت ففيها ديتها وما كان منها لا يثغر كالضرس فإن لم ينبت ففيها ديتها وان نبتت فثلث الدية وكأنه جمع بين الأدلة بحمل خبري البعير على حال العود فيكون حكومته منصوصة وعلى المختار هنا فان مات الصبي المجني عليه قبل اليأس من عودها فالأرش أي الدية كما في المبسوط والمهذب لتحقق القلع دون العود ولا قصاص للشبهة واستشكل الأرش من يقابل أصلي البراءة وعدم العود واحتمل أن يراد به الحكومة ولو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون أو قصيرا أو متثلما فعليه
(٤٧٨)