أو شابا مسلما أو كافرا كما في حسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفي وقال عليه السلام في خبر بريد العجلي في الأمة يزني انها يجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري إذا زني العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد وقد ورد ان الله رحمه أن يجمع عليه الرق و حد الحر ولا؟ على أحدهما وان أملك ولا تغريب عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وهل يغربان سنة أو نصفها له قولان ويقتل العبد إذا زنى بذات محرم أو امرأة أبيه أو يستكرهه أو بمسلمة وهو كافر كما في (يه) لعمومات الأدلة المطلب الثاني في الاحصان وانما يتحقق بأمور سبعة الأول لوطوء كما في (ط) و (يه) و (ئر) ومع والغنية والاصباح ويدل عليه نحو صحيح رفاعة سئل الصادق عليه السلام عن فلرجل زنى قبل أن يدخل بأهله يرجم قال لا وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق وصحيحه عنه عليه السلام في قول الله تعالى فإذا أحصن قال احصانهن إذا دخل بهن قيل والحكمة في اعتباره انه إذا دخل بها قضي الشهوة فعليه الامتناع من الحرام وأيضا يكمل بالدخول طريق الحلال لجواز انفساخ النكاح قبله بطلقة أو كفر وأيضا يتأكد به الاستفراش فان لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فعليه الامتناع من تلطيخ فراش الغير ولا ذكر له في المقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان و (فع) و (مع) هو المعتبر الوطوء في القبل فإنه المتبادر حتى تغيب الحشفة أو قدرا مع مقطوعها لأنه المفهوم شرعا ولو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولكن لم يغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا هي محصنة ولا يشترط الانزال فلو التقي الختانان والسل تحقق الاحصان ولا سلامة الخصيتان ولذا لو جامع الخصي قبلا كان محصنا و عصا لها ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الاحصان لاحد منهما وان انزل لأنه ليس من معني الدخول أو الوطي أو البناء بها الواردة في الاخبار والفتاوي عرفا الثاني ان يكون الواطي بالغا اجماعا كما في التحرير وهو ظاهر بمعني الاشتراط بالبلوغ حين الزنا وأما بمعني الاشتراط به حين وطئ زوجته فهو أعرف بما قال وفي (ط) انا نراعي الشروط حين الزنا ولا اعتبار قبل ذلك فلو أولج الطفل حتى تغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا يحصن المرأة بذلك وكذا المراهق وان بلغ لم يكن بالوطئ الأول معتبرا بل يشترط في احصانه الوطئ بعد البلوغ وإن فإن كانت الزوجية مستمرة كل ذلك للأصل والاستصحاب ولضعف فعله عن أن يناط به الأحكام الشرعية ونقص اللذة وبعده عما يسبق إلى الذهن من الدخول ونحوه والاحتياط في الدام الثالث أن يكون عاقلا حين الزنا خلافا لما عرفت سابقا وحين الوطي الزوجة بمثل ما ذكر في البلوغ ولو تزوج العاقل ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحة ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الاحصان ولو وطئ حال رشده تحقق الاحصان وان تجدد جنونه الرابع الحرية اجماعا كما في التحرير والكلام فيه كما عرفت في البلوغ من ظهور الاجماع على اشتراطه بها حين الزنا لما عرفت من أن المملوك انما يحد خمسين جلدة والمراد هنا الاشتراط به حينه وحين الوطي المحقق للاحصان فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا فلا رجم عليه ولو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق قبل الزنا وينص عليه ما مر من صحيح أبي بصير ويؤيده الأصل والاستصحاب والاحتياط وكذا المملوك لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم يكن محضة بذلك الا أن يطأها بعد عتقها ويدل عليه؟؟
ما مر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا يحصن الحر المملوك ولا المملوك الحرة ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير ولو أعتق ثم وطئها تحقق الاحصان له وإن كان الأخر رقيقا والا يطأها بعد العتق فلا احصان وكذا المكاتب حكمه حكم القن فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شئ للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب وفي (ط) حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية أو بملك اليمين ويكون قد وطئ وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة الحرية والبلوغ والعقل والوطئ في نكاح صحيح بعد وجود هذه الشرايط و فيهم من قال شرط الاحصان واحد وهو الوطؤ في نكاح صحيح سواء كان عن عبد أو صبي أو مجنون فاما البلوغ والعقل والحرية فإنها من شرائط وجوب الرجم وفائدة هذه الخلاف انه إذا وطئها في نكاح صحيح وهو صغير ثم بلغ أو أعتق وهو عاقل ثم زنى فلا رجم عليه على قول الأول وعلى قول الثاني يجب عليه الرجم وعلى مذهبنا لا يحتاج إليه لأنا نراعي الشروط حين الزنا ولا اعتباره بما قبل ذلك وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا ان المجنون إذا زنى وجب عليه الرجم فمن قال بمذهب المخالف قال إذا وجد الوطئ في نكاح صحيح فان كانا كاملين بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا وان كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط التي ذكرناها لم يحصنا وإن كان أحدهما كاملا والاخر ناقصا فإن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان النقص بالصغر قال قوم الكامل منها محصن و قال آخرون لا يثبت الاحصان لأحدهما في الموضعين وقال بعضهم إن كان النقص رقا لم يثبت الاحصان لأحدهما وإن كان الرجل مجنونا وهي عاقلة فمكنته من نفسها فعليها الحد عند قوم دونه وقال قوم لاحد على واحد منهما وعندنا يجب عليهما لاحد على ما مضى شرحه انتهي الخمس أن يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الاحصان بوطي الزنا ولا الشبهة اتفاقا ولا المتعة على الأصح كما في الانتصار للأصل والاحتياط والاعتبار والاخبار كقول الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد لا يجرم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب المتعة وخبر إسحاق بن عمار قال للكاظم عليه السلام فإن كان عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا انما هو على الشئ الدائم عنده وغيرهما والاحصان بملك اليمين هو المشهور ويدل عليه ان إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يزني وهو عنده السرية والأمة يطأها يحصنه الأمة يكون عنده فقال نعم انما ذلك لأنه عنده ما يغنيه عن الزنا وسئله في خبر أخر الرجل يكون له الجارية أتحصنه فقال نعم انما هو على وجه الاستغناء وعموم نحو صحيح حريز عن الصادق عليه السلام سئله عن المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه وصحيح إسماعيل بن جابر سئل الصادق عليه السلام عن المحصن فقال من كان له فرج يغدو عليه ويروح وخالف الصدوق في الفقيه والمقنع والعلل وأبناء الجنيد وأبي عقيل فلم يروا الاحصان بالأمة ويعطيه كلام وسلار للأصل والاحتياط وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية ان زنى بحرة ذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة وحمله الشيخ على كونهن عنده على جهة المتعة وهو بعيد وصحيح أخر له انه سئله عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله المحصن قال لا ولا بالأمة وما مر من قول الصادق عليه السلام لا يحصن الحر المملوك الحرة وإن كان الحر منصوبا والمملوكة مرفوعة وهو غير معلوم السادس أن يكون النكاح أو الملك أو المراد به الوطي و بالصحة ما بالأصالة وان عرفت الحرمة لمحيض أو إحرام أو صوم أو نحوها صحيحا خلافا لبعض العامة فلو اعتقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشتري أمة في عقد باطل