عندهم وإن كان فاسدا عندنا إما إذا لم يسلموا فمطلقا وأما بعد الاسلام فيشترط أن لا يبقى المفسد كما لو اعتقدوا إباحة العقد الموقت من دون المهر أو اعتقدوا إباحة العقد في العدة فعقد أو أسلما بعد انقضائها [أو جواز شرط الخيار مدة فأسلما بعد انقضائها] بخلاف ما إذا أسلما والعدة أو مدة الخيار باقية وسيأتي جميع ذلك عن قريب وبالجملة فإنما يقر بعد الاسلام إذا صح ابتداء النكاح ولا يصح في العدة ولا في مدة الخيار من حيث إنها مدة الخبار ويستثنى أيضا ما إذا غصبها وأعتقد انه نكاح ويأتي الان (الثالث) لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك أي الاقرار وعدمه بالصحة والفساد على ما فصل بعد الاسلام وكذا قبله ان ترافعوا إلينا وكان علينا الذب ويعتبر في الاقرار الصحة عندنا أوفي ملتي الزوجين جميعا ان اختلفا أو في ملة من نذب عنه ولو اعتقدوا غصبية لأن المرأة والأولى غصب لأن المرأة ليتعين للمصدرية نكاحا ولم يجددوا بعده عقدا صحيحا عندهم أقروا عليه على اشكال بعد الاسلام وقبله إذا ترافعوا إلينا ومنشأ الاشكال بعد الاسلام من الصحة عندهم وان غايته إقامة الفعل مقام القول فيكون كساير وجوه الفساد من أن الغصب قبيح عقلا ابتداء واستدامة وقبله من الصحة عندهم ومن كونه ظلما قبيحا نولا يسوغ في ملة من الملل فيقبح الاقرار عليه ويجب علينا رفعه عن الذمية لوجوب الذب عنهم والأول أصح لأن المفروض اعتقاد الزوجين صحة النكاح بذلك وانه كذلك في نحلتهما فلا يضر قبحه عقلا وعدم صحته في ملة من الملل وفي تذكره ان هذا في حق أهل الحرب واما أهل الذمة فلا يقرون عليه لوجوب دفع قهر بعضهم بعضا خصوصا مع الترافع إلينا وهو مبنى على أنه ليس الغصب عندهم نكاحا صحيحا فان فرض ذهابهم إليه أقروا عليه قبل الاسلام إذ لا ظلم عليها في دينها ليجب الذب عنها (الرابع) لو شرط الخيار في الفسخ مطلقا لهما أو لأحدهما وأعتقد لصحة النكاح معه لم يقرأ عليه بعد الاسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر وقد أسلما حين لا يعتقدان لزومه وليس علينا أن نثبت الا ما أثبتوه ولما عرفت من بقاء المفسد بعد الاسلام وان قيده أي الخيار بمدة أسلما قبل انقضائه أي الخيار أي مدته لم يقرأ عليه لما ذكر وإن كان الاسلام بعده اقرأ عليه للزوم وانتفاء المفسدة مع وقوعه صحيحا عندهما (الخامس) لو تزوجها في العدة من غيره ثم أسلما فإن كان الاسلام بعد الانقضاء اقرا عليه لوقوعه صحيحا وارتفاع المانع والا تكن انقضت فلا يقران عليه لان نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الاسلام إما إن كان الاسلام بعد الانقضاء فيقرءان عليه فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ويجوز ابتداء مثله وهو نكاح المعتدة في الاسلام على هذه الحال أي بعد انقضاء العدة ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه ويشكل مع الدخول في العدة فإنه يوجب التحريم المؤبد إما لو تزوج خليلة ابنه أو أبيه أو المطلقة قلنا فإنهما لا يقران عليه بعد الاسلام للتحريم مؤبدا وانما خصها بالذكر هنا لمناسبة النكاح في العدة ولئلا يتوهم الاقرار من قوله تعالى الا ما قد سلف كما توهمه بعض العامة وللتنصيص مرة أخرى على صحة نكاح الكفار وطلاقهم ودفع توهم صحة نكاح الحليلتين بناء على أنه إما أن يكون نكاح الكفار صحيحا إذا صح عندهم أولا فعلى الأول يصح نكاحهم وعلى الثاني لا يكونان حليلتين للأب أو الابن إذا كانا كافرين فلا تحرمان عليه (السادس) لو أسلم على وثنية بعد الدخول ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها أي انقضت ولم تسلم تبينا الفسخ من حين الاسلام وان أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام ولكنه انفسخ بارتداده فلابد أن يضرب لها عدة من حين الارتداد فان عاد فيها إلى الاسلام فهو أحق