كما يجب في الاطعام للأصل وانتفاء النص هنا الطرف الخامس في اللواحق يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار سواء كفر بالعتق أو الصوم أو الطعام كما مر وقد عرفت الخلاف في الاطعام وقد مر أيضا انه يجب تأخيرها عن نية العود كما ينطق به الكتاب فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه خلافا للشافعي ولا يجب كفارة اليمين الا بعد الحنث فلو كفر قبله لم يجزئه وللعامة قول بجواز تقديم قاعدا الصوم الا إذا كان الحنث محظورا أو اخر بجواز التقديم من غير استثناء وكذا لا يجزى لو قال فقال إن شفى مريضي فلله على فقال إن أعتق هذا العبد فاعتقه قبله ويجب عليه كفارة حلف النذر فقال إن عوفي مريضه لأنه الذي فوت محله ويقوى العدم لأنه انما فوت محله حين جاز له التفويت مع مسارعته إلى الخير خصوصا إذا أوجبنا عليه عوضه وصح العتق السابق لانتفاء المانع فان النذر فقال إن منع من التصرف فيه فلأجل العتق فلا يمنع منه وان لم يمنع فالأولى فقال إن لا يمنع من العتق ويحتمل الفساد لمنع النذر التصرف فيه والعتق تصرف وعبادة فالنهي عنه مفسد له وفى وجوب عتق عوضه اشكال من أنه الذي فوت محله فيضمن ومن التعذر المستند إلى سبب سايغ ولو باعه قبل الشفاء ففي صحته اي البيع اشكال من تمامية الملك ولا مانع وهو اختيار أبي علي ومن تعلق حق الغير به ووجوب الكفارة عليه على ما اختاره في العتق وهنا أولي ولا كفارة الا لما نهى عنه والنهى هنا مفسد وان لم نقل بافساد ما تعلق منه بالمعاملات لان الحكم فيه الوفاء بالنذر وكذا في عتق عوضه فقال إن صح البيع اشكال مما تقدم ولا اشكال في أنه لو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر ولو جرح فكفر قبل الموت المستند في الجرح لم يجزه عندنا سواء جرح ادميا أو صيدا محرما عليه خلافا لبعض العامة فيهما ولو أراد المحرم حلق رأسه لأذى أو اللبس المحرم عليه للضرورة ففي جواز التقديم اشكال وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الافطار فقدمت الفدية لان الفدية في هذه المواضع ليست كفارة للذنب وعقوبة ويحتمل فقال إن يكون اي؟ الحلق أو اللبس أو الافطار سببا لوجوبها فلا يجزى لو تقدمت وان لا يكون بالنسبة إلى ترك الحلق واللبس والافطار الا كخصال الكفارة ولا يجوز فقال إن يكفر بجنسين في كفارة واحدة وإن كان مخيرا كان يطعم خمسة ويكسو خمسة لأنه خروج عن النص خلافا لأبي حنيفة وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما لخبر أبي بصير وسماعة سئل الصادق (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام والخبر ضعيف مختص بالعجز عن خصال الكفارة الثلث فيحمل عليه اطلاق (المضه) وغيره ونزله في التحرير على ما إذا لم يقدر على صوم شهرين متفرقين ولا على صوم شهر وأوجب التتابع في الثمانية عشر لوجوبه في الأصل فان عجز تصدق عن كل يوم من الثمانية عشر بمد طعام لما ثبت في النصوص من كونه فدية عن الصوم في رمضان والنذر وغيرهما فان عجز استغفر الله ولا شئ عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولقول الصادق (ع) في خبر عاصم بن حميد كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ولكن اختلف في الظهار ان يكفى كل المسيس أو لا كما عرفت فيما مر وعند الصدوق وأبو علي فقال إن العاجز عن الخصال يتصدق بما تيسر له لصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ولو مات من عليه كفارة مرتبة قادرا على العتق وجب الاخراج من تركته واقتصر على أقل رقبة تجزئ فان أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث اخرج المجزى من الأصل والزايد من الثلث وسواء وجب التكفير في المرض أو الصحة فإنه يخرج أقل المجزى من الأصل ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة الا فقال إن