وقال الصدوق عشرون وفى (ط) سبعة وهو مروى في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع على ما في (يب) خمسة والبطة وشبهها خمسة أيام كما في خبري السكوني ومسمع وفى خبر يونس سبعة وقال الصدوق ثلاثة وروى ستة والحاق شبهها بها مما فعله الشيخ وتبعه غيره والدجاجة وشبهها ثلاثة كما في خبري مسمع ويونس والحاق شبهها بها مما فعله الشيخ وتبعه غيره وقال الحلبي وابن زهرة خمسة وليس في غيرها من حيوانات البر أو غير ما ذكر فيشمل السمكة موظف فيستبرء مما يزيل حكم الجلل عادة ولا يكن الزرع وان كثر الزبل تحت أصله وعن أحمد الحرمة الثاني وطؤ الانسان كبيرا أو صغيرا قبلا أو دبرا امني أو لا علم الحكم أو جهل مختارا أو لا فيحرم هو ونسله بذلك بغير خلاف يظهر من الأصحاب لخبر محمد بن عيسى (والظ) انه العبيدي وانه ثقة عن الرجل (والظ) انه الهادي والعسكري (ع) انه سئل عن رجل نظر إلى راع ترا على شاة قال فقال إن عرفها ذبحها واحرقها و ان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فيذبح ويحرق وقد يجب؟ (التحرز عن) سائرها وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع وسئل عن البهيمة التي تنكح حرام لحمها (وكك) لبنها والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطير وان عمها وغيرها كثير من العبارات لاختصاص الخبر الأول بالشاة والثاني بالبهيمة التي اختصت في العرف بذوات الأربع مع الأصل و لو اشتبه الموطوء بغيره قسم القطيع الذي وقع فيه الاشتباه قسمين متساويين أولا وان تضمن الخبر نصفين إذ ربما لم يمكن التنصيف والأولى الاقتصار عليه فقال إن أمكن والا فبزيادة واحدة فقط في أحد القسمين ثم تقسم القسم الذي أخرجته القرعة إلى قسمين وهكذا إلى فقال إن يبقى واحدة ثم الاقراع هو المشهور ومستند الخبر لضعفه يمكن القول بوجوب التحريز عن الجميع إذا اشتبه في محصور وعدمه (مط) في غير المحصور الثالث فقال إن يشرب شئ من هذه الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد عظمه فيحرم وهو ونسله لاخبار اعتبرها الأصحاب وان ضعف كخبر حنان بن سدير (وط) سئل الصادق (ع) عن جدي وضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج نسل ما تقول في نسله فقال إما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و إما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسئل عنه ولو لم تشتد عليه لم يحرم للأصل ولكن كره لحمه واستحب استبراؤه تسعة أيام فخبر السكوني انه سئل أمير المؤمنين (ع) عن حمل غذى بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز فقال إن كان استغنى عن اللبن فيلقى على زرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه ولو شرب شئ منها خمرا لم يحرم لحمه بذلك للأصل بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه وان غسل لقول الصادق (ع) في خبر زيد الشحام في شاة شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما بطنها و اختار ابن إدريس حمله على الكراهة للأصل وضعفه عن اثبات الحرمة واما غسل اللحم فذكره الأصحاب ولعله للاستظهار ولسرعة نفوذ الخمر في الأعضاء ونسبه ابن إدريس إلى الرواية والأولى قصر الحكمين على ما تضمنه الخبر من السكر والذبح على تلك الحال ولو شرب بولا نجسا لم يحرم للأصل ولكن يغسل ما في بطنه ويؤكل لخبر موسى بن أكيل عن الباقر (ع) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا باس به وكذا إذا اعتلف العذرة ما لم يكن جلالة الرابع المجثمة حرام وهي التي يجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض والمصبورة أيضا وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت لانتفاء التذكية وورود النهي عن الصبر وجعل ذي الروح غرضا المطلب الرابع الجامدات وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة ولنذكر هنا أنواعا خمسة الأول الميتة تحرم اكلها واستعمالها من كل وجه في المشهور لعموم الآية والاخبار المانعة من الانتفاع بجلدها أو بشئ من اجزائها وقول علي (ع) (في خبر...؟) في البان غنم فقال إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به خلافا للنهاية للأصل وتبادر الاكل من الآية الا ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة فيجوز استعماله (مط) بالانفاق كما يظهر الا ان تعرض له النجاسة مثلا فيحرم (فلا يجوز خ ل) فيما يشترط بالطهارة وذلك مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن سواء منها ما لاقي جلد الميتة وغيره وان اشترط غسل ما لاقاها منها كما يأتي والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى صلب أو لا والا نفحة مكسورة الهمزة مشددة الحاء ومخففها وهي لا يكون الا في كل ذي كرش وهي شئ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتله؟ في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يسمى إنفحة الا وهو رضيع ففي خبر زرارة عن الصادق (ع) قال الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا وسئله عن البيضة يخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال يأكلها وفى صحيحه عنه (ع) سئله عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال لا باس به وعن يونس عنهم (عل) قالوا خمسة أشياء زكية مما فيه منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر وفي خبر عن الثمالي فقال إن رجلا سئل الباقر (ع) عن الجبن وانه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس به بأس فقال إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما يخرج من بين فرث ودم وانما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة وعن الحسين بن زرارة قال كنت (عند)؟ أبي عبد الله (ع) وأبي يسئله عن السن عن الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى قال في الكافي وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسين بن رباط قال والشعر والصوف كل ذكى وعنه أيضا قال سئله أبي (ع) عن الإنفحة يكون في بطن الضان والجدى وهو ميت فقال لا باس به ومما يدل على اشتراط حل البيضة باكتساء القشر الا على خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال فقال إن اكتست الجلد الغليظ فلا باس بها والخبر وان ضعف لكن الأصحاب عملوا به وممن اطلق الصدوق والمفيد فاما فقال إن يريد القيد أو عملا باطلاق ساير الاخبار ويؤيده فقال إن عليها إذا لم يكتس الا على جلدة رقيقة يحول بينها وبين النجاسة ولا يحل اللبن من الميتة على رأى وفاقا لسلار وابن إدريس والمحقق للاتفاق على نجاسة الميتة وانها ينجس ما لاقيه برطوبة واللبن (كك) مع خبر وهب بن وهب عن الصادق (ع) فقال إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال (ع) ذاك الحرام محضا والأكثر على حله؟ لضعف الخبر ومنع الاجماع على التنجس بالميتة مع الملاقاة برطوبة الا في غيره وعدم دخوله في عموم تحريم الميتة فإنه ليس من اجزائها كما يرشد إليه ما تسمعه من خبر الثمالي والاخبار وهي كثيرة كصحيح زرارة عن الصادق (ع) قال له اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس به وخبر اخر له (ع) سأله عن السن من الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة (والبيضة من الميتة) فقال كل هذا ذكى و ارشاد اخبار الإنفحة وحلها إليه خصوصا قول الباقر (ع) في خبر الثمالي فقال إن الإنفحة ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما يخرج من بين فرث ودم ولو قلع الشعر أو الريش أو الصوف أو الوبر أو السن أو القرن أو الظلف من الميتة غسل موضع الاتصال لقول الصادق (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة ذكى وان أخذته عنه بعد فقال إن يموت فاغسل وصل فيه ولان باطن الجلد لا (يخ) من رطوبة مع فقال إن الميتة ينجس ما لاقاها برطوبة بل يحتمل التنجيس (مط) وفى النهاية (والمهذب والاصباح) لا يحل شئ منها إذا قلع منها وحمله ابن إدريس على الحرمة قبل الغسل وإزالة ما لا (يخ) عنه غالبا من اتصال جزء من الميتة وقد يبقى على اطلاقه ويستدل له بظاهر قول أبى الحسن (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني وكل ما كان من السخال على الصوف فقال إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها فقال إن شاء الله وبان ما في باطن الجلد منها لم يستحل إلى شئ منها والمنع (ظ) الورود عليه ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا من باب المقدمة كما هو القاعدة المطردة وعن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن شاتين إحديهما ذكية ولم تعرف الذكية منهما قال يرمى بهما جميعا لكن في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فكأنه في غير المحصور أو بمعنى احتمال الامرين لا بنفيهما وقيل في (ية) والوسيلة ومع يباع المختلط ممن يستحل الميتة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا اختلط الذكي والميتة باعه
(٢٦٥)