بها والا بلينا انها بانت من حين ردته وليس له العود إليها بذلك العقد حال ودنه أما إن كانت مسلمة فظاهر وأما إن كانت كافرة فلفساد الناكح بين المرتد والكافر كفساده بينه وبين المسلم لان علقة الاسلام باقية فيه ولذلك لا يقر عليه بل يقتل إن كان فطريا وكان رجلا ويستتاب إن كان مليا فإن لم يتب قتل إن كان رجلا وإن كان امرأة جلست وضربت وضيق عليها في المأكل والمشرب وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة واتفقت الملة التي ارتد إليها (السابع) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلثا ثلثا جمعهما في نكاح أم لا ثم أسلموا حرمتا الا بالمحلل لما عرفت من صحة طلاقهم وأنكحتهم لصحيحة عندهم وانهما لا يقران مع الحرمة المؤبدة وقوله ثلثا ثلثا [مفعول لمقدر أي وطلقهما ثلثا ثلثا] والا لم يتجه التكرير فإنه لم يطلق كلا منها الا ثلثا ولو فرضنا انه طلق كلا أكثر من ثلث لم يتوقف عليه الحكم وافتقر إلى المحلل لمجرد الثلث وعلى أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا وعلى قول اخر لهم يحتاج إليه من اختارها خاصة (المطلب الثالث) في الحكم الزيادة على العدد الشرعي إذ المسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام منهن اختار أربع حراير أو حرتين وأمتين وثلث حراير وأمة أن جاز نكاح الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين وهنا أولي بالجواز لأنه مستديم لا مستأنف ويظهر الوفاق منا على جواز الاستدامة من المبسوط والتذكرة لكن اختيار الأمة يتوقف على اذن الحرة كما سيأتي والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أولا اتحد أو تعدد لعموم أدلة الاخبار وللعامة قول بأنه ان اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح الجميع وسواء اختار الأوايل أو الأواخر لذلك ولهم قول باندفاع نكاح الأواخر وسواء دخل بهن أو لا ولا يشترط اسلامهن ولو أسلمن لا ينتظر العدة ليجب وقوعه فيها بخلاف الوثنيات فإنهن بين مع عدم الدخول ومعه يشترط اسلامهن في العدة كما سيأتي ولو أسلم معه أي قبل الاختيار أربع من ثمان فالأقرب وفي بعض النسخ فالأقوى ان له اختيار الكتابيات في الاسلام لا يحرمهن عليه ولا يوجب النكاح المسلمان ويحتمل الخلاف بشرف الاسلام وترجيحه لهن وضعفه ظاهر وليس للمرأة إذا تزوجت في الكفر بزوجين اختيار أحد الزوجين إذا أسلموا بل يبطلان مع الاختيار ويبطل الثاني خاصة مع الترتيب وان اشتبه فكما سبق من البطلان أو القرعة أو غيرهما وللشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحة العقد على زوجين انه تجير على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين ولا مهر للزايد على العدد ان لم يدخل وان دخل فمهر المثل ان قلنا بعدم الصحة للعقد على الزايد من أصله وان الاختيار لمن عداها كاشف عن ذلك وان الصحة معناها الصحة يشترط الاسلام والاختيار أن زدن على العدد واما ان قلنا بصحته على الكل بناء على صحة أنكحتهم وان الاختيار هو المبطل له عن غير المختارات فينبغي ان يثبت المسمى للزايد بالدخول و نصفه أو كله مع عدم الدخول ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام حرمتا مؤبدا وقبله تحرم الام خاصة ولا حاجة إلى اختيار للبنت بل هي زوجة أولا اختيار في الصورتين لعدم جوازه في الأولى وعدم الافتقار إليه في الثانية فخالف الشيخ وخيره إذا لم يدخل بواحدة منهما بناء على أن صحة النكاح موقوفة على الاختيار ولذا يتخير لو أسلم على أختين ولو صح لكان نكاحهما باطلا ولا يثبت مهر لغير الدخول بها ولا متعة ولا نفقة حيث تختار فراقها وحينئذ إذا دخل بأحديهما فإنما تحرم عليه الأخرى ولو أسلم عن أمة وبنتها مملوكتين له تخير أيتهما شاء للوطئ ان لم يطأ أحديهما وإلا حلت الموطوءة خاصة ولو كان قد وطئها حرمتا
(٤٧)