يتبرع الوارث بالأزيد وللعامة قول بمنع الاعتاق عنه مطلقا ولو أوصى بالأزيد اخرج الزايد من الثلث فان قام المجموع اي مجموع ما يؤخذ من الأصل للدنيا وثلث الباقي بما أوصى اخرج والا بطلت الوصية في الزايد وللعامة قول بأنه إذا أوصى اعتبر جميع القيمة من الثلث واخر بأنه يعتبر الجميع من الأصل وإذا بطلت في الزايد وجبت الخصلة الدنيا دون الوسطى وان نهض بها الثلث لأنها غير الموصى بها ولم يجب بأصل الشرع الا الدنيا ويحتمل وجوب الوسطى مع النهوض لوجوب العمل بالوصية ما أمكن وتعلق حق الميت بالثلث فيجب صرفه في الكفارة وان لم يكن فيما عينه من خصالها وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة لأنه لا يملك ولا يقدر على غيره فان كفر بغيره من اطعام أو كسوة أو عتق بإذن المولى صح على رأي كما في الاصباح و المبسوط في وجه استظهره لأنه كالمعسر ولو فعل الغير ذلك عن المعسر صح اجماعا فكذا العبد إذ لا مانع سوى عدم الوجدان وهو كما يصدق بالاعسار بالارقاق كذا نص المختلف وفى وجه اخر للمبسوط العدم لأنه لا يملك بالتمليك ولا يصح التبرع عن الحي والا يكن باذنه فلا يصح بلا اشكال الا إذا قبلنا بملكه أو كان مبعضا قد ملك بجزئه الحر ما يمكنه به وكذا يبرء لو أعتق عنه أو أطعم أو كسا عنه المولى لأنه لا فرق بالنسبة إليه بين على فعل نفسه بإذن المولى وفعل المولى عنه لأنه لا يملك شيئا نعم لو قلنا بالتمليك ولم يجزء تبرع الأجنبي لم يصح الا ان يفعل ذلك العبد نفسه بإذن المولى ولو حلف بغير اذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا كما عرفت فان حنث فلا كفارة عليه ولا بعد العتق وان لم يأذن له المولى فيه اي الحنث واما على ما احتمله سابقا من انعقاد يمينه وان لمولاه حلها؟ فان حنث باذنه فلا كفارة والا كانت عليه ولو اذن في اليمين انعقدت فان حنث باذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه منه فان اذنه للحنث مستلزم لاذنه في لازمه ولو قيل بمنع المبادرة إلى ضيق الوقت بظن العجز أمكن لأنها لا تلزم الحنث ولو حنث بغير اذنه بعد فقال إن كان الحلف باذنه قيل في المبسوط له منعه من التكفير وان لم يكن الصوم مضرا به في بدنه وعمله كما في الشتاء قال لأنه إذا اذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها واما عدم الفرق بين فقال إن يضر به الصوم أو لا فلعموم الاخبار والفتاوى وفيه نظر من ذلك ومن فقال إن الاذن في اليمين يقتضى لزومها وهو لزوم الكفارة بالحنث وملزوم الملزوم ملزوم ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفين لان العبرة كما عرفت بحال الأداء وللعامة أقوال أخر بناء على اعتبار حال الوجوب واغلظ الحالين والأغلظ من الوجوب إلى الأداء ويكفى ما يوارى الرضيع للعموم وان أمكنه ما يوارى الكبير كما مر إذا اخذ الولي له لا إذا كساه بنفسه إذ لا اعتبار بقبضه الا على أحد قولي الشيخ فان اخذ الولي بل الكبير لنفسه ما يوارى الصغير ففي الأجزاء نظر من العموم واجزائه في الجملة ومن انه لم يكسه وهو أقرب ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه إذ لا تحل له فلا فدية عليه للأصل ولا كفارة لعدم الحنث ولو تعمد لا لعذر كفر ولا قضاء والأقرب في الصورتين وجوب فدية عنه لتعذر الصوم بدله مع وجوبه عليه فكان كأيام رمضان إذا تعذر قضائها ولخبر محمد بن منصور سئل الرضا (ع) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد وخبر إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه (ع) يا مولاي نذرت انى متى فاتني صلاة الليل صمت في صبحيتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه فقال إن كفر فقال إن أراد ذلك قال فكتب يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة بحمل الكفارة على الفدية
(٢٥٠)