ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر ولما أتحدث الجناية لم يكن عليه الا دية واحدة هذا إذا كانت في عضو واحد ولو شجه في عضوين اختلفت ديتاهما أو اتفقتا كاليدين مثلا فلكل عضو دية لجرحه على انفراده وإن كانت بضربة واحدة ومن ذلك الرأس والقفا كما في المبسوط والتحرير فان اختص الابعد كالموضحة بأحدهما كان فيه ديته وفي الآخرة دية ما دونه وان عمها الموضحة مثلا كان المجني عليه دية موضحتين لعضويه ولو شجه في رأسه ووجهه شجة واحدة ففي تعدد الدية اشكال كما في المبسوط ينشأ من الاشكال في كونهما عضو ا واحدا وهو خيرة الشرايع والتحرير التاسع لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشميان كما في المبسوط على اشكال كما في الشرايع لان الهاشمة تابعة للموضحة والا لم يتأخر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة على الايضاح وانكسار العظم جميعا ولا يكفي فيها الانكسار والموضحة هنا متعددة ومن المنع لعدم الدخول في المفهوم لغة ولذا قطع فيما سبق بتعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح العاشر لو أوضحه موضحة فهشمه فيها اخر ثم نقل فيها ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا لا عشرة فان العشرة انما يجب بالهشم مع الايضاح إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه الا العشرة فخمسة بإزاء الايضاح وهو ينافي ما قدمه من تعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح وقد نص على المنافاة في التحرير وكذا على الثالث خمسة لا خمسة عشر وعلى الرابع ثمانية عشر كمال الدية المأمومة لا ثلاثة وثلاثون لمثل ما عرفت وفيه مثل ما مر الحادي عشر إذا أجافه لزمه دية الجايفة فان جاء أخر وادخل السكين ولم يقطع شيئا عزر لأنه أداه ولا ضمان عليه لأنه لم يجرحه وان قطع الأخر جزء من الأعلى أي الظاهر أو الأسفل أو الباطن ابانه أولا فالحكومة لأنه جرح لم يقدر له شئ لخروجه عن الإجافة وان وسعها فيهما أي ظاهرا وباطنا فهي جايفة أخرى وهو ظاهر وان قطع جزاء من الظاهر في جانب وجزاء من الباطن في جانب اخر بحيث لم يتسع الجايفة بتمامها وانا اتسع ظاهرها من جانب وباطنها من اخر فالحكومة وكذا لو زاد في غوره أي غور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجايفة فلها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة لان غره فيه انما كان جايفة لو لم يكن برز فغررة من الظاهر حتى بلغه ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجايفة أو زاد في غوره فدية الجايفة الواحدة لا غير على اشكال من تعدد الجناية ومن كونها جايفة واحدة في الاسم واصل البراءة ولو أبرز الثاني خشونة فهو قاتل دون الأول لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة فعلي الأول ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية ولو خيطت ففتقها اخر فإن كانت قبل الفتق بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل في المبسوط لا أرش ويعزر لأنه لم يجرحه وأداه والأقرب الأرش كما في الشرايع للإيلام كما في التحرير وفي ايجاب الايلام أرشا تأمل وعليه أرش الخيوط ان نقص منها واجرة الخياطة مرة أخرى ولو كان التحم البعض أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه عبارة التحرير ففتقه فالحكومة ولو كان الفتق بعد الاندمال كلا أو بعضا مع فتق المندمل فهي جايفة أخرى وهو ظاهر الثاني عشر لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جايفة ثلث الدية ولو طعنه في صدر فخرج من ظهره فهما جايفتان على رأي كما في الخلاف والشرايع لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جايفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن وكذا لو طعنه في مقدم الرأس فأخرج من مؤخر لم يكن الا جايفة واحدة كما قال الشهيد انه ظاهر فتاوي علمائنا وفي المبسوط قوى اتحادهما لاتحاد الجناية واصل البراءة وكون الجايفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر أعم من أن ينفذ إلى الظاهر من جانب اخر أولا وكذا لو اصابه من جنبه وخرج من الجنب الأخر الثالث عشر لو خرج رقبته وانفذها إلى حلقه فعليه دية الجايفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة لصدق الاسم عليهما ولو جرح وجهه فانفذه إلى باطن الفم فليس جايف وفاقا للخلاف لان باطن الفم ملحوبا لظاهر وقد قدمنا أرشه عن كتاب ظريف والشافعية في كونها جايفة وجهان المطلب الخامس في دية الجنين والميت وفي الجناية على البهايم وفيه مطالب ثلاثة الأول في دية الجنين الجنين إن كان لحر مسلم أو حرة مسلمة وبالجملة إذا كان الجنين بحكم الحر المسلم فديته مأة ودينارا أن تمت خلقته ولم تلجه الروح وفاقا للأكثر وحكي عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والسراير وظاهر المبسوط وبه اخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان فإذا تم الجنين كانت مأة دينار وفي خبر سليمان بن صالح فإذا سمى اللحم فمائة دينار وقال الحسن فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام أو عن أبيه عليه السلام في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتب جوارحه فإن كان كذلك كان فيه الدية كاملة ويمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من الاخبار من أن الدية الكاملة للجنين مئة دينار مقسومة خمسة اجزاء للنطفة عشرون دينارا ثم للعلقة عشرون ثم للمضغة عشرون ثم للعظم عشرون ثم إذا كسى اللحم فمات ويمكن حملها على ولوج الروح وقال أبو علي إذا القى الجنين ميتا من غير أن يتبين حياته بعد الجناية على الام كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الام حرة مسلمة وقد قيمة الفرة قدر نصف عشر الدية ويوافقه في الغرة اخبار قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها وفي خبر السكوني قضي رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبدا أو أمة وفي خبر داود بن فرقد جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أقرعها فألقت جنينا فقال الأعرابي أن يهل ولم يصح ومثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبدا وأمة وسئل عليه السلام في صحيح أبي عبيدة والحلبي عن رجل قتل امرأة خطا وهي على رأس الولد تمحض قال عليه خمسة آلاف درهم وعليه دية التي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينار أو حملها الشيخ تارة على التقية واخر يعلى جنين لم يتم خلقته وأجاب في المخ بأن ما ذكره من الأحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا لان الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم بخلاف هذه الأحاديث فان فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن يناط به الأحكام قال وقد روى عبيد الله بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت إن الغرة يكون بمأة دينار ويكون بعشرة دنانير فقال بخمسين عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه اللام قال إن الغرة يزيد وينقص لكن قيمتها أربعون دينارا قال ويحتمل أن يحسب الامام بغرة قيمته خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا ولهذا اختلفت القيم ولا يجوز التعويل في الحكم الكلي على ما هو مختلف والشيخ في الخلاف والأكثر على أن الدية مائة دينار ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لاطلاق النصوص وتخصيصها الفرق بين الذكر والأنثى بما بعد ولوح الروح ونفي الخلاف عنه في السرائر وفي المبسوط ان دية الأنثى خمسون دينارا ويظهر منه اتفاقنا عليه ولا يصح الاحتجاج له بنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان و ان قتلت المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة فان الظاهر أنه بعد ولوج الروح لقوله عليه السلام قبله فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته الف دينارا وعشرة آلاف درهم إن كان ذكرا أو كان أنثى فخمسمائة دينار فان ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار وإن كان ذكرا وخمسمأة إن كان أنثى وذلك مع يقين الحياة باستهلاله أو تنفسه أو عطاسه أو ارتضاعه
(٥١٨)