على اجتماعهما في القيام واما جعل المرأة من يمين الزوج فليصحح البزنطي سئل الرضا (ع) كيف الملاعنة قال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره واما وجوب قيامهما في الجملة فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا فقال الملاعنة وما أشبهها من قيام ونص ابن سعيد على استحبابه ولم يتعرض له الصدوق في الهداية والمحقق في النافع فربما لم يوجبا أيضا ولعله للأصل وعدم نصوصية ما ذكر في الوجوب وقد أرسل في بعض الكتب عن الصادق (ع) أنه قال والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة الحادي عشر بدءة الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن ويعقب المرأة له فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص ولأنها انما يلاعن لدرء الحد عن نفسها ولا حد عليها ما لم يلاعن الزوج وللعامة قول بجواز تقدمها الثاني عشر تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو يصفها بما يميزها عن غيرها ولعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وان لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها لاحتمال التعدد أو يشير إليها فقال إن كانت حاضرة إشارة مميزة وكذا يجب عليها تعيين الرجل ولعله لم يتعرض له اكتفاء في تمييزه بالزوج لعدم احتمال التعدد الثالث عشر الموالاة بين الكلمات أي الشهادات فان تخلل فصل طويلا لم يعتد بها اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته (ع) ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات ويجب اجتماع الشهود على الزنا ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد فقال إن كان منتفيا ولم أر غيره من الأصحاب ذكره وللشافعية في وجوبها وجهان الرابع عشر اتيان كل واحد منهما باللعان بعد القائه اي الحاكم له عليه فلو بادر به قبل أن يلقنه عليه الامام لم يصح لأنه أمين فلو بادر به كان كما لو حلف قبل الاحلاف وللاخبار المبنية لكيفية الملاعنة فإنها تضمنت ذلك ولان الحد لا يقيمه الا الحاكم فكذا ما يدرؤه واما المستحب فأمور سبعة الأول جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها فيكون ادخل في التغليظ الثاني وقوف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل فقال إن قاما معا وقد سمعت من الاخبار ما يضمن الامرين الثالث حضور من يسمع اللعان غير الحاكم لوقوعه كذلك بحضرته (ع) وليعرف الناس ما يجري عليهما من الفراق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت الزنا ولذا قيل فقال إن الأقل أربعة نفر بعد شهود الزنا ولمناسبته للتغليظ وارتداعهما عنه الرابع وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن للرجل وكذا المرأة قبل الغضب كما فعل (ع) الخامس التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع في أرض الملاعنة فإن كان بمكة فبين الركن والمقام وهو الحطيم وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين القبر والاخبار الناطقة بشرف هذه البقاع كثيرة معروفة قال في المبسوط وقال قوم على المنبر وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لاعن بين رجل وامرأته على المنبر وروى جابر بن عبد الله الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله قال من حلف على منبري هذا يمينا فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم ولو على سواك من أراك وفي بعضها ولو على سواك وأحقر فليتبوء مقعده من النار انتهى قلت وقد روي أيضا من حلف عند منبري على يمين آثمة ولو بسواك وجبت له النار واختلف العامة في صعودها المنبر فقيل نعم لما ذكره الشيخ وقيل لا لأنهما أو أحدهما فاسقان لا يلتقيان بالصعود على منبره صلى الله عليه وآله والخبر محمول على أنه صلى الله عليه وآله لاعن بينهما وهو على المنبر وهو مناسب لما مر من استحباب جعل الحاكم ظهره إلى القبلة و استقبالهما إياها وقيل بالصعود فقال إن أكثر الناس ليروا والا فعنده وإن كان في ساير الأمصار ففي الجامع وفي الجامع عند القبلة والمنبر وللشافعية في اختصاص المنبر بالشرف وجهان وإن كان بهما ما يمنع الدخول في المسجد أو اللبس فيه كالحيض والجنابة لم يلاعن فيه ومن التغليظ بالمكان استقبالهما القبلة وإن كان المتلاعنان ذميين ففي المبسوط يلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار وللشافعية في بيت النار وجهان من أنه لم يكن له حرمة أصلا بخلاف البيعة والكنيسة ومن أن المقص؟ تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب واليمين في الموضع الذي يعظم الحالف أغلظ وهو أظهرهما عندهم ولم يعتبروا بيت الأصنام للوثنيين السادس التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر قال في المبسوط لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله قيل في التفسير بعد العصر وروى فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال من حلف بعد العصر يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرء مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان السابع جمع الناس لهما فإنه من التغليظ الموجب للارتداع ولأنه قائم مقام الحد وقد أمر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولأنه حصر اللعان على عهده صلى الله عليه وآله ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر و هم من الاحداث فدل على حضور جمع كثير لقضاء العادة بأن الصغار لا ينفر دون بالحضور المقصد الثالث في الاحكام إذا قذف ولم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم والذين يرمون المحصنات وإذا لاعن أي التعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة لقوله تعالى ويدرؤ عنها العذاب فان العذاب هو الحد وعند أبي حنيفة فقال إن قذف الزوج يوجب اللعان فان امتنع حبس حتى يلاعن فإذا لاعن وجب عليها اللعان فان امتنعت حبست حتى يلاعن ويتعلق بلعانها معا بالنص والاجماع احكام أربعة الأول الفراق فلا يصير فراشا ولا يعني عنه التحريم المؤبد إذ قد يحرم ولا فراق والفراش باق كما في المفضاة ولبعض العامة قول ببقائهما على الزوجية الثاني التحريم المؤبد فلا يحل عليه أبدا خلافا لأبي حنيفة فأجاز له تجديد العقد عليها أن اكذب نفسه الثالث سقوط الحدين عنهما الرابع انتفاء الولد عن الرجل فقال إن كان ونفاه دون المرأة فعن النبي صلى الله عليه وآله انه لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما وقضى له أن لا يدعي ولدها الأب وسئل الصادق عليه السلام أبو بصير عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها فقال إلى أمه إلى غير ذلك من الاخبار ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته الحرة وأجزنا الشرط ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه اشكال من انتفائه عنه شرعا ومن أنه حق لغير الملاعنين فلا يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا وكذا الاشكال في العكس أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا بغير شرط الرقية من انتفائه عنه شرعا مع كونه نماء مملوكة فيكون رقا لمالكها ومن فقال إن اللعان انما أثر في انتفاء نسبه من الملاعن وأما تأثيره في الحرية التي هي حق الله وحق الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية ولا يفتقر الفرقة فيه أي بسبب اللعان إلى تفريق الحاكم بينهما بل يحصل عندنا وكذا ساير الأحكام بنفس اللعان وقال الصادق (ع) في خبر زرارة بعد بيان كيفية اللعان ثم لا يحل له إلى يوم القيمة وزعم أبو حنيفة انه لا يقع الفرقة ولا يزول الفراش ولا ينتفي النسب الا مع حكم الحاكم حتى أنه فقال إن طلقها قبل الحكم بالفرقة نفذ طلاقه وان تراضيا على البقاء على الزوجية لم يجز لهما ويجب على الحاكم التفريق بينهما ولا يحصل الفرق عندنا بلعان الزوج خاصة للأصل وتعليقه في الاخبار بالتلاعن خلافا لبعض العامة فرتب على لعانه وحده الفرقة والحرمة مؤبدا وانتفاء النسب ولو فرق الحاكم بينهما قبل اكمال لعانهما كان التفريق
(١٧٧)