بينه وبين العتق حيث حكمنا به مع ابطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب الحرية وإن كان انكاره لملكه له بالذات وبصريح اللفظ بخلاف انكارها الميراث فإنه من توابع انكارها الملكية وان قضية الحكم هنا الملكية وهناك العدم وعلى القول بالوقف قيل إنه انما يوقف ما زاد منه على قيمة الام لا يفارقها على استحقاقها ذلك وهو ممنوع وإذا اختلف الزوج والولي للزوجة فكل موضع قدمنا فيه قول الزوج مع اليمين تقدم هنا سواء وجه الدعوى إلى الولي أو المولي عليه ويتولى الولي احلافه لكمال الحالف وقيام الولي مقام المولي عليه وكل موضع قدمنا فيه قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف إما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل له أو لها إن كانت كاملة فان اليمين عليها التوجه الدعوى إليهما فلا جهة للصبر إلى كمالها وكذا لو ادعى عليهما الاصداق فإنه جزؤ العقد الذي يتوليانه وورثة الزوجين كالزوجين فيما يتعلق بنكاحهما فكلما قدم قول الزوج قدم قول ورثته وبالعكس الا أن يمين الورثة على نفى فعل مورثهم انما هي على نفي العلم لعدم امكان العلم بنفي فعل الغير غالبا فلا يحلفون الا إذا ادعى عليهم العلم ولا ترتب على يمينهم الا ما يترتب على ساير الايمان على نفى العلم ولو دفع إليها مساوي المهر المعين أو المطلق فادعت دفعه إليها هبة قدم قوله مع اليمين ان ادعت تلفظه بالهبة ونحوها والا قبل قوله بغير يمين وذلك بان تدعى أنه نوى بالدفع الهبة لأنه لو نواه لم تصر هبة ما لم تلفظ بلفظها فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها الا على القول بكفاية المعاطاة في الهبة ويبرء الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما إذا لا عبرة بقبضها حينئذ ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما لقيامه حينئذ مقامها في كل ما يأخذ ويذر من أموالها لا بدونه أي بدون الزوال إذ لا ولاية له حينئذ عليها وان قلنا بالولاية على البكر البالغة في النكاح وبالدفع إلى الوكيل فيه أي في قبضه لا في العقد لعدم التلازم بين الوكالة فيه والاذن في قبض المهر (المقصد الثاني) في القسم بفتح القاف وهو قسمة الليالي بين الأزواج والشقاق بكسر الشين وهو الخلاف بين الزوجين وفيه فصول ستة (الأول) في مستحق القسم لكل من الزوجين من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك في الانسانية والايمان حق على صاحبه من جهات كما نطق به الكتاب والسنة وأطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج النفقة والاسكان وغيرها كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر من الدون والروايح الخبيثة ونحو ذلك ومن الحقوق القسمة بين الأزواج ولا خلاف في وجوبها في الجملة والاخبار تدل عليه ويمكن الدخول في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهو حق بخصوصه على الزوج وإن كان حقها عليها أيضا كما يصرح به الان من جهة عموم وجوب التمكين عليها مما له من الاستمتاعات حرا كان الزوج أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصئا كان أو مجبوبا ولعله أدخله في الخصي أو عنينا أو سليما لعموم الأدلة ومنها اشتراك الحكمة في القسم وهو الاستيناس وان خلا عن الاستمتاع ولكن يتولي الولي القسمة عن الجنون لرفع القلم عنه فيطوف به على نسائه أو يدعو إليه نساؤه أو بالتفريق بالعدل الا أن يتضرر به أو لا يؤمن فان جار اثم فان افاق فالشيخ قطع بالقضاء وفيه تردد وجوب توليها على الولي لأنه القائم مقام المولى عليه فيما له وعليه فكما عليه الاسكان وايفاء المهر والنفقة فكذا عليه القسم ابتداء ان أوجبناه ابتداء والا فحيث ابتدء به وهو مفيق ولأنه من مصالحه كأصل النكاح وعدم الوجوب وجه للشافعية لانتفاء الحكمة وهي الاستيناس وهو حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس ولان الاخبار توجب استحقاقها وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط صاحبه له وعدمه و لا يتعين عليه القبول ثم لا شبهة في استحقاقه مطلقا والمشهور استحقاقها أيضا كذلك لاطلاق النصوص والفتاوى وقيل في " ئع وط " لا يجب عليه القسمة الا إذا ابتدءها فله ابتداء لا أن يبيت عند أحد منهن واما إذا بات ليلة عند إحديهن فيجب عليه التسوية بينهن في المبيت وذلك للأصل السالم عن المعارض إذ لا نوصيه في الاخبار على الوجوب مطلقا وفي " ط " لأنه حق له فإذا أسقطه لم يجبر عليه لان المتيقن انما هو استحقاقه مطلقا وأما استحقاقهن فإنما يتيقن على جهة العدل وهو انما يكون إذا ابتدء بالمبيت عند إحديهن فعلى الأول وهو الوجوب مطلقا لو كان له زوجة واحدة وجب عليه لها مبيت ليلة من أربع كما نص عليه سلار وابن إدريس والثلث الأخر يضعها أين شاء وفي الوسيلة اشتراط وجوب القسم بزيادة الزوجة على واحدة وهو ظاهر المقنعة و " يه و ب " والجامع ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان بينهما أين شاء ولو عند أحديهما اجماعا كما في " ف " والغنية ولا ينافي العدل فإنهما ليستأمن حقهما في شئ ليلزم الجور بتخصيص أحديهما وانما هما له ينفضل بهما على من يشاء ولا مانع من التفضل وينص عليه الاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه في خبر الحسن بن زياد للرجل أن يفضل نساؤه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ولو كان له ثلث فلهن ثلث من أربع وله الرابعة يضعها حيث يشاء ولو كن أربعا وجب لكل واحدة ليلة لا يحل له الاخلال بها الا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو اذن بعضهن فيحل له الاخلال فيما يخص العذر أو السفر أن الاذن أو لاذنه بات فيه عند من ليست له القسمة منهن أو لا عند أحد منهن فيجب عليه عند انتفائها استيناف الدور إذا نم على الترتيب الذي ابتداه وعلى الثاني لو كان له زوجة واحدة لم يجب عليه قسمة أصلا بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء ولو كن أكثر فان اعرض عنهن فلم يبت عند أحد منهن جاز وان بات عند واحدة منهن ليلة لزمه في الباقيات مثلها فهو ابتداء القسمة وكذا لو بات عندها ليلتين أو أزيد على قول وإذا تم الدور جاز الاعتزال عنهن ما شاء ثم إذا بات عند إحديهن استأنف القسمة وهكذا ويستحق القسمة إذا وجبت المريضة الا مرضا يعدى فإنه من العذر المسقط للقسمة لها والرتقاء ومنها العفلاء والقرناء كما عرفت والحايض والنفساء والمحرمة و؟ من إلى؟ منها أو ظاهر لان المراد من القسمة الانس دون الوقاع والأدلة تعمهن وانما يستحق القسمة الزوجية بعقد الدوام يجوز تعلق الجار بالزوجية وبالاستحقاق وهي يستحقها سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية لعموم الأدلة وخصوص الاخبار في الأمة وظاهر المفيد عدمها للأمة فإن كان ذهب إليه فلعله استند إلى عموم قوله تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم وخبر معمر بن خلاد سئل الرضا صلوات الله عليه هل يفضل الرجل نساؤه بعضهن على بعض قال لا ولا بأس به في الإماء ولا قسمة الملك اليمين وان كن مستولدات بالاتفاق ويعضده الأصل والآية والخبر ولا المتمتع بها بالاتفاق أيضا على الظاهر ويؤيده الأصل لتبادر الدائمات من الأزواج وكونهن بمنزلة الإماء والمستأجرات وجواز التمتع لمن له أربع دائمات على المشهور ونحو خبر هشام بن سالم سئل الصادق صلوات الله عليه عما يقال لمن يتمتع بها قال يقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك الخبر وحكى الحسن قالا بالقسمة لها وفي المختلف لا أظن القائل به أحدا من أصحابنا ولا قسمة الناشز إلى أن تعود إلى الطاعة قطع به الشيخ وجماعة أما النشوز
(٩٤)